قرار محكمة النقض عدد 3
الصادر بتاريخ 06 يناير 2015
في الملف الشرعي عدد 167/2/1/2014
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 637 الصادر بتاريخ 27/09/ 2011 في الملف 692/2010 عن محكمة الاستئناف بأكادير إدعاء الطاعن (ع.ت) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2009 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت-مركز ولاد تايمة- على المطعون ضدها (ن.إ) أنها طليقته ولها منه ولدان (ع…..) المزداد بتاريخ 22/04/2005 و(ع…..) المولود بتاريخ 27/06/2006، وأنها غادرت أرض الوطن قصد العمل بإسبانيا وتركت محضونيها المذكورين لدى أختيها (ر.إ) و(ف.إ) اللتين تحوزانهما بغير وجه حق مما يتنافى وشروط الحضانة المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة طالبا الحكم بإسقاط حضانة طليقته عن ولديها منه (ع….) و(ع……) المذكورين وبإسنادها إليه وبتمكينه منهما، ولم تجب المطعون ضدها ولم تحضر البحث المأمور به ثم قضت المحكمة بتاريخ 24/05/2010 في الملف 317/2009 بإسقاط حضانة المطعون ضدها (ن.إ) عن ولديها (ع……..) و (ع………) وبإسنادها للطاعن وعلى خالتيهما (ف.إ) و(ر.إ) بتسليمهما إليه فاستأنفه المحكوم عليهن وتمسكت الطاعنة (ن.إ) بأن عملها بإسبانيا موسمي فقط وليس قارا واضطرت إليه من أجل الحصول على المال لتنفق به على ولديها بعدما ثبت أن والدهما يمتنع عن الإنفاق عليهما وأكد الطاعن مقاله الافتتاحي ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بتعليل “أن الطاعن لم ينفذ الحكم الصادر بنفقة ولديه منذ سنة 2005 ولم يوجد لديه حتى ما يحجز لكي يتم استخلاص النفقة منه مما كان معه توجه والدتهما الحاضنة القانونية للعمل من أجل ضمان نفقتهما غير مؤثر على الحضانة خاصة وأن الطاعن لم يقدم أي دليل على استمرار بعدها عنهما وعدم إشرافها ومراقبتها لهما” وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة فريدة وتوصلت المطعون ضدها بالاستدعاء طبقا للقانون ولم تجب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب بتعليل أن الحاضنة اضطرت للهجرة والعمل باسبانيا نظرا لعدم توصلها بنفقة الولدين إلا أنها تغاضت عن أن وجود الحاضنة خارج أرض الوطن بصورة مسمرة لأكثر من سنتين يعرض ولديها للإهمال، ثم إن الطاعن قد أدى ما بذمته حسب المرفق بمقال النقض.
حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن المحكمة اقتصرت في تعليل قضائها برفض الطلب على “أن امتناع الطاعن عن الإنفاق على ولديه كان مبررا لتوجه الحاضنة خارج أرض الوطن قصد العمل لضمان نفقتهما” دونما مراعاة أن الحضانة تتعلق برعاية المحضون وخدمته وحسن تربيته ومراقبته ما يستدعي القرب منه وأن عدم وفاء الحاضنة بهذه الواجبات ما دام ثبت أنها تقيم بدولة إسبانيا ومحضونيها بأرض الوطن يستلزم الحكم بإسقاط حقها في الحضانة ولا شأن لحكم النفقة والامتناع عن تنفيذه حتى وإن حصل لإعفائها من التزاماتها المستوجبة بالمواد 163 و 169 و 173 من مدونة الأسرة طالما أن طرق التنفيذ متاحة قانونا، والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا غير سليم مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس………المقرر……….. المحامي العام……….