إقامة الحاضنة خارج أرض الوطن قد يسقط حقها في الحضانة

القرار عدد 3

الصادر بتاريخ 06 يناير 2015
في الملف الشرعي عدد 167/2/1/2014

” حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب بتعليل أن الحاضنة اضطرت للهجرة والعمل باسبانيا نظرا لعدم توصلها بنفقة الولدين إلا أنها تغاضت عن أن وجود الحاضنة خارج أرض الوطن بصورة مسمرة لأكثر من سنتين يعرض ولديها للإهمال، ثم إن الطاعن قد أدى ما بذمته حسب المرفق بمقال النقض.

حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن المحكمة اقتصرت في تعليل قضائها برفض الطلب على “أن امتناع الطاعن عن الإنفاق على ولديه كان مبررا لتوجه الحاضنة خارج أرض الوطن قصد العمل لضمان نفقتهما” دونما مراعاة أن الحضانة تتعلق برعاية المحضون وخدمته وحسن تربيته ومراقبته ما يستدعي القرب منه وأن عدم وفاء الحاضنة بهذه الواجبات ما دام ثبت أنها تقيم بدولة إسبانيا  ومحضونيها بأرض الوطن يستلزم الحكم بإسقاط حقها في الحضانة ولا شأن لحكم النفقة والامتناع عن تنفيذه حتى وإن حصل لإعفائها من التزاماتها المستوجبة بالمواد 163 و 169 و 173 من مدونة الأسرة طالما أن طرق التنفيذ متاحة قانونا، والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا غير سليم مما يعرض قرارها للنقض”.

*******************************************************************************************

للنشر في الموقع

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق