التنظيم القانوني لمرتبات وتعويضات ومنافع رئيس وأعضاء الحكومة بالمغرب
نظم الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم مبلغ المرتبات والتعويضات وحدد باقي المنافع والامتيازات التي يستفيد منها رئيس وأعضاء الحكومة.
أولا: تعويض بمناسبة التنصيب
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة كل تنصيب تعويضا يحدد مبلغه على الشكل التالي:
- رئيس الحكومة……………………………..20.000 درهم؛
- الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة………10.000 درهم.
ثانيا: المرتب الشهري
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة مرتبا شهريا جزافيا يكون مبلغه بعد خصم الضرائب المحتجزة على الشكل التالي:
- رئيس الحكومة …………. 32.000 درهم؛
- الوزراء ………………….. 26.000 درهم؛
- كتاب الدولة …………..20.000 درهم؛
- نواب كتاب الدولة …….. 16.000 درهم.
ثالثا: التعويض عن التمثيل
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة تعويضا عن التمثيل يخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم وتحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
– رئيس الحكومة ………. 18.000 درهم؛
– الوزراء …………….. 14.000 درهم؛
-كتاب الدولة ……….. 10.000 درهم؛
– نواب كتاب الدولة … 9.000 درهم.
رابعا: التعويضات العائلية
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة إن اقتضى الأمر ذلك، التعويضات العائلية التي تصرف لموظفي الدولة.
خامسا:التعويض عن السكن
يخول التعويض عن السكن لرئيس وأعضاء الحكومة الذين لا يستفيدون من سكن وظيفي إطلاقا، أو يستفيدون من سكن وظيفي لكنه غير مؤثث، أما رئيس وأعضاء الحكومة الذين يشغلون سكن تضعه الإدارة تحت تصرفهم ويكون مؤثثا ومحتويا على الأواني فلا يصرف لهم أي تعويض بخصوص السكن.
- بالنسبة لرئيس وأعضاء الحكومة الذين لا يشغلون سكن إداري
يصرف لرئيس وأعضاء الحكومة خلال مزاولتهم مهام وظيفتهم الحق في تعويض عن السكن مبلغه الشهري 15.000 درهم. ويستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن مصاريف الأثاث والأواني.
- بالنسبة لرئيس وأعضاء الحكومة الذين يشغلون سكن إداري غير مؤثث
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة المستفيدون من سكن إداري لكنه غير مؤثث تعويضا شهريا قدره 5000 درهم.
سادسا: التعويض عند انتهاء المهام
يتقاضى رئيس وأعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.
سابعا: المنافع الأخرى
تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة لرئيس وأعضاء الحكومة.
وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة وسيارتين رهن إشارة كل وزير من الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة (وزير منتدب).
ثامنا: المعاشات
يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية التي يتقاضونها مضروبة في واحد ونصف.
وتضاف إلى مبلغ المعاش، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
ولا يستحق هذا المعاش مادام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها رئيس أو عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه.
وإذا كان مجموع الدخول أقل من مبلغ المعاش فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع الدخول التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.
ويجب على أعضاء الحكومة السابقين للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، أن يدلوا إلى رئيس الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة بعد ذلك، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها.
ويصرف المعاش المنصوص عليه أعلاه بقرار لرئيس الحكومة ويقتطع مبلغه من الميزانية العامة للدولة. وتسري على المستفيدين منه أحكام الباب الأول من الجزء الرابع من القانون رقم 11 / 71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية.
وفي حالة وفاة المستفيد من المعاش تستحق عنه أرملته وأيتامه وكذلك أبواه اللذان يعولهما عند الاقتضاء، معاشا في نطاق الحدود والإجراءات المنصوص عليها أعلاه، يساوي نصف مبلغ المعاش الذي كان يحصل عليه الهالك عند وفاته، ويقسم عليهم وفق الأحكام الخاصة بذلك في التشريع المتعلق بالمعاشات المدنية.