القرار عدد 73
صادر بتاريخ 17 فبراير 2015
في الملف الشرعي عدد 664/2/1/2014
“…حيث يعيب الطاعن القرار فيهما بخرق القانون وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وحقوق الدفاع ووسائل الإثبات، ذلك أنه أكد في جميع المراحل عدم اختلائه بالمطلوبة في النقض، وأن شهادة زوج أم المطلوبة لا يمكن الاطمئنان إليها لأنه إذا لم يشهد لفائدة المطلوبةسيتعرض لمضايقات من طرف أمها، وأن تصريحات الشاهد المذكور تكذبها المطلوبة في النقض نفسها التي أكدت بأن الخلوة تمت ب……..بمكناس، الشيء الذي نفاه الشاهد المذكور، وأن شهادة المسماة ص.ش ابنة خالة المطلوبة بكونهما يختليان بمنزل أم المطلوبة وبحضور العائلة لا يمكن تصديقه لأن المطلوب قد صرح في جلسة البحث بأنه اختلى بها بمنزل خالتها بحي…… وصرحت أيضا بأنه اختلى بها بأحد الفنادق بمكناس، وأن ادعاء عدم معرفتها اسم الفندق لكونها أمية غير صحيح لأنها أمضت المحضر باسمها، وقد التمس استبعاد شهادة ع.ع لكونه زوج أم المطلوبة وشهادة الشاهدة الثانية لكونها ابنة خالتها، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك.
لكن، حيث إن الخلوة باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل بما فيها الإقرار أو القرائن او شهادة الشهود حتى من الأقارب ما دام أن شهادتهم ليست في شأن يكتسبون شرفا أو يدفعون بن معرة وهو مذهب مالك كما لابن العربي بالجزء الأول ص 507 والبهجة في شرح التحفة الجزء الأول، وأن المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتمدت شهادة الشاهدين ص.ش و ع.ع زوج أم المطلوبة في النقض في إثبات الخلوة بين الطرفين، لأن شهادتهما سالمة من الريبة ومما سبق ذكره تكون بنت قضاءها على أسباب سائغة، وعللت قرارها تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار”.