قرار مشترك لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 193.08 صادر في 13 من جمادى الأولى 1429 (19 ماي 2008) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية[1].
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير الاقتصاد والمالية
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.204 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 “23 يوليو 2002 ” بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية.
قرار ما يلي:
المادة الأولى
تمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية عن مشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة الثانية
تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية وتحدد على الشكل التالي:
– تعويض جزافي قدره 8.000 درهم لرئيس اللجنة؛
– تعويض جزافي قدره 6.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار المشترك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1429(19 ماي 2008)
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الإمضاء: أحمد التوفيق
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء: صلاح الدين المزوار
[1] – منشور في الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو2008).