القرار عدد 2
الصادر بتاريخ 06 يناير 2015
في الملف الشرعي عدد 469/2/2013
“…. ويعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بالتعويض رغم أن المطعون ضدها هي المسؤولة الوحيدة عن إنهاء العلاقة الزوجية، وأن الحكم الزجري القاضي بإدانته من أجل ارتكاب الخيانة الزوجية ليس نهائيا ملتمسا لذلك نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر فيه. والمحكمة لما قضت به وفق ما جرى عليه منطوق قرارها استنادا إلى مسؤولية الطاعن في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ماأقدم عليه من ارتكاب الخيانة الزوجية في حق زوجته حسبما تلمسته في إطار سلطتها من الوقائع المادية المثبتة بالحكم الزجري والتي لا ينازع فيها وهي كافية لاستخلاص مسؤوليته في الفراق دون توقف على صدور حكم نهائي بالإدانة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الدليل من جهة وطبقت المادة المشار إليها اعلاه من جهة اخرى. فكان ما بالنعي غير مؤسس ومن أجله يتعين رفض الطلب”.