مرسوم رقـــم 2.08.229 صــادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
الوزير الأول،
بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009).
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مسطرة للنشر الالكتروني لمشاريع قوانين والمراسيم والقرارات والمقرارات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى إتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها :
1ـ تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات نسيج ؛
2ـ تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات ؛
3ـ جميع الإجراءات التجارية بما فيها الإجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والإدارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والإجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية؛
4 ـ الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
المادة الثانية
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.365 تقوم هذه الأخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى الأمانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب أن يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي تغطيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب أن تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الالكتروني.
المادة الرابعة
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار غليها في المادة الأولى أعلاه على رأي لجنة تحدث لهذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الأمين العام للحكومة :
ــ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
ــ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية؛
ــ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
ــ ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
المادة الخامسة
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ثم قبوله من طرف اللجنة المومأ غليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
المادة السادسة
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ما عدا في حالات الاستعجال وذلك لتمكين الأشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الأشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
المادة السابعة
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
المادة الثامنة
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الأصلية للمشروع.
المادة التاسعة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وإلى وزير التجارة الخارجية وإلى الأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
المادة العاشرة
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.
وزير التجارة الخارجية.
الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.
الأمين العام للحكومة.
الإمضاء : إدريس الضحاك.