قرار لوزير المالية والخوصصة المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار والأداء الالكترونيين للضريبة على القيمة المضافة

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2623.06 صادر في 15 شوال 1427 (7نوفمبر 2006) المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار والأداء الالكترونيين للضريبة على القيمة المضافة.

وزير المالية والخوصصة ،

بناء على المادتين 115و 178 من كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بمقتضى المادة 6 من قانون المالية رقم   35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005 ).

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من 7 ديسمبر 2006 أن يقوموا بوسيلة الكترونية ، بإيداع الإقرارات والأداءات المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، لدى مديرية الضرائب و ذلك وفق الشروط التالية :

  • أن يساوي رقم أعمالها 50 مليون درهم على الأقل؛
  • أن يتقدموا لدى مديرية الضرائب بطلب انخراط في الخدمة الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين برسم الضريبة عل القيمة المضافة؛
  • القيام بالأداء الالكتروني لدى إحدى المؤسسات البنكية التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع مديرية الضرائب في نفس الوقت الذي يودعون فيه الإقرار الالكتروني ؛
  • احترام قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية

تصدر مديرية الضرائب، لاستعمال الخدمة الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين المتعلقين بالضريبة على القيمة المضافة، شهادات الكترونية تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين.

المادة الثالثة

يجب أن يحمل الإقرار والأداء الالكترونيين توقيعا الكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني باعتماد الشهادة الالكترونية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مستعملا الوسيلة الالكترونية التي تضعها مديرية الضرائب.

المادة الرابعة

يتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بإشعار بالأخذ بعين الاعتبار للأداء الالكتروني ، موقع  بطريقة الكترونية من طرف المصالح المختصة لمديرية الضرائب يكون كذلك بمثابة إشعار بتسلم الإقرار الالكتروني .

يجب أن تتضمن هذا الإشعار التاريخ والساعة اللذان تم فيهما القيام بالإقرار وبالأداء الالكترونين.

تعتبر الإقرارات والأداءات الالكتروني متوصلا بها من طرف مديرية الضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الإشعار المشار إليه في الفقرة أعلاه .

المادة الخامسة

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يقوموا بالإقرارات و الأداءات الالكترونية في الآجال المنصوص عليها في القانون.

يعتبر مودعا  خارج الأجل كل إقرار الكتروني بالضريبة على القيمة المضافة إذا لم يتم ، لأي سبب من الأسباب انجاز الأداء الالكتروني للضريبة في الآجال المنصوص عليها في القانون .

المادة السادسة

إذا تعذر ، لأي سبب، الولوج إلى الخدمة الالكترونية للإقرار و الأداء الالكترونيين ، توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة .

المادة السابعة

يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 شوال 1427 (7 نوفمبر 2006 ).

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

****

ملحق بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 2623.06 الصادر في 15 شوال 1427 (7 نوفمبر 2006 ) يحدد شروط تطبيق مسطرة الإقرار الالكتروني والأداء الالكتروني للضريبة على القيمة المضافة

——————-

قواعد استعمال الخدمات الالكترونية للإقرار الالكتروني والأداء الالكتروني للضريبة على القيمة المضافة .

——————

1ـ تعريف

تدعى الخدمات الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين للضرائب والرسوم ، المقدمة من طرف مديرية الضرائب . e-services  <<simpl >>

تسمح هذه الخدمات، للخاضعين للضريبة المعنيين بالقيام بالإقرارات والأداءات للضرائب والرسوم بوسيلة الكترونية، عبر الطريقتين التاليتين لتوجيه الإقرارات أو الأداءات الالكترونية :

  • التبادل المعلوماتي للاستمارات EFI
  • التبادل المعلوماتي للمعطيات .EDI

يسمح باستعمال خدمات e-services <<simpl >>   للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمثلونهم.

غير أن الشخص المعني يبقى وحده المسؤول عن محتوى الإقرارات والأداءات الالكترونية المنجزة، وكذا عن كل خطا في توجيهها أو تغييرها، يرتكب من طرفه  أو من طرف الشخص الذي يمثله أو يوكله لهذا الغرض .

  يتوفر الشخص مستعمل الخدمة e-services <<simpl >> على دور أو مجموعة من الأدوار:

ـ دور “مسؤول عن التصريح” الذي له وحده صلاحية توقيع وإيداع الإقرار الالكتروني الذي لا يستوجب أداء الكترونيا في نفس الوقت؛

ـ دور   “مسؤول عن الأداء”  الذي له وحده صلاحية توقيع وايداع الأداء الالكتروني أو توقيع وإيداع إقرار الكتروني يحتمل أن يستوجب أداء الكترونيا في نفس الوقت .

2ـ في الانخراط :

 يقدم طلب الانخراط في خدمة e-services <<simpl >> من طرف الخاضع للضريبة على مطبوع تعده مديرية الضرائب.

يكون الانخراط لمدة غير محددة ويتم تجسيده بتسليم المعني بالأمر شهادة الكترونية خاصة به، من طرف مديرية الضرائب، تمكن من التأكد من هوية الشخص الموقع للإقرار الالكتروني أو الأداء الالكتروني .

يمكن لمديرية الضرائب أن توقف استعمال الخدمة بالنسبة لمنخرط إذا تبين لها مخالفة في هذا الاستعمال. وفي هذه الحالة تخبر مديرية الضرائب المنخرط بهذا الإيقاف والأسباب الداعية له، كما تشعره باحتمال انقطاع هذه الخدمة إذا لم يعرب عن رغبته في إعادة استعمالها خلال أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بالإيقاف .

يمكن للمنخرط، في أي وقت، أن يطلب الانسحاب بشكل نهائي من استعمال خدمة  e-services << simpl  >>.

يمكن لمديرية الضرائب بعد إيقاف الاستعمال المشار إليه أعلاه، أن تسحب استعمال خدمة e-services << simpl  >> إذا لم يعبر المنخرط عن رغبته في إعادة استعمال هذه الخدمة داخل أجل  6 أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف أو في حالة الإيقاف المتكرر .

  لا يمكن للمستعمل ولوج خدمات e-services << simpl  >> بعد:

  • طلب الخاضع للضريبة المعني، إيقاف أو تشطيب المستعمل؛
  • انقطاع أو إيقاف الانخراط.

بعد الانقطاع النهائي للانخراط تلغي إدارة الضرائب الشهادات الالكترونية المعنية .

3ـ أحكام خاصة بالأداء الالكتروني:

يجب على الخاضع للضريبة المنخرط في مسطرة الأداء الالكتروني أن يقدم لمديرية الضرائب بيان التعريف البنكي ( RIB ) لواحد أو اثنين أو ثلاثة حسابات بنكية مفتوحة باسمه .

كما يقدم لمديرية الضرائب ، في نفس الوقت ترخيصا بالاقتطاع البنكي موقعا من طرف المؤسسة أو المؤسسات البنكية .

يحدد الخاضع للضريبة، بالنسبة لكل عملية أداء الكتروني، المبلغ الواجب أداؤه ويؤكد الحساب البنكي الذي سيتم منه الاقتطاع، ويعطي لهذا الغرض أمرا بالاقتطاع موقعا بطريقة الكترونية .

يتجسد الأداء الالكتروني باقتطاع من أحد الحسابات البنكية المذكورة لفائدة حساب الخزينة ، المفتوح لدى بنك المغرب .

لا تقوم مديرية الضرائب بأي اقتطاع لم يعط المنخرط أمرا بالقيام به.

يجب على المنخرط أن يتأكد من صلاحية الحساب البنكي الذي يعنيه  ومن مؤونة هذا الحساب .

لا يعتبر الأداء قد تم فعليا إلا إذا توصلت مديرية الضرائب بإشعار بدائنية لفائدة حساب الخزينة .

غير أنه ، بالنسبة لاحتساب الآجال القانونية ،يؤخذ بالاعتبار تاريخ الإشعار بالأخذ بعين الاعتبار للأداء الالكتروني الموجه للخاضع للضريبة من طرف مديرية الضرائب.

4ـ قواعد السلامة:

 يجب على المنخرط احترام قواعد استعمال e-services << simpl >> واتخاذ التدابير الضرورية  بتجنب كل استعمال غير المرخص به لهذه الخدمات .

يجب عليه، بالإضافة إلى ذلك أن يشعر مديرية الضرائب، إذا كان على علم، أو احتمال بوجود المس بسرية المعطيات المتعلقة بإحداث التوقيع الالكتروني.

يجب على المنخرط كذلك:

  • أن يتأكد بأن المعلومات المضمنة في الشهادة الالكترونية، صحيحة وكاملة
  • أن يخبر مديرية الضرائب، في الحين، بكل تغيير في هذه المعلومات

وبشكل عام، يجب على المنخرط أن يخبر مديرية الضرائب بكل عنصر من شأنه أن يؤثر على سلامة توجيه الإقرارات والأداءات الالكترونية.

تقوم مديرية الضرائب بحفظ الإقرارات والأداءات الالكترونية الموقعة الكترونيا التي تتوصل بها وكدا التوقيعات المرتبطة بها لغاية المراقبة وللاستعمال في حالة المنازعات وكذا لضمان سلامة الإقرارات والأداءات الالكترونية الموجهة لها.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق