التنظيم القانوني لجائزة الحسن الثاني للبيئة
عبدالحكيم زروق
أولا: نظام جائزة الحسن الثاني للبيئة
تحدث تحت تسمية جائزة الحسن الثاني للبيئة جائزة وطنية يمكن أن تمنح سنويا لأشخاص ذاتيين أو معنويين داخلين في حكم القانون العام أو الخاص مكافأة لهم عن عمل يرجع بالنفع على البيئة وحمايتها بالمغرب[1].
وتشتمل جائزة الحسن الثاني للبيئة على جوائز في الميادين التالية[2]:
- جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان البحث العلمي والتقني.
- جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان العمل الجمعوي.
- جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان التواصل والإعلام.
- جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان الإبداع الفني والأدبي.
وهكذا تمنح كل جائزة من الجوائز المشار إليها أعلاه، سنويا لشخص واحد أو لعدة أشخاص طبيعيين أو معنويين داخلين في حكم القانون العام أو الخاص أنجزوا عملا أو أعمالا مرموقة في أحد الميادين التالية[3]:
- ميدان البحث العلمي والتقني:
تمنح جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان البحث العلمي والتقني عن كل عمل أو أعمال سواء تعلقت بدراسات علمية أو تقنية أو بحوث أو ابتكارات في مجال العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو الاجتماعية أو القانونية المتعلقة بميدان البيئة. والتي تهدف إلى حماية الطبيعة والمحافظة على الثروات الطبيعية وتحسين إطار وظروف عيش السكان داخل التجمعات السكنية وضمان سلامتهم والوقاية ومكافحة كل أشكال التلوث والإذيات وذلك بما يحقق أهداف التنمية المستديمة .
- ميدان العمل الجمعوي:
تمنح جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان العمل الجمعوي عن كل عمل أو أعمال تم إنجازها من طرف الجمعيات العاملة في مجال البيئة والتنمية المستديمة، والتي تهدف إلى تحسين إطار وظروف عيش السكان وسلامتهم ، وتعميم الوعي البيئي لدى كل شرائح المجتمع، وكذا المساهمة في المحافظة على البيئة وتدبير الموارد الطبيعية بما يحقق التنمية المستديمة .
- ميدان التواصل والإعلام:
تمنح جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان التواصل والإعلام عن كل عمل أو أعمال تهدف إلى تدعيم التواصل البيئي عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة بغية تبليغ رسالة الإعلام البيئي إلى مختلف شرائح المجتمع و بالأخص الطفولة كفئة مستهدفة.
- ميدان الإبداع الفني والأدبي:
تمنح جائزة الحسن الثاني للبيئة في ميدان الإبداع الفني والأدبي عن كل عمل أو أعمال فنية و ثقافية من مسرح وسينما وكتابة وغيرها. والتي تعالج قضايا البيئة والتنمية المستديمة، بما فيها تلك الموجهة إلى الطفولة.
ثانيا: قيمة جائزة الحسن الثاني للبيئة وكيفية نيلها
تبلغ القيمة المالية لجائزة الحسن الثاني للبيئة ثلاثمائة ألف درهم (300.00 درهم) موزعة على الشكل التالي[4]:
- ميدان البحث العلمي والتقني: 75.000 درهما.
- ميدان العمل الجمعوي: 75.000 درهما.
- ميدان التواصل والتوعية والتربية: 75.000 درهما.
- ميدان الإبداع الفني و الأدبي: 75.000 درهما.
و تمنح أيضا شواهد تقديرية لبعض الأعمال المقدمة وذلك باقتراح من هيأة التحكيم.
تمنح الجائزة من طرف هيأة للتحكيم تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لمدة سنتين، توضع هيأة التحكيم تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة[5]. وتتكون هيأة التحكيم من اثني عشر فردا. وتتفرع الهيأة إلى لجن متخصصة حسب ميادين الجائزة (لا يقل عدد كل لجنة فرعية عن ثلاثة أشخاص)[6]. ويعهد إلى هيأة التحكيم بالقراءة والتقييم والمداولة والتحكيم وتحديد معايير للانتقاء[7].
تضع الهيأة في اجتماعها الأول نظاما داخليا لأعمالها وكذلك الجدولة الزمنية لاجتماعاتها سواء حسب اللجن أو في اجتماع الهيأة ككل[8]. ولا يمكن لهيأة التحكيم أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثين من أعضائها الرسميين، وتكون اجتماعاتها سرية وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة[9]. كما يمكن لهيأة التحكيم أن تستعين بخبرات خارجية عنها كأعضاء ملاحظين يعينهم رئيس الهيئة من بين الهيئات المعهود لهم بالعلم والتجربة في ميدان البيئة[10]، على أنه يمكن لهيأة التحكيم أن تحتفظ بالجائزة في ميدان من الميادين الأربعة المشار إليها أعلاه.
ويجب على المرشح لنيل جائزة الحسن الثاني للبيئة أن يستوفي الشروط التالية[11]:
- تمنح هذه الجائزة لأشخاص معنويين أو طبيعيين، مغاربة أو أقاموا في المغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات؛
- أن لا يكون العمل أو الأعمال المقدمة جزءا من دراسات عليا أو سبق نيل جائزة عنها؛
- لا يجوز للفائز بالجائزة التقدم مرة ثانية قبل مضي خمس سنوات؛
- أن يشارك المرشح في ميدان واحد من الميادين الأربعة؛
- أن يتقدم المرشح بصفة انفرادية كما يمكن لأية هيأة أو جهة أخرى تزكية ترشيح شخص لم يتقدم للجائزة و ذلك تقديرا لما قدمه من أعمال في هذا المجال؛
وتوجه الترشيحات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ويشمل ملف الترشيح الوثائق التالية[12]:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الإقامة بالنسبة لغير المغاربة والذين يقيمون بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات؛
- مذكرة توضيحية من إثنى عشرة نسخة واضحة ومطبوعة لا تزيد عن عشر صفحات، تحدد طبيعة عمل المرشح للجائزة و إبراز طريقة تنفيذه وغير ذلك من البيانات و المعلومات التي تتيح التعرف على أبعاده؛
- ثلاث نسخ من البحوث والوثائق وغير ذلك من الوسائل التي تدعم المذكرة التوضيحية وتساعد على توضيح العمل؛
- سيرة ذاتية عن المرشح تشمل نبذة مختصرة عن أعماله و أبحاثه.
ويشترط في العمل أو الأعمال المقدمة أن تعود بالنفع على البيئة وحمايتها بالمغرب وأن يتسم بالجدية والتميز وأن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة[13].
وتفتح لائحة الترشيحات لمدة شهرين من تاريخ الإعلان عن الجائزة تمنح يوم 25 يونيو من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أو في أي يوم آخر تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة[14]. وكل شخص لا يتقدم لأخذ جائزته في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ منح الجائزة يفقد حقه في نيلها[15]. ولا يجوز منح جائزة الحسن الثاني للبيئة لعضو من أعضاء هيأة التحكيم أو تخويلها مرة ثانية لنفس المنتفع قبل مضي خمس سنوات ابتداء من سنة حصوله على الجائزة[16].
[1] – المادة 1 من المرسوم رقم 2.79.152 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة، منشور في الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 26 ذو الحجة 1400 ( 5 نونبر 1980).
[2] – المادة 1 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة. منشور في الجريدة الرسمية عدد 4812 بتاريخ 10 ربيع الآخر (13 يوليو 2000).
[3] – المادة 2 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[4] – المادة 3 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[5] – المادة 5 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[6] – المادة 6 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[7] – المادة 7 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[8] – المادة 8 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[9] – المادة 37 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[10] – المادة 10 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[11] – المادة 12 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[12] – المادة 13 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[13] – المادة 14 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[14] – المادة 15 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[15] – المادة 16 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.
[16] – المادة 4 من قرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و البيئة والتعمير والإسكان رقم 662.00 صادر في 8 صفر 1421 (12 ماي 2000) المتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.79.152 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) بإحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة.