يجب أن يكون القرار القضائي بالإدانة نهائيا عند تقديم المرشح ترشيحه للتصريح بانعدام الأهلية للترشيح

قرار المجلس الدستوري رقم 607 بتاريخ 29 مارس 2005:

“…. إن الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيو 2002 عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة أحد المطعون في انتخابهما من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان موضوع طلب استئناف، وأن قرار محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 24 يونيو 2002 القاضي بتأييد إدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد مع قصر العقوبة الحبسية على شهرين موقوفة التنفيذ كان موضوع طلب النقض، بحيث إن القرارين القضائيين المذكورين لم يكونا نهائيين عند تقديم ترشيحه، وهو شرط يجب توفره من أجل التصريح بانعدام الأهلية للترشيح…”.

قرار المجلس الدستوري رقم 600 بتاريخ 9 فبراير 2005:

“… وحيث إنه فيما يتعلق بالمطعون في انتخابه السيد……..، فإن التحقيق المذكور، وإن أبان صحة الادعاء من أنه توبع أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، إلا أن هذه الوقائع لم يكن من شأنها أن تجعله في وضعية غير قانونية بالنسبة للمشاركة في الانتخابات التي جرت بتاريخ 27 سبتمبر 2002، ما دامت لم تكن قبل إجراء هذه العملية الانتخابية، موضوع حكم نهائي….”

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق