اجتهاد المجلس الدستوري بخصوص انعدام أهلية الترشح بسبب حكم جنحي

sample-ad

قرار رقم 780-2009 صادر في 18 يوليو 2009

” لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، ويفضي فقدانها في أي مرحلة من المراحل حتما إلى المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب، فإن إعمال مبدأ قرينة البراءة الذي هو مبدأ ذو قيمة دستورية، يوجب أن يكون الحكم الذي يترتب عنه فقدان الأهلية للانتخاب حكما نهائيا صادرا قبل أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المعروض عليه”.

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 أغسطس 2009

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق