نبذة عن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات المحدد لكيفية تسيير هذه الجماعة الترابية

2016-09-17T02:28:05+01:00
2017-12-07T18:51:18+00:00
آخر الادراجاتالأولىقوانين تنظيميةنصوص تشريعية
17 سبتمبر 2016wait... مشاهدة
نبذة عن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات المحدد لكيفية تسيير هذه الجماعة الترابية
رابط مختصر

ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

 يحدد هذا القانون التنظيمي:

  • – شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
  • – شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
  • – شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  • – الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
  • – النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛
  • – طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
  • – شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛
  • – أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
  • – قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

هذا ويستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.

وتعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

كما يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وفي ما يلي أهم المنحاور الواردة في هذا القانون التنظيمي: 

قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات

  • قسم تمهيدي: أحكام عامة.

    القسم الأول: شروط تدبير الجهة لشؤونها

    الباب الأول: تنظيم مجلس الجهة.

    الباب الثاني: تسيير مجلس الجهة.

    الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.

    القسم الثاني: اختصاصات الجهة.

    الباب الأول: مبادئ عامة.

    الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية.

    الفصل الأول: التنمية الجهوية.

    الفصل الثاني: إعداد التراب..

    الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة.

    الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة.

    القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه.

    الباب الأول: صلاحيات مجلس الجهة.

    1. التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية.

    2. المالية والجبايات وأملاك الجهة.

    3. التعاون والشراكة.

    الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجهة.

    الباب الثالث: المراقبة الإدارية.

    الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور.

    الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات..

    القسم الرابع: إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة.

    الباب الأول: إدارة الجهة.

    الباب الثاني: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

    الباب الثالث: شركات التنمية الجهوية.

    الباب الرابع: مجموعة الجهات..

    الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية.

    الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة.

    القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية.

    الباب الأول: ميزانية الجهة.

    الفصل الأول: مبادئ عامة.

    الفصل الثاني: موارد الجهة.

    الفصل الثالث: تكاليف الجهة.

    الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها

    الباب الثالث: التأشير على الميزانية.

    الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية.

    الفصل الأول: تنفيذ الميزانية.

    الفصل الثاني: تعديل الميزانية.

    الباب الخامس: حصر الميزانية.

    الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات..

    الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية.

    الباب الثامن: الأملاك العقارية للجهة.

    الباب التاسع: مقتضيات متفرقة.

    القسم السادس: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات..

    الباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي.

    الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات..

    القسم السابع: المنازعات..

    القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.

    للإطلاع على نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات كاملا:من هنا 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.