يتم التصريح بالولادة بالنسبة للمولود المجهول الأب أو الأبوين من طرف وكيل الملك أو من طرف السلطات المحلية لمكان الولادة.
الشخص (أو الجهة الإدارية) الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة:
- في حالة المولود مجهول الأبوين:
وكيل الملك أو السلطة المحلية.
- في حالة المولود مجهول الأب:
الأم.
الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
بالنسبة للمولود المجهول الأبوين :
- محضر منجز من طرف السلطة المحلية أو من طرف الضابطة القضائية؛
- شهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب ؛
بالنسبة للمولود المجهول الأب :
- شهادة طبية أو شهادة المولدة الشرعية- القابلة- أو شهادة إدارية مسلمة من قبل السلطة المحلية .
رسوم المسطرة:
بالمجان.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة .
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة .