مسطرة اختيار الأسماء الشخصية للمواليد الجدد
إن السند القانوني لمسطرة اختيار الأسماء الشخصية للمواليد الجدد يتمثل في القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والمرسوم التطبيقي له كما تم تتميمه، ةدورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010.
ولإختيار الإسم الشخصي للمولود يتعين الإدلاء بالوثائق التالية أمام مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر:
- شهادة طبية يسلمها المولد أو المولدة الشرعية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية؛
- صورة شمسية من عقد الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية؛
- نسخة من رسم ولادة الأبوين عند عدم التوفر على الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية؛
ملاحظة:
إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالف للقانون، عرض هذا الإسم على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لتنظر فيما إذا كان مطابقا لمقتضيات المادة 21 من القانون، وتبلغ قرارها إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بالقبول أو الرفض ويكون قرارها إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.