اجتهادات المجلس الدستوري بخصوص التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان

  • قرار المجلس الدستوري رقم 980/15 بتاريخ 19 دجنبر 2015:

يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

عدم جواب المعني بالأمر عن الدعوة الموجهة إليه من طرف مجلس النواب عن طريق مفوض قضائي يعتبر تأكيدا منه لواقعة التخلي، وقرر بالتالي ثبوتها في حقه، وتوجيه رئيس المجلس طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري.

  • قرار المجلس الدستوري رقم 982/15 بتاريخ 19 دجنبر 2015:

” إن الدستور حين خول للمحكمة الدستورية التصريح بشغور مقعد العضو البرلماني المعني بالتجريد، إنما أراد من وراء ذلك أن يجعل وضعية البرلماني، الذي نسبت إليه واقعة التخلي والمعرض لفقدان صفته عضوا بأحد مجلسي البرلمان، في يد هيئة قضائية دستورية لا تصرح بشغور المقعد إلا بعد التحقق التام من ثبوت واقعة التخلي.

إن التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رهين بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما لا ينطبق على العضو البرلماني الذي تم فصله بقرار من الحزب الذي كان ينتي إليه.”

اجتهاد المجلس الدستوري حول ذكر اسم جلالة الملك بمنشور انتخابي

 

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق