القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

2016-09-04T23:01:55+01:00
2017-12-10T17:54:18+00:00
قوانيننصوص تشريعية
4 سبتمبر 2016wait... مشاهدة
القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
رابط مختصر

ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 53.05يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

باب تمهيدي

المادة 1

يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.

كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة.

القسم الأول: صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية

المادة 2

يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 1-2 التالي:

الفصل1-2- عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفـظه بشكـل إلكتروني وفـق الشروط المنصوص علـيها في الفصلـين1-417 و2-417 أدناه.

يمكنللملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.

المادة 3

يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الأول المكرر التالي:

الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكترونيأو الموجه بطريقة إلكترونية

الفرع الأول: أحكام عامة

الفصل 1-65 – مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم.

الفصل 2-65 – لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.

الفرع الثاني: العرض

الفصل 3-65 – يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.

يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.

يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.

إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجب عليه تعبئتها.

الفصل 4-65– يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقةإلكترونية، توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحدعناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقةبشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها.

دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذلك، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.

يتضمن العرض، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:

1- الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره؛

2- شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛

3- مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولاسيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة؛

4- الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها؛

5- اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد؛

6- طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛

7- وسائل الاطلاع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.

كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.

الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني

الفصل 5-65 – يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.

يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه.

يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.

يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها.

الفرع الرابع: أحكام متفرقة 

الفصل 6-65 – تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها.

الفصل 7-65 – عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 1-417 و2-417 و3-417 أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه.

المادة 4

يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول 1-417 و2-417 و3-417 التالية:

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة[2]

الفصل 1-417- تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

الفصل 2-417– يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.

عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.

الفصل 3-417 – يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت.

المادة 5

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و425 و426 و440 و443 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

الفصل417–الدليل الكتابي ينتج …………. أو عرفية.

ويمكن أن ينتج كذلك عن ……………………….. والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

الفصل 425 – المحررات العرفية ………………………………….. باسم مدينه.

ولا تكون دليلا عن تاريخها في مواجهة الغير إلا:

1-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 – إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر الخلف الخاص ……………………….  باسم مدينه.

الفصل 426 – يسوغ أن تكون …………………………….موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع ………………وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

الفصل 440 – النسخ المأخوذة ………………….. الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليهافي الفصلين 1-417 و 2- 417 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

الفصل 443– الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية………………..والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود.ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

القسم الثاني: النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمنوالتشفير والمصادقة الإلكترونية

الباب الأول: التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير

الفرع الأول: التوقيع الإلكتروني المؤمن

المادة 6

يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن، المنصوص عليه في الفصل 3-417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الشروط التالية:

  • – أن يكون خاصا بالموقع؛
  • – أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية ؛
  • – أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.

يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.

يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة الإلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 7

الموقع المشار إليه في المادة 6 أعلاه هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله والذي يستخدم آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني.

المادة 8

تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات أو هما معا يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالموقع، كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الإلكتروني.

المادة 9

تسلم شهادة المطابقة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه السلطة الوطنية المكلفة[3] باعتمادومراقبة المصادقة الإلكترونية على التوقيع والمنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، عندما تستجيب آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني للمتطلبات التالية:

1 – أن تضمن، بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة، أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني:

أ) لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتهامضمونة؛

ب) لا يمكن الوصول إليها عن طريق الاستنباط ويكون التوقيع الإلكتروني محميا من أي تزوير؛

ج) أن يكون بالإمكان حمايتها من قبل الموقع بشكل كاف يحول دون أي استعمال من لدن الغير.

2 – أن تحول دون أي تغيير أو تبديل لمحتوى الوثيقة المراد توقيعها وألا تشكل عائقا يحول دون إلمام الموقع بالوثيقة قبل توقيعها إلماما تاما.

المادة 10

تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية. وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.

يمكن أن تكون الشهادة الإلكترونية المذكورة بسيطة أو مؤمنة.

المادة 11

تعتبر الشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه شهادة إلكترونية مؤمنة عندما يسلمها مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية معتمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية وتتضمن المعطيات التالية:

أ) الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة؛

ب) هوية مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره بها؛

ج)إسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو إسمه المستعار عند وجوده، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف به بهذه الصفة؛

د) الإشارة،عند الاقتضاء، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية؛

هـ) المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن؛

و) تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية؛

ز) الرقم السري للشهادة الإلكترونية؛

ن) التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية؛

ح) عند الاقتضاء، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة.

الفرع الثاني: التشفير

المادة 12

تهدف وسائل التشفير على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة إلكترونية أو تخزينها أو هما معا، بكيفية تمكن من ضمان سريتها وصدقيتها ومراقبة تماميتها.

يراد بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية أو همامعا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقيات سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها.

يراد بتقديم خدمة التشفير كل عملية تهدف إلى استخدام وسائل التشفير لحساب الغير.

المادة 13

للحيلولة دون استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة ومن أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن استيراد وسائل التشفير أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو استخدامها أو تقديم خدمات متعلقة بها يخضع لما يلي:

أ) التصريح المسبق عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية[4]؛

ب) الترخيص المسبق من الإدارة عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار إليه في البند أ) أعلاه.

تحدد الحكومة:

1 – الوسائل أو الخدمات المستوفية للمعايير المشار إليها في البند أ) أعلاه؛

2 – الطريقة التي يتم وفقها الإدلاء بالتصريح ومنح الترخيص، المشار إليهما في الفقرة السابقة.

يجوز للحكومة أن تقرر نظاما مبسطا للتصريح أو الترخيص[5]أو الإعفاء من التصريح[6] أو من الترخيص بالنسبة إلى بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير أو بالنسبة إلى بعض فئات المستعملين.

المادة 14

يختص مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية، المعتمدون لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون، بتوريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص. وإذا تعذر ذلك، تعين أن يكون الأشخاص الراغبون في تقديم خدمات التشفير الخاضعة للترخيص معتمدين لهذا الغرض من لدن الإدارة[7].

الباب الثاني: المصادقة على التوقيع الإلكتروني

الفرع الأول: السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية

المادة 15

يعهد إلى السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية المسماة بعده السلطة الوطنية، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:

– اقتراح معايير نظام الاعتماد على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله؛

– اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم.

المادة 16

تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وبمسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية[8].

المادة 17

تتأكد السلطة الوطنية من احترام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يسلمون شهادات إلكترونية مؤمنة، للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 18

يجوز للسلطة الوطنية، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمهالأمر، القيام بالتحقق أو طلب القيام بالتحقق من مطابقة نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات إلكترونية مؤمنة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة.

المادة 19

يخول أعوان السلطة الوطنية والخبراء المعينون من قبلها، خلال ممارسة مهمة التحقق المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، بعد إثبات صفاتهم، حق ولوج أية مؤسسة والاطلاع على كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة التي يعتبرونها مفيدة أو ضرورية لإنجاز مهمتهم.

الفرع الثاني: مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية 

المادة 20

مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدون هم وحدهم دون غيرهم، الذين يمكنهم إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة، وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 21

يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية[9]أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة وأن يكون:

1- متوفرا على شروط تقنية تضمن:

أ) الوثوق بخدمات المصادقة الإلكترونية التي يقدمها، ولاسيما ما يتعلق بالسلامة التقنية والتشفيرية الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه؛

ب) سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها للموقع؛

ج) توافر مستخدمين لهم المؤهلات اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية؛

د) الإمكانية التي تتيح للشخص الذي سلمت إليه الشهادة قصد إلغائها في الحال وبكل يقين ؛

هـ) التحديد الدقيق لتاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وإلغائها؛

و) وجود نظام للسلامة، قادر على اتقاء تزوير الشهادات الإلكترونية والتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق منه عندما تقدم في آن واحد المعطيات معا؛

2- قادرا على المحافظة، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني، على جميع المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية التي قد تبدو ضرورية لإثبات التصديق الإلكتروني أمام القضاء بشرط أن تضمن نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية :

أ) أن إدخال المعطيات وتغييرها لا يسمح بهما إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة؛

ب) أن اطلاع العموم على شهادة إلكترونية لا يتأتى دون موافقة سابقة من صاحب الشهادة؛

ج) أن بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة النظام؛

3- ملتزما:

1-3 – بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام، من جهة، والصفة التي يدعيها،من جهة أخرى، والمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثباتهذه الهوية وهذه الصفة؛

2-3 – بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن:

أ) المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة؛

ب) الموقع المشار فيها إلى هويته يمتلك معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة؛

3-3 – بإخبار الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية :

أ- كيفيات وشروط استعمال الشهادة؛

ب) كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات؛

4-3 – بتقديم عناصر الإخبار المنصوص عليها في النقطة السابقة إلى الأشخاص الذين يستندون إلى شهادة إلكترونية إذا كانت العناصر المذكورة مفيدة لهم؛

5-3- بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة ستين (60) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهاداتهم لحلول أجلها ودعوتهم إلى تجديدها أو إلغائها؛

6-3- بإبرام تأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية ؛

7-3 – بإلغاء شهادة إلكترونية إذا:

أ) تبين أن تسليمها تم بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة، أو أن المعلومات الواردة في الشهادة المذكورة لم تعد مطابقة للواقع أو أن سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع قد تم خرقها؛

ب) أمرته السلطات القضائية بالقيام في الحال بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة المسلمة من قبله بعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 22

استثناء من أحكام المادتين 20 و21 أعلاه:

1- تتمتع الشهادات المسلمة من قبل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الشهادات المسلمة من قبل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يوجد مقره بالمغرب إذا كان معترفا بالشهادة أو بمقدم خدمة المصادقة في إطار اتفاق متعدد الأطراف يعتبر المغرب طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين المغربوبلد إقامة مقدم الخدمات؛

2- يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالخارج، شريطة أن تكون الدولة التي يمارسون بترابها نشاطهم قد أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.

المادة 23

يتعين على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يصدر أو يسلم أو يدبر الشهادات الإلكترونية أن يخبر الإدارة سلفا برغبته في إنهاء نشاطه[10]داخل أجل أقصاه شهران.

في هذه الحالة، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية يضمن نفس الجودة ونفس السلامة أو إذا تعذر ذلك أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك.

يخبر السلطة الوطنية أيضا، على الفور، بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية.

المادة 24

يلزم مقدمو خدمات المصادقةالإلكترونية ومستخدموهم كذلك بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

يتحملون وفق القواعد القانونية العادية، مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهم أو قصورهم المهني سواء تجاه المتعاقدين معهم أو تجاه الأغيار.

يجب على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحافظوا على معطيات إنشاء الشهادة ويلزمون، بأمر من وكيل الملك، بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة يتولى مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية إخبار المستعملين المعنيين على الفور بذلك.

لا تطبق إلزامية كتمان السر المهني، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه:

  • – تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لذلك وفق التشريع الجاري به العمل ؛
  • – تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها والأعوان والضباط المشار إليهم في المادة 41 أدناه خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 19 و41 من هذا القانون ؛
  • – إذا وافق صاحب التوقيع الإلكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية.

الفرع الثالث: التزام صاحب الشهادة الإلكترونية 

المادة 25

يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع، مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الذي يستعمله. ويعد كل استعمال للمعطيات المذكورة، ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 26

يتعين على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال بتبليغ مقدم خدمات المصادقة كل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة.

المادة27 

يجب على صاحب الشهادة، في حالة شك يتعلق بالإبقاء على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع أو انعدام مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع، أن يطلب إلغاءها في الحال وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون.

المادة 28

عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها، لا يمكن لصاحبها استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع المطابقة للتوقيع أو السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم آخر لخدمات المصادقة الإلكترونية.

الباب الثالث: العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات

المادة 29

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من قدم خدمات للمصادقة الإلكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة 20 أعلاه.

المادة 30

بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامةمن 20.000 إلى 50.000 درهم كل من أفشى المعلومات المعهود بها إليه في إطار ممارسة نشاطاته أو وظيفته أو حرض على نشرها أو ساهم في ذلك.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على أعمال النشر أو التبليغ المرخص به، كتابة على دعامة ورقية أو بطريقة إلكترونية، إذا قام بها صاحب الشهادة الإلكترونية أو على النشر أو التبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 31

بصرف النظر على المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من أدلى عمدا بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية.

المادة 32

يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مبلغها 100.000 درهم كل من استورد أو صدر أو ورد أو استغل أو استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون الإدلاء بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 13 و14 أعلاه.

يجوز للمحكمة أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية.

المادة 33

عندما يتم استعمال وسيلة تشفير حسب مدلول المادة 14 أعلاه، لتمهيد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحو التالي:

– إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاثين سنة من السجن؛

– إلى ثلاثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشرين سنة من السجن؛

– إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس عشرة سنة من السجن؛

– إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشر سنوات من السجن؛

– إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس سنوات من السجن؛

– إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاث سنوات من الحبس على الأكثر.

على أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الاتفاقات السرية اللازمة لقراءة النصالمشفر.

المادة 34

يعتبر الأشخاص الذين يقدمون خدمات تشفير لأغراض سرية، ما لم يثبتوا عدمارتكابهم أي خطإمتعمد أو تهاون، مسؤولين، فيما يخص الخدمات المذكورة، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقاتهم السرية في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقات أو سريتها أو توفرها.

المادة 35

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل، بوجه غير قانوني، العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع المتعلقة بتوقيع الغير.

المادة 36

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية لا يتقيد بوجوب إخبار السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة طوال مدة خمس سنوات للمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية.

المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل صاحب شهادة إلكترونية استمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها.

المادة 38

بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثرصرامة، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه.

المادة 39

عندما تعاين السلطة الوطنية، بناء على تقرير أعوانها أو خبرائها، أنمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات مؤمنة لم يعد متوفرا على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة المتخذة لتطبيقه[11]، تطلب منه التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.

إذا انصرم الأجل المذكور دون أن يتقيد مقدم الخدمات بالشروط أو الأحكام المذكورة، قامت السلطة الوطنية بسحب الاعتماد المسلم وبشطب مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وبنشر مستخرج من قرار سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية.

إذا كان من شأن نشاط المخالف أن يمس بمتطلبات الدفاعالوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن السلطة الوطنية تؤهل لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للنشاط المذكور، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها.

المادة 40

إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، رفعت الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف دون إخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المرتكبين لإحدى الجرائم المنصوص عليها أعلاه.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لإحدى العقوبات التالية:

– المصادرة الجزئية لممتلكاته؛

– المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي؛

– إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي استعملت في ارتكاب الجرائم.

المادة 41

يجوز لأعوان السلطة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض والمحلفين وفق القواعد القانونية العادية، أن يبحثوا عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يحرروا محاضر بشأنها وذلك بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الجمارك داخل نطاق اختصاصهم. وتحال محاضرهم إلى وكيل الملك داخل أجل خمسة أيام التالية لتحريرها.

يجوز للأعوان والضباط المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يلجوا الأماكنأو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق المهنية وأن يأخذوا نسخا منها وأن يحصلوا على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان.

يجوز لهم القيام، في نفس الأماكن، بحجز الوسائل المشار إليها في المادة 12 أعلاه بأمر من وكيل الملك أو قاضي التحقيق.

تسجل الوسائل المحجوزة في المحضر المحرر في عين المكان. وتوجه النسخ الأصلية للمحضر والجرد إلى السلطة القضائية التي أمرت بالحجز.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 42

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على الحقوق العينية بمرسوم.

المادة 43

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، يمكن للحكومة باقتراح من السلطة الوطنية المشار إليها في المادة 15، وأخذا في الاعتبار مصلحة المرفق العام، اعتماد الأشخاص المعنوية للقانون العام من أجل إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة، وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

[1]– الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.

[2]– يندرج الفرع الثاني أعلاه، ضمن الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، كما تم تغييره وتتميمه.

[3]– يراد بالسلطة الوطنية المنصوص عليها أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) وذلك بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.881 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)،بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)، ص 968.

– لقد تم تغيير عنوان المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات القانونية بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.881، السالف الذكر.

[4]– أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3554. كما تم تغييره وتتميمه.

المادة1:

“تدرج في الملحق I من هذا المرسوم وسائل أو خدمات التشفير التي ينحصر الغرض منها في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية المشار إليها في أ) من الفقرة الأولى من المادة 13 القانون المشار إليه رقم 53.05 والتي يخضع استيرادها أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو استخدامها إلى تصريح مسبق.”

[5]-انظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة 2:

“تكون أنواع وسائل أو خدمات التشفير وكذا فئات المستخدمين المعفيين من جميع أشكال التصريح أو الترخيص المسبقة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون المشار إليه رقم 53.05 هي تلك المدرجة في الملحق II من هذا المرسوم.”

– انظركذلك المواد من 8 إلى 15 من الباب الثالث المتعلق بكيفيات تسليم التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

[6]-انظر المواد من 3 إلى 7 من الباب الثاني المتعلق بأحكام متعلقة بالتصاريح المسبقة المتعلقة باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفيرمن المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة 3:

“يودع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) مقابل وصل يحمل رقم التسجيل، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح، أو يوجه إلى السلطة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم داخل نفس الأجل المذكور، الذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم.

يشفع هذا التصريح المسبق بملف يتكون من جزء إداري يسمح بإثبات هوية المصرح وكذا موضوع وطبيعة أنشطته ومن جزء تقني يشتمل على وصف لوسيلة أو لخدمة التشفير ولكيفية استغلالها.

يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي ينبني عليها التصريح.”

المادة 4:

“يحدد شكل التصريح المسبق ومحتوى الملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.”

المادة5:

“في حالة تسليم ملف غير كامل أو تتعارض أحد مستنداته مع مقتضيات القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يطلب من المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، الإدلاء بالمستندات المطلوبة داخل أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ تسلم ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المذكورة.

عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة سكوت السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، يجوز للمصرح القيام بالعمليات موضوع التصريح.

إذا تبين خلال دراسة الملف أو وسيلة أو خدمة التشفير المصرح بها تخضع لنظام الترخيص المسبق، يدعى المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم، إلى تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم أو تتميم الملف، وذلك وفق الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.”

المادة 6:

“يجوز أن يشفع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير، بتصريح للاستخدام العام يبين مجال استخدام وسيلة أو خدمة التشفير وكذا أصناف المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو الخدمة.

يقصد في مدلول هذه المادة «بتصريح الاستخدام العام» التصريح الذي يسمح لكل شخص ذاتي أو معنوي غير المصرح باستخدام وسيلة أو خدمة تشفير خضعت لتصريح مسبق.”

المادة 7:

“ينجز التصريح المسبق من أجل توريد وسائل أو خدمات التشفير مرة واحدة عن كل وسيلة أو خدمة تشفير معينة، حتى لو كانت هذه الوسيلة أو الخدمة تورد من قبل موردين متعددين أو سلمت لمرات متعددة. ينجز هذا التصريح قبل شهر على الأقل من تاريخ التسليم الأول سواء تم هذا التسليم مجانا أو بمقابل.

يعتبر التصريح المسبق الذي ينجز وفقا لأحكام هذا الباب بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للوسطاء الذين يضمنون، عند الاقتضاء، نشر وسيلة التشفير التي يوردها المصرح.”

– انظر كذلك قرار لرئيس الحكومة رقم 3.87.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بتحديد شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير ومحتوى الملف الذي يرافقه؛ الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)، ص 969.

[7]– أنظر المادتين 16 و17 من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة16:

“تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 53.05 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.

غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات).

ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ينشر بالجريدة الرسمية.”

المادة17:

“يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الخصوص  :

– معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال ؛

– الشروط التقنية أو الإدارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها ؛

-قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها أو استغلالها لهذا الغرض؛

– وصف الإجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات ؛

– الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات ؛

– الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات ؛

– الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها ؛

– الحجم الإلكتروني المعاير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.”

– انظر قرار لرئيس الحكومة رقم 3.88.13 الصادر في 28 ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015) بتحديد شكل ومحتوى طلب الترخيص المسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير والملف المرافق له؛ الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)، ص 972.

– انظر كذلك قرار لرئيس الحكومة رقم 3.89.13 الصادر في 28 ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015) بتحديد نموذج دفتر التحملات الذي يشفع به الطلب الذي يجب أن يودعه الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإليكترونية والراغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص؛ الجريدة الرسمية عدد 6332بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)، ص 978.

[8]– سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين من قبل السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 الموضوع طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1845.

[9]– أنظر المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة 21:

“يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.

يشفع هذا الطلب بدفترتحملات يعد وفق شروط نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ينشر فيالجريدة الرسمية.”

المادة 22:

“يشتمل دفترالتحملاتالمشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي :

– معلومات عن هويةوكفاءات المستخدمين المكلفينبالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها؛

– الشروط التقنيةوالإدارية التي تضمن التقيدبالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليهرقم 53.05والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

– تعداد وسائل أوخدمات التشفير التي يمكن لمقدمالخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها؛

– الخصائص التقنيةللتجهيزات والآليات التيستستخدم لتوريد الخدمات؛

– وصف الإجراءاتوالوسائل التي سيتم إعمالهالإرسال شهادات إلكترونية ؛

– وثيقة أو وثائقالتأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عنتقديم خدمات المصادقة؛

– الشروط التقنيةوالشروط المرتبطة بتنظيم بتدبيرالشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمةالمذكور؛

– العناصر التقنيةاللازمة للتحقق من صحة الشهادات؛

– وسائل أو خدماتالتشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبيراتفاقياتها السرية؛

– الشروط التقنيةلاستخدام الاتفاقيات أو وسائلأو خدمات التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتهاوسلامتها؛

– الحجم الإلكترونيالمعاير الذييجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحبالاعتماد؛

– الشروط التي يتموفقها نقل الاتفاقيات السريةللتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أوبطلب من المستخدم؛

– الشروط التي يعهدوفقها بتدبير الشهاداتالإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها إلى مقدم معتمدلخدماتالمصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 منالقانون المشار إليه رقم 53.05؛

– الشروط التي يتموفقها إعلام الحاصلين علىشهادات إلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أوبإبطالها.”

– انظر قرار لرئيس الحكومة رقم 3.90.13 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بتحديد نموذج دفتر التحملات الذي يرافق طلب الحصول على الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية؛ الجريدة الرسمية عدد 6332بتاريخ 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)، ص 983.

[10]– انظر المادة 25 من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة 25:

“تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 53.05، يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد:

‌أ) توجيه إشعارللسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)،يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصلبالتسلم، أو يودع لدى هذهالأخيرة مقابل وصل، لإخبارها برغبته في وقف أنشطته،وذلك في الآجالالمنصوص عليها في المادة 23 أعلاه؛

‌ب) إخبار السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)،بدونأجل، بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية، معتبليغه بنسخةالحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصلبالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل.”

[11]– أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 2.08.518، السالف الذكر.

المادة 22:

“يشتمل دفترالتحملاتالمشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي :

– معلومات عن هويةوكفاءات المستخدمين المكلفينبالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها ؛

– الشروط التقنيةوالإدارية التي تضمن التقيدبالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليهرقم 53.05والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

– تعداد وسائل أوخدمات التشفير التي يمكن لمقدمالخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها؛

– الخصائص التقنيةللتجهيزات والآليات التيستستخدم لتوريد الخدمات؛

– وصف الإجراءاتوالوسائل التي سيتم إعمالهالإرسال شهادات إلكترونية ؛

– وثيقة أو وثائقالتأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عنتقديم خدمات المصادقة ؛

– الشروط التقنيةوالشروط المرتبطة بتنظيم بتدبيرالشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمةالمذكور؛

– العناصر التقنيةاللازمة للتحقق من صحة الشهادات؛

– وسائل أو خدماتالتشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبيراتفاقياتها السرية؛

– الشروط التقنيةلاستخدام الاتفاقيات أو وسائلأو خدمات التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتهاوسلامتها ؛

– الحجم الإلكترونيالمعاير الذييجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحبالاعتماد؛

– الشروط التي يتموفقها نقل الاتفاقيات السريةللتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أوبطلب من المستخدم؛

– الشروط التي يعهدوفقها بتدبير الشهاداتالإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها إلى مقدم معتمدلخدماتالمصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 منالقانون المشار إليه رقم 53.05 ؛

– الشروط التي يتموفقها إعلام الحاصلين علىشهادات إلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أوبإبطالها.”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.