القانون رقم 41.10المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

2016-09-04T23:27:03+01:00
2017-12-10T17:53:25+00:00
آخر الادراجاتقوانيننصوص تشريعية
4 سبتمبر 2016wait... مشاهدة
القانون رقم 41.10المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
رابط مختصر

ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي[1]

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

قانون رقم 41.10يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

أحكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.

يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق،وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.

يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي[2]، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.

الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق

المادة 2

يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:

­         الأم المعوزة المطلقة؛

­         مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

المادة 3

يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.

لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.

المادة 4

يقدم  طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.

المادة 5

إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.

المادة 6

ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي[3].

المادة 7

يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.

يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.

المادة 8

يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن لا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي[4].

المادة 9

يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.

ويؤدي المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.

المادة 10

لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.

تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.

المادة 11

تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.

المادة 12

يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.

يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.

يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.

المادة 13

يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.

الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة

المادة 14

تسترجع الهيئة المختصة، من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية[5].

108081340

الفهرس

ظهيرشريفرقم 1.10.191 صادرفي 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذالقانونرقم 41.10 المتعلقبتحديدشروطومساطرالاستفادةمنصندوقالتكافلالعائلي. 2

قانونرقم 41.10 يتعلقبتحديدشروطومساطرالاستفادةمنصندوقالتكافلالعائلي. 3

أحكامعامة. 3

البابالأول: الفئاتالمستفيدةمنالصندوق. 3

البابالثاني: إجراءاتالاستفادةمنالصندوق. 4

البابالثالث: استرجاعالمخصصاتالماليةمنالملزمبالنفقة. 6

الفهرس.. 7

[1]– الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ  24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص5567.

[2]– أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.11.195 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي؛ الجريدة الرسمية عدد 5978 بتاريخ 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)، ص4595.

المادة 1:

” يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية.”

– أنظر كذلك المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 852.12 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1433 (23 فبراير 2012) بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 8 جمادي الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)، ص 2946.

المادة الأولى:

” يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، كما هي ملحقة بأصل هذا القرار المشترك.”

[3]– أنظر المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.11.195، سالف الذكر.

المادة الثانية:

” يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية :

بالنسبة للأم المعوزة المطلقة :

1-    نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛

2-    المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3-    عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛

4-    شهادة إثبات العوز:

– يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة.

5- نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق ؛

6- شهادة الحياة.

وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية :

1- نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛

2- المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3- عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة؛

4- شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه؛

5-  شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.”

المادة الثالثة:

” يمكن، عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية.”

[4]– أنظرالمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.195، سالف الذكر.

المادة الرابعة:

” يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.”

[5]-القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو2000)، ص 1256.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.