اسم المسطرة:
الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر(ة)
لقد سمحت مقتضيات مدونة الأسرة للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد (18 سنة ) في إبرام عقد الزواج حيث يمكن للمعني بالأمر أن يقدم طلبا مكتوبا بهذا الخصوص إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يحمل توقيعه وتوقيع نائبه الشرعي.
قبل منح الإذن بالزواج يجب على القاضي دراسة الملف والاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإطلاع على بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبية.
عندما يمنح قاضي الأسرة الإذن بالزواج يكون مقرره غير قابل للطعن. أما في حالة رفض الطلب فيمكن للمعني بالأمر الطعن في مقرر الرفض.
ويجب على المعني بالأمر أن يرفق طلب الإذن بتوثيق الزواج بمجموعة من الوثائق.
الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة:
النائب الشرعي للخاطب أو الخاطبة.
الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- مقرر قاضي الأسرة الصادر بمنح الإذن بالزواج؛
- نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين؛
- نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين؛
- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
- شهادة طبية للخاطب؛
- شهادة طبية للمخطوبة القاصرة تثبت قدرتها على الزواج والحمل والولادة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما .
- طلب الإذن بتوثيق الزواج
رسوم المسطرة:
500 درهم.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
المدة التي تقتضيها الإجراءات.