اسم المسطرة: التصريح بالولادة
يتعين التصريح بالولادة في اجل لا يتعدى 30 يوما. وإذا تعدى التصريح هذا الأجل فإن تسجيل المولود يتم بناء علىحكم تصريحي بالولادة من المحكمة. يؤدي عدم التصريح بالولادة في الأجل القانوني إلى دفع غرامة تتراوح بين 300 و1200 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الأب أو الأم أو المولدة الشرعية- القابلة- يملكون صلاحية التصريح بالمولود. وإذا ولد الطفل من دون مساعدة طبية، يجب الاتجاه إلى أقرب مقاطعة تتواجد بمكان الولادة للتصريح بها. بعد إجراء التحقيق من طرف عون السلطة (الشيخ أو المقدم) تسلم الشهادة الإدارية للمولود من طرف مصلحة الحالة المدنية المتواجدة بمكان الولادة.
الأشخص الذين يحق لهم طلب إنجاز المسطرة:
– الأب أو الأم ؛
– وصي الأب ؛
– الأخ ؛
– ابن الأخ.
الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، إبن الأخ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم،كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول، ويدعم بالوثائق التالية:
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛
- شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناءا على بحث عون السلطة ؛
- نسخة من رسم الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية .
رسوم المسطرة:
بالمجان.
المصلحة المكلفة بإنجاز المسطرة:
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .
المصلحة المكلفة بتقديم المسطرة:
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
ثلاثة أيام على الأكثر.