طبْقًا للقانونِ التنْظيميّ رقم 128-12 المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب في تاريخ 17 نونبر 2015، من أجل إبداء الرأي، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. و قرّر مكتب المجلس خلال اجتماعه بتاريخ 19 نونبر2015 تكليف اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، بإعداد هذا الرأي.
وخلال دورتها العادية الثامنة والخمسين، المنعقدة في 28 يناير 2016، صادقت الجمْعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرّأي.
الإطار المرجعي
طبقا لمقتضيات الدستور، ولا سيما الباب 11 منه والفصول 151 و152 و153 المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
طبقا لمقتضيات القانون التّنظيمي رقم 128.12 المتعلق بصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنظيمه وكيفيات تسييره،
طبقا لمقتضيات النِّظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بإعداد آرائه حول الإحالات الواردة عليه وطريقة اشتغال لجانه الدائمة،
م تبعا لإحالة رئيس مجلس النواب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،
وعقب جلسات الإنصات التي نظَّمها المجلس، يوم 26 دجنبر 2015، مع ممثلي كلٍّ من وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويوم 6 يناير 2016، مع السيدة رئيسة اللجنة العلمية التّابعة لوزارة التَّضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية،
وعقب ورشة العمل التي نظَّمها المجلس، يوم 6 يناير 2016، التي ضمّت عدة جمعيات عاملة في مجال حماية حقوق النساء، تَلتْها ورشةُ عمل مع ممثلي الفرقاء الاجتماعيين، المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واستنادا إلى آراء المجلس، وعلى وجه الخصوص:
- المرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد “من أجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها، وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها”؛
- والرأي الصّادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 08/2012 حول “النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية: تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية”؛
- والرأي الصادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 18/2014 حول “النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات”، في نونبر 2014؛
- والرأي الصادر في إطار الإحالة رقم 4/2013 حول “العلاجات الصحية الأساسية: نحو ولوج عادل ومعمَّم”؛
- والرأي الصادر في إطار الإحالة الذاتية رقم 5/2012 في موضوع “احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم”.
واستنادا إلى المراجع المعيارية التالية:
- ديباجة الدستور التي تؤكد على أن جميع المواطنين، نساء ورجالا، يتمتَّعون بتكافؤ الفرص والكرامة، والفصل 6 الذي ينصّ على ضرورة توفير الظروف التي تمكن من التحقيق الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفصل 19 الذي يشدِّد على تمتُّع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتحقيق هذه “الغاية”، وفصله الثلاثين الذي يؤكد على مسألة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، والفصل 159 الذي يشدّد على استقلالية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بوصفها إحدى الهيئات المكلَّفة بالحكامة الجيدة، والفصل 164 الذي ينصُّ على أن مهمَّة الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز تتمثل في السهر على تمتع النساء والرجال، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، مع الاختصاصات المُسندَة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفصل 171 في تنصيصه على صدور قوانين ستحدِّد تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا هيئات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية.
- اتفاقية منظمة الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
- إعلان المنظمة الدولية للعمل بشأن المبادئ والحقوق الأساسية للعمل ومتابعته، كما تمت المصادقة عليه خلال الدورة 86 للمؤتمر الدولي للعمل المنعقد بجنيف في 18 يونيو 1998، وخاصة إعادة تأكيده على أن “جميع الدول الأعضاء مُلزَمة، لمجرد انتمائها إلى منظمة العمل الدولية، بأن تحترم وتعزز وتحقق المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تتناولها الاتفاقيات الأساسية، بحسن نية ووفقاً لدستور المنظمة. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
o (أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛
o (ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛
o (ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛
o (د) القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛
- المبادئ “مبادئ باريس” المتعلقة بالنظام الأساسي وكيفية تسيير المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما صادقت عليها لجنة حقوق الإنسان في مارس 1992 (القرار رقم 1992/54 والمُلحَقة بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة A/RES/48/134 الصادر في 20 دجنبر 1993؛
- المذكِّرتان الأساسية والتكميليّة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرأي الذي أدلى به، في شهر دجنبر 2015، حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
- رأي اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التي طلبت الحكومة المغربية رأيها حول “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للمملكة المغربية)، يوم 6 أكتوبر 2013.
يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الرأي الآتي:
أ. مسلسل إعداد مشروع القانون: الانفتاح والاستشارة ومشاركة مختلف الأطراف المعنيّة.
- أشرفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداد مشروع القانون رقم 79.14، في إطار التشاور والتنسيق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، انطلاقا من خُلاصة أعمال لجنة علمية مستقلَّة ومتعددة التخصصات تلقَّتْ مساهمات مكتوبة من بعض الأطراف، ونظّمت جلسات إنصات لعدة أطراف معنيّة. وقد قُدِّم هذا المشروع، من أجل دراسته، إلى لجنة مختصَّة مكوَّنة من خبراء قانونِيِّين تابعة لمجلس أوروبا، وإلى الأمانة العامة للحكومة، وإلى المجلس الحكومي، ثم إلى لجنة بين وزارية، وقدِّم بعد ذلك إلى مجلس النواب، وقد وجَّهه هذا الأخير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إبداء الرأي. وقد عمدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى تجميع خلاصات ما أنجز من هذا المسلسل التشاوري الدراسي (في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) في منشور صدر في شهر نونبر 2015[1].
ب. إعداد مشروع القانون: تقاطع هذه النص مع المبادئ والممارسات الجيدة التي تدعو الأمم المتحدة إلى اعتمادها.
- تُشكِّل هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 164 من الباب 12 من الدستور، إحدى المؤسسات الوطنية الأربعة الموكول لها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها[2]. تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس)، يتبيّن أن يعدُّ إحداث هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز مؤشرا عن إرادة الدولة وعزْمِها على العمل من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، وعلى السَّعي أيضا إلى توفير وسيلة عمل خاصة من أجل إقرار المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ولئن كان هناك إجماع على مشروعية هذه المؤسسة، اعتبارا لطابعها الدستوري المحدَّد بوضوح، فإن نجاعتها وقوة تأثيرها رهينان بدرجة التوافق الوطني المنشود فيما يخصّ إحداثَها وتحديد اختصاصاتها. وتؤكد الأمم المتحدة في هذا الصدد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية، وعلى إنجاز عمليات الاستشارة في جو من الشفافية وبحسن نية، مع الارتقاء بالحوار البنَّاء بين مختلف الأطراف المعنيّة[3].
- يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضروري الإشارة إلى العناصر الآتية:
1.3. خضع مشروعُ القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، قبل عرضه على المجلس الحكومي، ورفعه بعد ذلك إلى لجنة بين وزارية، لعملية تشاور منظَّمة ومدعَّمة بالوثائق، ومنفتحة على العديد من الأطراف المعنيّة على المستويين الوطني والدولي. ولا شك أن تنوع الخبرة الوطنية والدولية التي تمت الاستفادة منها، وتعدد الآراء التي اسْتقتْها الهيئة المشرفة على إعداد المشروع، يشكّلان ممارسة جيدة من شأنهما دعم التوافق الوطني حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وحول مهامها[4].ومع ذلك، من المفيد الإشارة إلى أن المنظَّمات المهنيّة للمقاولات والمنظمات النّقابية للمأجورين، وجمعيات نشيطة في مجال حماية حقوق النساء، التي استمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إليها في إطار جلسات الإنصات، عبَّرت عن أسفها لعدم استشارتها بطريقة رسمية وعدم إشراكها في إعداد مشروع القانون رقم 79.14.
2.3. يلاحظ المجلس عدم نشر مساهمات مختلف المتدخلين، والمداولات، بل وحتى ملخّص عنها، وعدم نشر المناهج المعتَمَدة في المصادقة على الخلاصات، والقواعد التي تم الاحتكام إليها في إعداد مشروع القانون. ولم يتم أيضا نشرُ خلاصات عمل اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون، ومقترَح مسودة القانون الذي تقدمت به، وهذه اللجنة نفسها لم توفِّر إمكانية الحصول على المساهمات التي توصَّلت بها.
3.3. أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الرأي الذي أدلى به، في نونبر 2012، في موضوع “تحقيق المساواة بين الرجال والنساء: مسؤولية الجميع”[5]، بالحرص على تحقيق الانسجام بين أعمال المؤسسات المعنية بالمساواة بين الرجال والنساء، تفاديا لتداخل الاختصاصات وتنازع المصالح وتشتُّت الجهود وتضييع الجهود. وتكتسي هذه التوصية أهمية أساسية، لأنها تتقاطع مع التوصيات المنبثقة عن مؤتمر باريس حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة باسم مبادئ باريس، والتي تحذّر من مخاطر “التداخلات غير المُجْدية” بين اختصاصات المؤسسات المعنيَّة بحقوق الإنسان. والحال أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حسب الفصل 164 من الدستور، يجب أن تُمارَس “مع مراعاة الاختصاصات المُسندَة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. ويلاحظ المجلس في هذا السياق أن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز قد تم إعداده ومناقشته وأخذ مساره التشريعي قبل انطلاق المشاورات حول تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه واختصاصاته وقواعد تسييره، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 171 من الدستور، الشيء الذي يفرض الحرص على تحديد الاختصاصات التي سيتم إسنادها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تحديدا دقيقا.
- يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مسلسل إعداد مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز اعتمد مبادئ التشاور والانفتاح وإشراك العديد من الأطراف المعنيّة، مع الاستفادة من مختلف التخصصات المعرفية، مما جعله يتقاطع في جزء كبير منه مع مبادئ باريس، المُعتَمَدة سنة 1993، في مجال إحداث الهيئات الوطنية المستقلَّة المكلَّفة بحقوق الإنسان. ويلاحظ المجلس مع ذلك الطابع المحدود لنشر المعلومات حول محتوى المساهمات والنقاشات ومناهج وقواعد المداولات سواء داخل اللجنة العلمية، أو التي جرت بين هذه الأخيرة والحكومة؛ وأيضا حول المعايير التي تم اعتمادها لقبول أو رفض المقترحات المقدَّمة إلى اللجنة العلمية، سواء تلك الصادرة عن اللجنة العلمية، أم عن لجنة البندقية.
2. نقاط القوة في مشروع القانون الكفيلة بتعزيز الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين
- ينص مشروع القانون[6] على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية واسعة في مجال الإحالة الذاتية ، حيث ينص، دون أي تقييد، على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يمكنها أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم. ويمكنها أيضا أن تبدي رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين. وبمُوجب هذا المقتضى، تتمتّع الهيئة بصلاحية التدخل في أي موضوع، وفي كل مراحل المسار التشريعي. وفي الواقع، فإن تفعيل هذه الصلاحية، بشكل يجعل الهيئة تساعد حقا المشرِّع في عمله، يظل رهينا بالموارد التي ستوضع رهن إشارتها في مجال إعمال اليقظة والبحث والإنصات والتحليل، وأيضا بقدرتها على تحقيق التوافق بين أعضائها، وقدرتها على التفاعل والمبادرة.
- ومن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أيضا أن تقدّم، بمبادرة منها، مقترحات أو توصيات “بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتكريسها وإشاعتها”[7].وانطلاقا من هذا المقتضى، يمكن لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن تضطلع بدور مؤسساتي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز. ولا يحصر مشروع القانون دور الهيئة في التعريف بتلك القيم، بل يمنحها إمكانية العمل من أجل “تكريسها”، والإقرار بكونها ليست فقط مشروعة، ولكنها ضرورية. وفي نفس الوقت، يتضمّن مشروع القانون تنصيصا على دور الهيئة المتمثل في إشاعة هذه القيم والمبادئ.
- يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية تقديم توصيات للحكومة “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير الاتفاقيات الدولية”. ويحيل مشروع القانون هنا بصريح العبارة إلى الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال، كاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة[8]. ويؤكد هذا المقتضى على الدور الذي يتعين أن تضطلع به هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في تجسيد الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب، انسجاما مع ما تنص عليه ديباجة دستور 2011: “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.[9]
- يخوّل مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمّة بالغة الأهمية، يجعلها أقرب ما تكون إلى مرصد يضطلع بدور “قياس درجة الالتزام باحترام مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة”. وينص إضافة إلى ذلك على ضرورة أن تعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على نشر نتائج هذا التقييم[10]. وبذلك تتحول الهيئة إلى مؤسسة مرجعية في مجال رصد المعيقات التي تحول دون إعمال مبدأي تكافؤ الفرص والارتقاء بالمعاملات في الحياة العامة، وقياس درجة التطور المتحقّق على هذا المستوى. ولكي تتمكن الهيئة من أداء هذا الدور، يتعين التوافق حول آلية القياس الواجب اعتمادُها، مع إنشاء قاعدة معطيات، تغذِّيها منظومة دينامية ومستقلة لجمع المعلومات ومعالجتها[11].
- تُسند إلى الهيئة، حسب مشروع القانون، مهمة “تقييم المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز”[12]. وبموجب هذا المقتضى، الذي هو امتداد لوظيفة قياس درجة احترام مبادئ المساواة في “مختلف مجالات الحياة العامة”، المحدَّدة في النقطة السابقة، تتمتع الهيئة بسلطة عامة لتقييم أهداف الدولة ومجموع الفاعلين المؤسَّساتيين والاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، والنتائج المترتِّبة عن الممارسات التي تقوم بها. وتقتضي هذه الصلاحية الموسَّعة أن تتوفر الهيئة، بطريقة مستدامة، على وسائل مناسبة لجمع المعلومات وتحليلها، وأن يتم التنصيص قانونيا على حقها في الولوج إلى المعطيات الداخلة في مجال اختصاصاتها، وأن تتمتّع أيضا بسلطة البحث والتقصي، وتكون قادرة بفضل التحسيس والتواصل، على أن تطوّر فعليا سلوكات مختلف الفاعلين المعنيّين لفائدة الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة.
- ينص مشروع القانون على إحداث ثلاث لجان داخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مكلَّفة بالدراسات والتقييم، واليقظة والشكاوى، والتواصل والتحسيس[13]. وينص، بالموازاة مع ذلك، على إنشاء قواعد معطيات من أجل تقييم “المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” وتحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة[14]. وتجدر الإشارة هنا إلى الطابع العام، إضافة إلى الغموض الذي قد يكتنف مفهوم “المجهودات المبذولة”، إذ يتعين التنصيص بوضوح وبصريح العبارة في نص المشروع على أن قواعد المعطيات هذه يجب أن تقوم على جمع وتحيين المؤشرات المتعلقة بأشكال التمييز والمعطيات الكمِّية والنوعيّة حول تطور المساواة والمناصفة.
3. عناصر أساسية تتطلب إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون من أجل التحقيق الفعلي لمكافحة كل أشكال التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
- ينص مشروع القانون رقم 79.14 في مادّته الأولى على أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المُحدَثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفه وتنظيمه وقواعد تسييره، تًحدَّد تطبيقا لمقتضيات الفصلين 164 و171 من الدستور. والحال أن العديد من مواد الدستور الأخرى تؤكد على المساواة بين النساء والرجال كمبدأ أساسي. ومن المفيد استحضار هذه المواد لتعزيز واستكمال المراجع المعيارية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وضمان تقاطع مهامها مع نص الدستور وروحه، وعلى وجه الخصوص الفصل 6 الذي يؤكد على المساواة بين جميع الأشخاص، والفصل 30 الذي يُلزِم جميع السلطات بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق من التربية والعمل والعلاج والسكن والعناية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية، والفصل 154 الذي يشدد على مبدأ الولوج على قدم المساواة بين المواطنين والمواطنات إلى المرافق العمومية.
- يستعيد مشروع القانون في عنوانه التسمية الواردة في الفصل 19 من الدستور الذي ينص على إنشاء “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، غير أنه لا يحدِّد من هي الفئات التي يشملها نطاق تطبيق هذا القانون، النساء، أم النساء والرجال، أم أي شخص، أو ظروفه الشخصية؟ ومع ذلك، توجد إشارة دالّة في هذا الصدد في المادة 2 من مشروع القانون، التي تنص على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يمكن أن تتلقى “الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات”. والحال أن مشروع القانون لا يتضمَّن أي مقتضى قد يُفهم منه أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستختصُّ في حماية حقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن. صحيح أن المادة 2 (الفقرة السادسة) من مشروع القانون تحيل إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، كمرجع معياري يمكن لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن توجه انطلاقا منه توصيات من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضياته. ومع ذلك، يُلاحظ أن نفس المادة من مشروع القانون تتضمّن أيضا الإحالة إلى الاتفاقية ضد كل أشكال التمييز العنصري، وإلى الاتفاقية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤدي هذه الإحالات إلى اتفاقيات متعددة في مجال مكافحة أشكال التمييز على أساس الجنس، ولكن أيضا على أساس آخر غير الجنس، إضافة إلى منح “كل شخص” يعتبر نفسه ضحية التمييز حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى تأويل من شأنه أن يوسِّع مجال تدخل هذه المؤسسة ليشمل كل أشكال التمييز، دون تقيُّد بمعيار الجنس. ومن الواضح أن هذا التأويل لا ينسجم كثيرا مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص بصريح العبارة على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز قد أُنشئت “لهذه الغاية”، وهي “تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء”. وقد ورد قبل هذه العبارة، في نفس الفصل من الدستور، التأكيد على تمتع “الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية”. ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المفيد الإشارة إلى الغموض الذي يكتنف مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والفئات التي يشملها نطاق تطبيق القانون المتعلق بها. ويوصي بالتنصيص صراحة، بغض النظر عن أوجه التقاطع والتداخل بين اختصاصات كلٍّ من الهيئة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتحدَّد في مجال الوقاية من أشكال التمييز بين الرجال والنساء والحماية منها، وأن لها اختصاص مكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، والنهوض بالمناصفة.وفي هذه الحالة، فإن على هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقي الشكايات ومعالجتها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار العقوبات من الدرجة الأولى. ويتعين أن تُسند إليها أيضا صلاحية عرض القضايا أمام المحاكم، والانتصاب كطرف مدني في حال استمرار الأوضاع أو أفعال التمييز التي تم البت فيها. وفي المقابل، يتعين أن تمنَح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحيات وآليات مناسبة في مجال الوقاية من أشكال التمييز الأخرى.
- لا يتضمن مشروع القانون رقم 79.14 تعريفا ولو مختصَرا لمفاهيم المساواة وعدم التمييز والمناصفة، سواء على مستوى محتواها أو تراتبيتها المعيارية أو العلاقات بينها. والملاحَظ أن مشروع القانون يورد مفاهيم “المساواة” و”المناصفة” و”عدم التمييز” مجتمعة في نفس التراكيب والسياقات دون أي تمييز بينها. والحال أنه من الضروري، لتمكين أي مؤسسة من العمل من أجل حماية مبادئ معيَّنة والتحقيق الفعلي لها، من تحديد هذه المبادئ بطريقة واضحة، مع التنصيص بصريح العبارة على أن انتهاكها ممنوع بحكم القانون. ويوصي المجلس بضرورة التمييز بين “المساواة” و”المناصفة”، مع التذكير بأن المساواة مبدأ، أما المناصفة فهي وسيلة لتحقيق هذا المبدأ. وفي نفس السياق، يوصي المجلس بأن يعرِّف مشروع القانون، على الأقل، التمييزَ باعتباره عدم مساواة في المعاملة على أساس ممنوع بحكم القانون (على أساس الجنس مثلا أو الأصل الاجتماعي أو الرأي، الخ)، وفي مجال منصوص عليه بصراحة من طرف القانون (مثلا، عدم المساواة في المعاملة بسبب الجنس في مجال الولوج إلى التكوين المهني). ويجدر التذكير أيضا إلى أن الشخص الواحد قد يكون ضحية أشكال متعددة من التمييز على أساس الجنس والحالة الصحية ووضعية الإعاقة والحالة الزوجية ومكان الإقامة، وغير ذلك. ويوصي المجلس بأن يتضمَّن مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، وتعريفا أيضا لمفهوم عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. ويعيد المجلس التأكيد على أن اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة، لدعم النساء ولفائدتهنّ، وخاصة في مجال الولوج إلى مناصب الشغل والنشاط والإبداع الثقافي، وإلى مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة السياسية، لا يشكل تمييزا، ولكن على العكس من ذلك، فإن تلك الإجراءات تمثِّل رافعات لتحقيق المساواة. وتشكِّل قاعدة المناصفة في هذا الصدد وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة[15].
- يلاحظ المجلس أن مشروع القانون رقم 79.14 يستعرض بكيفية وافية ومفصَّلة الاختصاصات المُزمَع إسنادُها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، باعتبارها مهاما يضطلع بها في مجال الاستشارة والتحليل والتكوين والنشر، ولكنه في المقابل، لا ينيط به صلاحيات محدَّدة في مجال الحماية ضد أشكال التمييز. هكذا، فإن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لا تتوفر، في إطار مشروع القانون في صيغته الحالية، على صلاحية تحرير محاضر حول أفعال التمييز أو المطالبة بتحريرها، ولا توجيه أمر((injonction بوضع حد لأوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي، أو ذكر مرتكبيها بالاسم أو أسبابها، أو مساعدة الضحايا، أو تحديد الأضرار، وتقدير وسائل جبرها أو تحديد هذه الوسائل. ويوصي المجلس في هذا الصدد بأن تتضمن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة صلاحية معاينة الأوضاع والأفعال المتَّسمة بطابع تمييزي (بما في ذلك أشكال التحرش والمعاملات القاسية والحاطَّة بالكرامة)، على المستوييْن الجهوي والمحلي، عن طريق محضر يحرره أعوان محلَّفون من ذوي الصفة القانونية، وصلاحية ذكر مرتكبي تلك الأفعال بالاسم وأسبابها، ومساعدة الضحايا، وتحديد الأضرار وتقدير وسائل جبرها، واقتراح التسوية الودية والصلح أو الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع المتسمة بطابع التمييز وإنصاف الضحايا.
- يُسند مشروع القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية النهوض (“التشجيع”) بتطبيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز، ولكنها صلاحية محدودة في “مناحي الحياة العامة”[16]، الأمر الذي تؤكده مقتضيات مشروع القانون المتعلقة بصلاحيات اللجان الدائمة لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال تلقي الشكايات والنظر فيها، و”رصد كل تمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير المتخذة من قبل السلطات والهيئات المعنية من أجل محاربتها”[17]. وبالتالي، فمن شأن مشروع القانون في صيغته الحالية أن يترك خارج نطاق تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كلَّ أشكال التمييز ضد النساء الشَّائعة بكثرة في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفي العلاقات المهنية داخل القطاع الخاص. ويوصي المجلس ألا تظل صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز منحصرة في “مناحي الحياة العامة” وحدها، بل يصبح من صلاحياتها أن تقوم بمبادرة منها أو أن تتوصَّل بطلب للتدخل في كل ما يتعلق بالتحقيق الفعلي لمبدأ المساواة وحالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الوسط التربوي والتعليمي وفي السجون والوسط المهني، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصد أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعاملات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة في أماكن العمل أو في محيطه. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص في نص المشروع بصريح العبارة على مهام وواجبات اللجان الدائمة في مجال النظر في الشكايات، والمعلومات حول الشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وآجال معالجتها، وتعليل قرارات الرفض ووجوب تقديم المعلومات حول مآلها.
- يُسنِد مشروع القانون رقم 79.14 لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمة “تقييم المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز”[18]. ولا شك أن مهمة التقييم الموكَلَة إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال إدماج ضمانات عدم التمييز بين الجنسين والمناصفة والنهوض بالمساواة في السياسات العامة، مهمة أساسية، تظل فعليتها ونجاعتها ومصداقيتها رهينة بدقة واستقلالية مناهج العمل التي تعتمدها الهيئة وأيضا بدرجة الشفافية في نشر ملاحظاتها وخلاصات تقييمها. والحال أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا ينص على مسألة نشر هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لنتائج عمليات التقييم التي تنجزها حول “المجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات”، ولآرائها في الجريدة الرسمية. ويوصي المجلس أن يتم التنصيص في مشروع القانون على وجوب أن تعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في إطار مهمتها في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية،على النشر المنتظم والشّفاف لملاحظاتها ونتائج عملها، من أجل إشاعتها على العموم، بأكبر قدر ممكن من الموضوعية، والتمكن بالتالي من الحصول على المعلومات الكافية حول درجة إدماج ضمانات عدم التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، وحول تأليف المؤسسات العمومية وعملها.
- ينص مشروع القانون رقم 79.14 على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتألف من ستة عشر عضوا، على النحو التالي[19]: الرئيس؛ وأربعة “ممثلين للدولة”، برلمانيان وقاض يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس العلمي؛ وثلاثة “ممثلين” عن المجتمع المدني؛ وأربعة “ممثلين” عن القطاع الخاص، ومنهم عضوان يمثلان المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وعضوان “يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات”؛ وثلاثة خبراء يعينهم الرئيس. ويلاحظ المجلس في هذا الصدد أن تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الحالي، يجعلها أقرب ما تكون إلى مجلس استشاري محدود، منه إلى مؤسسة دستورية، مستقلَّة وجماعية، تمارس اختصاصاتها في انسجام وتكامل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويلاحظ المجلس في هذا السياق أيضا أن أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لا يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية (الكفاءة والخبرة) ولكن بوصفهم “ممثلين” عن مؤسسات وهيئات مهنية، هذا بالإضافة إلى محدودية تمثيلية الخبراء داخل تأليف الهيئة، إذ لا يتعدى عددهم ثلاثة من بين ستة عشرا عضوا، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة ومهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئة تضم فاعلين يعملون عن طريق النقاش والتداول والتفاعل البناء بينهم على صياغة مقترحات تعبر عن مساهمة المجتمع المدني في بلورة معايير حماية حقوق الإنسان وفي تطوير دولة الحق والقانون. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بأن يُعاد النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وطابعها الجماعي ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع نص الدستور وروحه.
- نقاط بمثابة رافعات إيجابية من شأنها تعزيز مبادئ عدم التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
- يرد في مشروع القانون أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تقديم التوصيات، ومن بينها “اقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”[20]. ويتيح هذا المقتضى لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إمكانية اتخاذ موقف على مستوى المبادئ، وأيضا تحديد وتصحيح أعمال من شأنها أن تضع حدا لأوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي، أيا كانت طبيعتها، متعمّدة أو ناتجة عن العرف، مباشرة أو غير مباشرة. وقد يساعد هذا المقتضى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على تطوير تصور إيجابي عن حقوق الإنسان، ورصد مختلف أشكال التمييز وتسميتها، وخاصة أشكال التمييز غير المباشرة، والصور النَّمطيّة للنساء، وصياغة حلول عملية وإجراءات ملموسة للوقاية منها ووضع حد لها.
- يخوِّل مشروع القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية النهوض بالمساواة[21]، حيث يجعلها مكلَّفة بمهمة “التشجيع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة”. وهو بذلك يسند إليها دور التدخل الفاعل في المجتمع بالمعنى العام، إلى جانب مهمة تحري اليقظة التي تشمل “رصد كل إخلال بها”، مع الاضطلاع بمسؤولية “اقتراح كل التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها”[22].
- من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حسب مشروع القانون، التدخل في مجال التربية على المساواة بين الجنسين، من خلال الاضطلاع بمهمة “التشجيع على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنيّة”[23].
- من بين المهام التي يسندها مشروع القانون إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مهمة أقرب إلى تلك التي يقوم بها خبير مستقل، حيث يتعيّن عليها “تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل السعي إلى التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز”[24]. وتضطلع الهيئة أيضا بمهمة “المساهمة في تنمية قدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من خلال…إثراء النقاش العمومي”[25]. وضمن نفس الرؤية، فإن الهيئة مدعوة إلى التعاون مع المؤسسات المماثلة[26]، مما سيمكِّنها من تعزيز خبرتها الخاصة، والمساهمة أيضا في تعزيز الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان.
- نقاط تتَّسِم ببعض الغموض فيما يخص الوقاية من أشكال التمييز والنهوض بالمساواة
- تطرح مسألة إعداد مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بمعزل عن دراسة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وقبل أن تنطلق هذه الدراسة، بعض التساؤلات، أولا حول وضوح وحدود اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وثانيا، حول التكامل والانسجام بين اختصاصات كل واحدة من هاتين المؤسستين، وأخيرا، حول الوجود نفسه لآلية فعلية لحماية حقوق النساء والوقاية من كل أشكال التمييز ضدهن. والحال أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يشكلان هيئتين يصنفهما الباب الثاني عشر من الدستور ضمن “هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، وهي هيئات سيُحدَّد بقوانين تأليفها وصلاحياتها وتنظيمها وقواعد تسييرها[27]. وما يميز هاتين المؤسستين ذلك الترابط العضوي بينهما، وأوجه التقاطع والتداخل العديدة بين صلاحياتهما، حيث إن اختصاصات الهيئة (المساواة والمناصفة وعدم التمييز) مرتبطة جوهريا باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومتداخلة معها، بحيث لا يمكن الفصل بينها. إضافة إلى ذلك، فإن الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ينص بصريح العبارة على أن هذه المؤسسة تمارس اختصاصاتها “مع مراعاة الاختصاصات المُسنَدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.بناء عليه، يوصي المجلس في هذا الصدد، أن تتم مناقشة اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتحديدها بعد البت في صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو على الأقل، بالتزامن مع ذلك.
- لا تتناسب مسطرة تعيين أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مع طبيعة المهام المُسنَدة إلى هذه المؤسسة[28]، إذ يبدو أن الأعضاء الست عشرة للهيئة سيُعيّنون بالصفة، بحكم انتمائهم إلى البرلمان (عضوان)، وإلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية (عضوان)، والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات (عضوان)، وإلى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية (عضوان). وهذه المسطرة لا تتناسب مع مبدأي الاستقلالية والطابع الجماعي اللذين يعدان شرطا لازما لتحقيق نجاعة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وضمان مصداقيتها، فيما يتعلق بالنظر في الشكايات وتقييم السياسات العمومية وإعداد الآراء وصياغة التوصيات الموجَّهة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلى الفاعلين الخواص، وفيما يتعلق أيضا بالمساهمة بكيفية متوازنة ومسؤولة في إثراء النقاش العمومي. ويوصي المجلس في هذا الإطار بإعادة النظر في مسطرة تعيين أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بحيث يُعيَّنون على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، بغض النظر عن انتماءاتهم المهنية أو الحزبية، بالاحتكام فقط لمعايير الخبرة وتعدد الحساسيات وتنوع تجاربهم وتكاملها، وليس بالضرورة انطلاقا من انتمائهم إلى هيئات معيّنَة.
- لا يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سوى صلاحية صياغة “توصيات”، ولا يخوِّلها، بأي حال من الأحوال، صلاحية توجيه إشعار وسلطة إصدار أمر(injonction) ، ولا يمنحها حق إصدار العقوبات، بل ولا حتى التوصية بإلحاقها في حال توصلها بشكاية من شخص ضحية تمييز أو يعتبر نفسه كذلك. ولا تتضمن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما هي منصوص عليها في مشروع القانون، صلاحية تقدير الضرر المادي و/أو المعنوي الناتج عن أوضاع أو أفعال تتسم بطابع تمييزي. والحال أن عدم تمتيع الهيئة باختصاص إصدار أمر(injonction) لوضع حد لأوضاع تمييزية، والكف عن فعل يتسم بطابع تمييزي، وعدم تخويلها الاختصاص الصريح في مجال تكييف وتقدير الضرر الذي لحق الضحية، من شأنهما الحد من نجاعة تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال النهوض بالمساواة والمناصفة. وفي هذا السياق، يوصي المجلس بتخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية توجيه إشعارات بوضع حد لأوضاع وأفعال تتسم بطابع تمييزي واضح، تلقت بشأنها شكايات، أو بادرت تلقائيا إلى التصدي لها، وأيضا صلاحية تقدير الضرر المادي والمعنوي والمادي الذي لحق بالضحايا، وقبول نتائج خبرتها في إطار قضايا التمييز المعروضة أمام القضاء.
- يرى المجلس أن شروط رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بحاجة إلى مزيد من التوضيح. ويرد في مشروع القانون[29] أن “كل شخص يعتبر نفسه ضحية” حالة من حالات التمييز يمكن أن يرفع شكايته بصددها إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ولكنه لا يوضِّح إن كان الأشخاص المعنويون يمكنهم رفع الشكايات إلى الهيئة، ولا يحدِّد من هم هؤلاء الأشخاص. ولذلك، ويوصي المجلس بمنح كل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، وللمنظمات النقابية، وللجمعيات المهنية، وللجمعيات والهيئات الأجنبية المماثلة، حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- يحيل مشروع القانون بصريح العبارة إلى ثلاث اتفاقيات دولية ستعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار اختصاصاتها على توصية الحكومة بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها[30].يتعلق الأمر باتفاقيات أساسية، وهي: اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوصي المجلس بإغناء هذا الإطار المرجعي المعياري بالإحالة إلى المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي يتعين على كل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة الالتزام بها، في مجال عدم التمييز والمساواة، وخاصة الاتفاقية رقم 111 (1958) المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، والاتفاقية رقم 110 (1951) بشأن المساواة في الأجور. ويوصي المجلس بأن تسهر، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على تتبع ملاءمة التشريعات والتدابير التنظيمية الوطنية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنية في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التمييز، المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية الستة الأخرى لمنظمة العمل الدولية، وهي: الاتفاقية رقم 87 (1948) حول الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 (1949) المتعلقة بالحق في التفاوض الجماعي، والاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 (1999) حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 29 (1930) حول العمل الجبري، والاتفاقية رقم 105 (1957) حول إلغاء العمل الجبري، على أن تعمل أيضا، عند الاقتضاء، على إصدار توصيات بصدد هذه الملاءمة.
- لا يمنح مشروع القانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة صلاحية التدخل على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، يوصي المجلس بأن تُناطَ بصريح العبارة بهذه المؤسسة مهمة الرصد والتدخل على المستوى الدولي لدى المؤسسات ذات الاختصاص، بما يخدم مبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي في مجال محاربة أشكال التمييز في مختلف مناطق العالم.
- يلاحظ المجلس أن مشروع القانون لا يحدد الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية التي ستُخصَّص لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ورغم التنصيص في المادة الأولى على أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتمتع “بالاستقلال المادي”، وفي المادة الحادية عشرة على أن الرئيس “يقترح ميزانية الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه”، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بأن يحدد مشروع القانون مبادئ موجِّهة واضحة لكيفية تحديد الموارد البشرية وطبيعتها، ومعايير التوظيف، تعتمد على الكفاءة والاستحقاق طبقا للقوانين الجاري بها العمل من أجل توفير الخبرة الضرورية كي تتمكن هذه المؤسسة من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه.
جَرْد لمواطن القوّة والضعف والفرص والمخاطر التي ينطوي عليها مشروعُ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز | |
نقاط القوة | نقاط الضعف |
1.صلاحية الإحالة الذاتية، ومهام استشارية موسّعة لدى الحكومة والبرلمان.
2. صلاحية إبداء الرأي حول مشاريع أو مقترحات القوانين والنصوص التنظيمية. 3. صلاحية تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتكريسها وإشاعتها. 4. صلاحية تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير الاتفاقيات الدولية. 5. مهمة تقييم درجة احترام مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على نشر نتائج التقييم. 6. مهمة تقييم مجهودات الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. 7. الاعتماد في تأدية مهامها على ثلاث لجان دائمة: لجنة الدراسات والتقييم ولجنة الرصد والشكايات ولجنة التواصل والتحسيس. 8. إنشاء قواعد معطيات وطنية حول المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتحليلها وتحيينها (المادة 13، الفقرة الرابعة). |
1. انعدام الصلاحية القضائية في مجال الحماية ضد أشكال التمييز: ليس من صلاحيات الهيئة أن تعرض قضايا التمييز أمام المحاكم وليس لها صلاحية القيام بالبحث والتحري، وتحرير المحاضر، وتسمية مرتكبي أفعال التمييز، وسلطة إصدار الأمر (injonction)، والصلح، وإصدار العقوبات، ومساعدة الضحايا، وتقدير الضرر، وتقدير وتحديد وسائل الإنصاف وجبر الضرر.
2. انعدام تحديد صريح للفئات التي يشملها مجال تدخل الهيئة: النساء، أم النساء والرجال، أم أي شخص، أو ظروفه الشخصية ؟ 3. انعدام تعريف لمفاهيم المساواة بين الجنسين والمناصفة وعدم التميييز وتراتبيتها المعيارية والعلاقات بينها. 4. حصر مهمة النهوض (التشجيع) بتطبيق مبدأ المساواة في مناحي الحياة العامة: عدم تمتيع الهيئة بصريح العبارة بصلاحية التصدي لحالات التمييز في أماكن العمل والوسط التربوي والتعليمي وفي السجون. 5. عدم التنصيص على إلزامية تعليل قبول الشكايات أو رفضها، ووجوب الإخبار بمآل الشكايات وآجال النظر فيها، ونشر نتائج تقييم مجهودات الدولة والمؤسسات الأخرى. 6. تأليف الهيئة يجعلها أقرب إلى مجلس محدود، منه إلى هيئة مستقلة: أعضاء يُعيَّنون بالصفة، بوصفهم “ممثلين” عن هيئات، وتمثيلية ضعيفة للمجتمع المدني، وسلطة كبرى للرئيس في أنشطة الهيئة، يتجلى ذلك خاصة في تمتعه بصلاحية تحديد جدول أعمال الهيئة. |
الفرص | المخاطر |
1. صلاحية ” اقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”
2. دور النهوض (التشجيع) بتطبيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة. 3. مهمة تحري اليقظة لرصد أي مسّ بهذه المبادئ، واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات. 4. مهمة المساهمة في إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم، وفي البرامج الإعلامية والثقافية. 5. مهمة مساعدة السلطات العمومية والفاعلين من القطاعين العام والخاص على العمل على التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة. 6. مهمة التحسيس والتكوين وتنشيط النقاش العمومي وإثرائه. 7. الانفتاح على الهيئات المماثلة والتعاون معها. |
1. إعداد مشروع القانون المتعلق بهيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز قبل قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما ينص الدستور بصريح العبارة على أن مهام الهيئة يجب أن تُمارَس “مع مراعاة الاختصاصات المُسندَة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
2. مسطرة تعيين الأعضاء بالصفة يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والطابع الجماعي، ويؤثر سلبا في مسألة النظر في الشكايات وتقييم السياسات العمومية والمساهمة في النقاش العمومي. 3. غموض في شروط رفع الشكايات إلى الهيئة “كل شخص يعتبر نفسه ضحية” قد يؤدي إلى إقصاء ذوي حقوق الضحايا والأشخاص المعنويين (النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الأجنبية المماثلة) لرفع الشكاية إلى هذه المؤسسة؟ 4. انعدام الإحالة إلى معايير منظمة العمل الدولية في مجال المساواة وعدم التمييز (الاتفاقيتان 100 و111). 5. عدم الإشارة إلى تدخل الهيئة على المستوى الدولي في حالات التمييز ضد النساء المغربيات المقيمات بالخارج، والمغاربة المقيمين بالخارج عموما، وأيضا للمساهمة في أعمال النهوض بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز في مختلف مناطق العالم. 6. عدم تدقيق الموارد الضرورية المالية والبشرية المخصَّصَة للهيئة، من حيث الحجمُ والخبرة ومعايير التوظيف. |
ملخّص الخلاصات والتوصيات
يُلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:
o خضع مشروع القانون، قبل عرضه على المجلس الحكومي، وتقديمه بعد ذلك إلى لجنة بين وزارية، لسلسلة من المشاورات المدعَّمة بالوثائق، والمنفتحة على العديد من الأطراف المعنيّة وطنيّا ودوليّا. ولا شك أن تنوع الخبرة الوطنية والدولية التي تمت الاستفادة منها، وتعدد الأطراف التي اسْتقت الهيئة المشرفة على إعداد المشروع آراءها، يشكلان ممارسة جيّدة في هذا المجال.
o لم يتمّ نشر مساهمات مختلف المتدخلين، ولا محتوى المناقشات، أو على الأقل ملخص عنها، ولا المنهجيّة المعتَمَدة في المصادقة على الخلاصات، والقواعد التي تم الاحتكام إليها في اتخاذ القرارات خلال إعداد مشروع القانون. ولم يتم أيضا نشرُ خلاصات أعمال اللجنة العلمية، ومقترَح مشروع القانون الذي تقدمت به، وهذه اللجنة نفسها لم توفِّر إمكانية الحصول على المساهمات التي توصَّلت بها.
o رغم أن صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ينبغي أن تُمارَس، حسب مقتضيات الفصل 164 من الدستور، “مع مراعاة الاختصاصات المُسندَة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، فإن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بالهيئة قد أُعِدَّ ونوقش وأخذ طريقه داخل المسار التشريعي قبل انطلاق المشاورات المتعلقة بتأليف وتنظيم واختصاصات وقواعد تسيير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق أحكام الفصل 171 من الدستور.
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
بخصوص المرجعيات المعيارية ومهام هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز.
- على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، انطلاقا من فصله الأول، أن يوضّح اختصاصات هذه المؤسسة المحدثة طبقا لأحكامِ الفصل 19 من الدستور، بهدف تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين. ويتعين أن ينص مشروع القانون بوضوح على أنّ باقي أشكال التمييز الأخرى هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويوصي المجلس بأن يؤكّدَ مشروعُ القانون على أن صلاحيات الهيئة تتجلّى في محاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة. ولهذا الغرض، يتعيّن على الهيئة أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقِّي الشكايات والنّظر فيها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبْه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار الجزاءات من الدّرجة الأولى. ويتعيّن أن تُسْند إليها أيضا صلاحية حق التقاضي، والانتصاب كطرف مدنيّ في حال استمرار الأوضاع أوالأفعال المتَّسمة بطابع تمييزي التي سبق للهيأة البث فيها.
- تعزيز الإطار المعياري الدستوري المرجعي للمادة الأولى من مشروع القانون رقم 79.14 والتنصيص على:
– الفصل 6 من الدستور (مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص)
– الفصل 30 (وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التربية والتعليم والعمل والصحة والسكن…)،
– الفصل 154 (مبدأ ولوج المواطنين والمواطنات على قدم المساواة إلى المرافق العمومية). (المادة1).
مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
- تضمين مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، ومبدأ عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. (المادة 1).
- التأكيد في نص المشروع على أن اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة لفائدة النساء، وخاصة في مجال الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي، وتقلُّد مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة السياسية، لا يشكل تمييزا، بل على العكس من ذلك، فإن تلك الإجراءات تعد رافعات لتحقيق المساواة. (المادة 1).
- التأكيد في نص المشروع على أن المناصفة تشكّل وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة. (المادة 1).
- توسيع مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم حصره في “مناحي الحياة العامة”، بحيث تُخوَّل لها صلاحية التدخل، بناء على إحالة توجَّه إليها أو في إطار الإحالة الذاتية، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة ومكافحة حالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز، في الوسط التربوي والتعليمي، وفي السجون، والوسط المهني، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. (المادة 2).
- التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصدُ كل أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعاملات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة، في أماكن العمل أو في محيطه. (المادة 2).
- منح حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين، وخاصة المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية، والجمعيات، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، والهيئات الأجنبية المماثلة،. (المادة 2).
صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في مجال حماية الحقوق
- منح الصفة القانونية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتخويلها صلاحية عرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم. (المادة 1).
- تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة باختصاص تلقي الشكايات، استنادا إلى مسطرة عمومية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الشكايات، وآجال النظر فيها، وتعليل قرارات الرفض،مع إلزامية تقديم المعلومات حول مآلها، وضمان حق الهيئة في الولوج إلى هذه المعلومات وتحرير محاضر على المستوى الجهوي والمحلي، عن طريق ممثلين عنها محلَّفين ومن ذوي الصفة القانونية. (المادة 2).
- تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة المهام والوسائل الآتية (المادة 2 و8):
- معاينة الأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي، على المستويين الجهوي والمحلي، (بما في ذلك أشكال التحرش والمعاملات القاسية والحاطَّة بالكرامة وأعمال العنف)، وذكر مُرْتكِبيها بالاسم وأسبابِها؛
- اقتراح، حسب الحالات، التسوية الودية، عن طريق الصلح أو الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية؛
- توجيه إشعار من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية الحادة في الحالات التي تلقّت الهيأة شكايات بشأنها، أو بادرت تلقائيا إلى النظر فيها؛
- تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أوضاع أو ممارسات تمييزية؛
- مساعدة الضحايا على تحقيق جبر الضرر بشكل منصف
- اعتماد خبرة الهيأة وجعل هذه الخبرة مقبولة أمام القضاء. (المادة 2 والمادة 8)
- استكمال مهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية، بالتنصيص على إلزامية النشر المنتظم والشّفاف لملاحظاتها وتحليلاتها ونتائج الأبحاث وعمليات التحري التي أنجزتها. (المادة 2).
- تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصلاحية الرصد والتقييم ورفع التوصيات، عند الاقتضاء، بشأن ملاءمة التشريعات، والنصوص التنظيمية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنيّة في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاصّ، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التّمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية[31] (المادة 2).
- منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية المساهمة على المستوى الدولي في النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي المناهض لأشكال التمييز في العالم. (المادة 2).
العمل الجماعي المشترك والاستقلالية والموارد المناسبة لعمل الهيأة
- إعادة النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وعملها الجماعي المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع الدستور نصا وروحا (المادة 4). :
- اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بين مختلف السلطات (تعيين الرئاسة والأمانة العامة وثلث الأعضاء من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة، والثلث من طرف البرلمان، وإسناد العضوية الاستشارية لممثِّل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان).
- تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية ، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظَّم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها.
- تأليف الهيئة من عدد محدود يتراوح بين 25 و30 عضوا، يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، ويجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر.
- تمكين الهيأة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعددي التخصصات (المادة 4).
- تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة هذه المؤسسة.(المادة 15):
- أعوان محلَّفون: قصد تلقي الشكايات، وجمع المعطيات، وتحرير المحاضر.
18 . التنصيص على مبادئ موجِّهة واضحة على مستوى القواعد المحدِّدة لميزانية الهيئة (المادة 14).
- برمجة متعددة السنوات لأنشطة الهيئة؛
- تحديد معايير التوظيف داخل الهيئة، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، والمناصفة والكفاءة والخبرة، بهدف توفير الشروط الضرورية لكي تضطلع هذه المؤسسة بمهامها على أحسن وجه.
- التنصيص على إلزامية نشر آراء الهيئة بالجريدة الرسمية.
[1]”منشور بعنوان “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، منهج إعداد مشروع القانون ومسلسل التشاور”، وزارة التضامن والمرأة والأسرة، التنمية الاجتماعية، 22 صفحة، نونبر 2015. قامت وزارة التضامن والمرأة والأسرة، التنمية الاجتماعية في مرحلة أولى (فبراير 2013)، بتنسيق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بإحداث “لجنة عملية مستقلّة”، ومكوّنة من 15 شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة وينتمون إلى حقول معرفية متعددة (8 نساء و7 رجال). وقد تلقت اللجنة إلى حدود مارس 2013، 82 مساهمة من الأحزاب السياسية والنقابات والباحثين والجمعيات. وقد تلقَّت أيضا 10 مذكرات من طرف شبكات جمعيات تضم أكثر من 300 جمعية. ونظمت جلسات إنصات مع 5 شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة. ولم يتم نشر هذه المساهمات، ولا محتوى النقاشات داخل اللجنة العلمية. ةقد تبنت اللجنة مشروع قانون في 28 يونيو 2013. وفي مرحلة ثانية (2 غشت 2013)، أجرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مشاورات مع المنتخَبين، وخاصة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، ومنتدى النساء البرلمانيات. وبالموازاة مع ذلك، التمست رأي لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا (يونيو-أكتوبر 2013). وأعلنت الوزارة أنها أدمجت ملاحظات هذه اللجنة بتاريخ 6 أكتوبر 2013. وتلقت في أبريل 2014 ملاحظات القطاعات الوزارية وأيضا مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجَّهة لرئيس الحكومة. وذكرت أنهان بالتشاور مع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان، وفي ضوء الملاحظات التي تلقتها، استكملت النسخة الأولى من مشروع القانون، قدّمتها في 22 أبريل 2014. وخلال المرحلة الثالثة التي ابتدأت في 11 أبريل 2014، للأمين العام للحكومة، ثم عرض على المجلس الحكومي، في 19 مارس 2015، الذي قدمه، من أجل التدارس و”الإثراء”، إلى لجنة وزارية. ولم يتم نشر التعديلات التي أدخلتها هذه اللجنة، ولا التعليلات التي قدمتها لهذه التعديلات. وفي 22يوليو 2015، عرض مشروع القانون على أنظار البرلمان، داخل الآجال القانونية التي يحددها الدستور، وقدم إلى مجلس النواب في 24 نونبر 2015. وفي 26 نونبر 2015، أحيل هذا المشروع على رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من طرف رئيس مجلس النواب، من أجل إبداء الرأي.
[2]المؤسسات الأخرى هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161)، والوسيط (الفصل 162)، ومجلس الجالية المغربية بالخارج (الفصل 164).
[3]”المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التاريخ، والوظائف والاختصاصات”، المندوبية السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2010.
[4]من المفيد التذكير هنا بتوصيات الأمم المتحدة بشأن ضرورة التوصل أيضا إلى انخراط قوي من قبل السلطات العمومية كي تقرر الدولة بكل وضوح في الرؤية وبعد نظر أن “تُخضع نفسها وجهازها وقراراتها ومستخدميها لمراقبة الهيئة المستقلة” التي هي المؤسسة المزمع إحداثها. ومن الأهمية بمكان أن يتم الإشراك الفاعل في عملية إنشاء مؤسسات من هذا القبيل “للهيئات التي تمثل مصالح الجماعات الهشة”، وأن يتم أيضا، إضافة إلى الدولة، إشراك “البرلمان والموظفين السامين، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأوساط الجامعية، وكذلك أعضاء المجتمع الدولي”.
[5]”تحقيق المساواة بين النساء والرجال: مسؤولية الجميع: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسسايتة”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 08/2012.
[6] المادة 2. النقطة 1.
[7]المادة2، النقطة الثانية.
[8]المادة2، النقطة السادسة.
[9]تصدير الدستور المغربي.
[10]المادة2، النقطة الحادية عشرة.
[11]يشير نص المشروع بصريح العبارة إلى مسألة إنشاء قواعد معطيات في الفقرة 4 من المادة 13، ويسند هذه المهمة للجان الدائمة.
[12]المادة2، النقطة الثانية عشرة,
[13]المادة13.
[14]المادة 13، الفقرة الرابعة.
[15] يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الرأي الذي أدلى به في إطار إحالة ذاتية، أن النظام القضائي المغربي لا يتضمن حتى اليوم تعريفا عاما للتمييز، وأن هذا السكوت عن الموضوع يفضي إلى نشوء تمثلات جزئية لمفهوم التمييز، تضع عراقيل في وجه الضحايا والقضاة معا”. وقد أوصى المجلس في هذا الصدد بأن يتم حظر التمييز ضد النساء وإلحاق العقوبات بمرتكبيه. ويبرز هنا التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (1979) باعتباره تعريفا جامعا ووجيها: ” التمييز ضد النساء أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي مجال آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية”. انظر: النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية : تحقيق المساواة بين الرجال والنساء: تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 08/2012.
[16]المادة 2، الفقرة 4.
[17]المادة 13، الفقرة 3.
[18]المادة2، النقطة الثانية عشرة,
[19]المادة4.
[20]المادة2، النقطة السابعة.
[21]المادة2، النقطة الرابعة.
[22]نفسه.
[23]المادة 2، الفقرة 10.
[24]المادة 2، النقطة التاسعة.
[25]المادة 2ـ الفقرة العاشرة.
[26]المادة 2، الفقرة 13.
[27]الفصل 171 من الدستور.
[28]المادة 4.
[29] المادة 3.
[30]المادة 2، النقطة 5.
[31] وعلى وجه الخصوص، الاتفاقية رقم 111 (1958) المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، والاتفاقية رقم 100 (1951) بشأن المساواة في الأجور. والاتفاقية رقم 87 (1948) حول الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 (1949) المتعلقة بالحق في التّفاوض الجماعي، والاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 (1999) حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 29 (1930) حول العمل الجبْري، والاتفاقية رقم 105 (1957) حول إلغاء العمل الجبري.