طبْقًا لمقتضيات القانونِ التنْظيميّ رقم 128.12، المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، توصُّل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2015، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وبناءً عليه، عَهَدَ مكتب المجلس، خلال اجتماعه بتاريخ 19 نونبر2015 للجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن مهمّة إعداد هذا الرأي.
وخلال دورتها العادية الثامنة والخمسين، المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2016، صادقت الجمْعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرّأي.
تقديم
يتمثّل رهانُ مشْرُوع القانون رقم 78.14 بشأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في التّوْفيق بكيفيّة أفضل بيْن معايير مختلفة.
وينْدرجُ هذا القانون في إطَارِ تنْزيلِ أحكَامِ دستور سنة 2011، مما يفترض أنْ يُعبّرَ هذا القانون على رُوحه، مع الاستجابة في الوقتِ ذاته لمقتضيات الفصْليْن32 و169 منه، والمتعلّقيْن بالمجلس الاستشاري للأسْرَة والطفولة[1]. وعليْه، فإنّ مبْدأ سِيَادة الاتفاقيّات والمَوَاثيق الدّوْلية، ولا سيّما الاتّفاقية الدّوْليّة المتعلقة بحقوق الطّفل، وتعزيز الحَكَامَة الجيّدة عنْ طريق هيْئات ديمقراطيّة تشاركيّة، وتحقيق المُساواة بين الرّجُل والمرأة، والنُّهُوض بحقوق الإنْسَان، أخْذًا في الاعتبار الأشْخاص في وضْعية هشّة، هي مَبادئ ينبغيمُرَاعاتها عنْد إنشاء المَجلس الاسْتشاري للأسْرة والطفولة. ومنْ جهة أخرى، ينْبغي أنْ يتّجه تأليفُ المَجْلس نحو تحْقيق المُنَاصفة ومُرَاعَاة البُعْد الجِهَويّ،
ويتعيّنُ على المَجْلس الاستشاري للأسرة والطفولة أنْ يلعبَ دوْرًا هامًّا في إطار إعدادوتتبّع وتقييم السّياسات العموميّة التي تهمّ الأسْرَة والطفولة، كما يُنتظر منْه المُساهمة في تطوير المَعْرفة بشأن الوضْع المتطوّر للأسْرة والطُّفُولة في تنوّعها واستشراف آفاقها. ولذلك، فإنّه بحاجة إلى كفاءاتٍ في مختلف المجالات، قادرة على الإنتاج والفعّاليّة في العمل.
وأخيرًا، فإنّ هذا المَجْلس، منْ خلال صَلاحيّاته وترْكيبتِه، من شأنه أنْ يكونَ استكمالا بكيفية منسجمة للجهاز المؤسّساتيّ.
منهجية العمل
أنْجَزَت اللّجنة الدّائمة المُكلفة بالقَضَايا الاجْتماعيّة والتّضَامُن قِرَاءَة نقديّة لنصّ القانون، آخذة بعيْن الاعتبار أحْكامَ الدستور، وصَلاحيّات المُؤسّسات الدّسْتورية القائمة، إضافةً إلى الرّأييْن الصّادريْن عن المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان حَوْلَ إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومُلاحظات لجنة البندقيّة. فضْلاً عن ذلك، اعتمدت اللّجْنة على جلسات الإنْصَات مع مختلف الأطراف المعنيّة. واستنادًا إلى ذلك أصْدَرَ المَجْلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ توْصِياته.
الإطار التّشريعيّ والمؤسّساتيّ
أحكام الدستور
الدستور
- يؤكّد الدّسْتور على:
- سيادة الاتفاقيات والمواثيق الدّوليّة التي صادق عليها المغرب بشأن الحقوق الداخلية؛
- المُساواة بين الرجل والمرأة، وَيْدعُو الدّوْلة إلى العَمَل على تحقيق المُنَاصَفة[2]؛
- وضْع وتنفيذ سياسات خاصّة لفائدة الأشخاص في وَضْعيّة هشّة[3]؛
- مبدأ الحكامة الجيّدة والديمقراطية التّشاركيّة، الذي يندرج ضمن المجلس الاستشاريّ للأسْرة والطّفولة، و”النّهوض بالتنْمية البَشَرية المُسْتدامَة والدّيمقراطيّة التشارُكيّة”. ويُشير الفصْل 12 على وجْه الخصوص إلى أنّه “تُساهم الجمْعيات المُهتمّة بقضايا الشّأن العامّ، والمنظّمات غيْر الحكومية، في إطارِ الدّيمقراطية التشارُكيّة، في إعْداد قرارات ومَشَاريع لدى المؤسّسات المُنتخبة والسلطات العمومية…”؛
- حماية حُقُوق المُواطنين والمُواطنات المَغَاربة المُقيمين في الخارِج (الفصول 16، 17، 18)؛
- مُسَاهمة الجهات والجَمَاعات الترَابية الأخْرى في تنفيذِ السّياسة العامّة للدولة، وفي إعداد السّياسات التّرابية، منْ خلال مُمَثليها في مَجْلس المُسْتشارين. (الفصل 137).
ويسْند للمجلس الاستشاريّ للأسرة والطفولة أرْبَع مهامّ أساسيّة هي:
- تأْمين تتبّع وضْعيّة الأسْرة والطفولة؛
- إبْدَاء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين؛
- تَنْشيط النقاش العُمُوميّ حوْلَ السياسة العُمُومية في مجال الأسرة؛
- وَضَمَان تتبّع وإنْجَاز البرامج الوطنيّة، المقدّمة من قِبَل مختلف القطاعات، والهياكل والأجْهَزة المُخْتصة.[4]
· مدونة الأسرة
- تؤكّد مدوّنة الأسرة،الصادرةسنة 2004، على ثلاثة مبادئ أساسية: المُساواة في الكَرَامة بيْنأفراد الأسْرة، والمسْؤولية المُشتركة للزّوجيْن،وأخيرًا مُرَاعَاة المَصلحة الفُضلى للطفلفيالحَضَانة والأبوّة.
و”تُعتبر الدولة مَسْؤولة عن اتخاذ التدابير اللازِمَة لحماية الأطفال وَضَمَان حُقُوقهم ورعايتها طبقا للقانون” (المادة 54).
الإطار المؤسّساتي
تفاديًا لتداخُلِ الصّلاحيات، وبهَدَفِ تقديم قيمَة مُضَافة في مَجَالِ وضْع السّياسات العُمُومية المتعلقة بالأسْرة والطفولة، يُنتظر من المَجْلس الاستشاريّ للأسْرة والطفولة أنْ يلعبَ، في اسْتقلالٍ تام، دورًا مختلفا عن الدّوْر الذي تلْعَبه الحكومة والبرْلمان وباقي الهيْئاتالدّسْتوريّة الأخرى، ولا سيّما:
- المَجْلس الوطنيّلحقوقالإنْسان.
- المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ؛
- مؤسّسة الوَسِيط؛
- هيئة المُناصَفة ومكافحة كلّ أشْكَال التمْييز؛
تقديم مشْروع القانون رقم 14-78
خلال إعدادِها لمشروع القانون، شكّلت وزارة التضامن والمَرْأة والأسْرة والتنْمية الاجتماعية لجنة علميّة تتكوّن من عدد من الخُبراء في مجالات مختلفة، كما عمدتْ إلى إشراكِ شركاء حكوميين دوليّين ( لجنة البندقيّة التابعة لمجلس أوربّا).
ملخص تركيبيّ للمذكرة التقديمية
تذكّر الفقرة الأولى بأنّ:
- مشْرُوعَ القانون ينْخَرط في إطار مُواصلة سِلْسِلَة الإصْلاحات التي باشَرَها المغرب منْ أجل بناء دولة ديمقراطيّة حديثة، وتؤكد على اعتبار الأسر هي الخليّة الأساسيّة للمُجتمع، وتبرز مَسْؤولية الدّوْلة عُمُومًا، والسّلطات المحليّة على وجْه الخُصُوص، في ضَمَان الحماية الحُقُوقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للأسْرة، ووضْع وتفْعيل سياسات عُمُوميّة لمعالجة الأوْضَاع الهشّة للنساء، وعْيًا من المُشَرّعَ بأنّ المجتمعَ الديمقراطيّ لا يكتمل إلاّ بصيانة حقوق كافّة أفراده؛
- تعتبر الأسْرة لَبِنَة أساسيّة في دمقْرَطة المجتمع، وحاضِنَة للتنْشِئة الاجتماعيّة والتربية على قيم العدالة والمُساواة والمُواطَنَة بكل تجلّياتها اللازِمَة للحياة الجماعيّة، انسجاما مع مقتضيات الدّستور.
وتذكّر الفقرة الثانية بأنّ الدّسْتور أكّد على إحْداث مجلس استشاريّ للأسرة والطّفولة بصفته هيئة دستوريّة مستقلّة، بالنّظَرِ إلى:
- التحوّلات الاجْتِمَاعيّة التي عرفتْها العقود الثلاثة الأخيرة، ولا سيّما التّحوّل الذي عرفته الأُسْرة المغربيّة؛
- الرّغْبة في تحْصين المُكتسبات التي حقّقها المغرب في مَجَال النّهوض بالأسْرة والطفولة على المسْتوييْنِ التشريعيّ والمؤسّساتي؛
- النّقْلة النّوْعيّة التي تجلّتْ في اعتماد مدوّنة الأسْرَة سنة 2004 في مجال التشْريع الأُسَرِيّ.
الأهداف الخمْسة التي يحدّدها مشْرُوع القانون:
- العَمَل على إرْسَاء دَعَائمِ مُجْتَمَع مُتَماسِك ومُتضامِنٍ يتمتّع فيه الجميع، جماعاتٍ وأفرادًا، بالأمْن والحرّيّة والكَرَامَة والمُساواة وتكافؤ الفُرَص والعدالة الاجتماعية ومقوّمات العيْش الكريم؛
- السّعْي نَحْو ضَمَانِ الحماية الحقوقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للأسْرة بما يضْمن وَحْدتها واسْتقرارها والمُحافظة عليها؛
- العَمَل على توْفير الحِمَاية القانونيّة، والاعتبار الاجتماعيّ والمعنويّ لتحقيق المصلحة الفُضْلى لجميع الأطفال بكيفيّة متساوية، بصَرْف النّظر عن وضعيتهم العائليّة؛
- تتبّع التطبيق الأمثل للمَوَاثيق الدّوْليّة المُصَادَق عليها، والقوانين الوطنيّة المتّصلة بحماية الأسرة والطفولة؛
- المُسَاهمة في بلْوَرة التوجّهات الكبرى للسّياسات العُمُوميّة الضّامِنَة لحقوق الأسرة والطفولة، والأشْخاص في وَضْعيّة إعاقة، والأشْخاص في وضْعيّة صَعبة، والأشْخاص المُسِنّين، وكافّة أعْضَاء الأسرة.
وهكذا، فإنّ مَشْرُوعَ القانون يرْمي إلى:
- تمْكين المجلس من آلياتِ العَمَل الضّرُوريّة الماديّة والبَشَرية للقيام بمهامّه في تنشيط النقاش العُمُوميّ حول السّياسات العموميّة المُتَعَلّقة بالأسرة والطفولة، وكذا إبْداء رأيه في كلّ ما يُعتبر مِنْ صَميم اختصَاصاته التي يحدّدها الفَصْل 169 من الدّستور؛
- تعزيز مُكوّناته بالأكاديميّين والخُبَرَاء المتخصّصين؛
- تعزيز انفتاحه، بالتنْصيص على التعاون بيْنه وبيْن مختلف المؤسّسات الوطنيّة والدوليّة في كلّ ما يُعينه على القيام بمهامّه.
يشتمل هذا المَشْرُوع على 20 مادّة موزَّعَة على 6 أبواب
الباب الأول
أحكام عامة |
الباب الثاني
صلاحيات المجلس |
الباب الثالث
تأليف المجلس |
الباب الرابع
أجهزة المجلس واختصاصاتها |
الباب الخامس
التنظيم الإداري والمالي للمجلس |
الباب السادس
أحكام ختامية |
الباب الأول: أحكام عامة
- تحديد الموْضُوع والإحالة على الفصليْن 171 و32 من الدستور.
- التمتّع بالشّخصية الاعتباريّة والاسْتقلال المالي.
- مقرّ المجلس بالرباط.
الباب الثاني: صلاحيات المجلس
- رصْد وتتبّع وضعيّة الأسرة والطفولة في المجالات الحُقُوقية والاجتماعية والاقتصادية؛
- تتبّع مدى ملاءمة البرامج الوطنيّة التي تهمّ الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية؛
- إبْدَاء الرّأي في القضايا المُحالة إليه من طَرَف الملك؛
- إبْدَاء الرّأي بطلبٍ من الحكومة أو من أَحَدِ مجلسيْ البرلمان؛
- تقديم اقتراحاتٍ إلى الحُكُومة أو إلى أَحَدِ مجلسيْ البرلمان؛
- إصْدار توْصِيّات إلى السلطات العمومية؛
- المُسَاهمة في تقييم السّياسات العمومية.
الباب الثالث: تأليف المجلس
20 عضوًا علاوة على الرّئيس:
- الدولة: 7 ممثّلين؛
- المجتمع المَدَنيّ:4 ممثلين؛
- القطاع الخاص: 4 ممثلين؛
- الخُبَراء: 5 ممثلين.
تعيينات الأعضاء تناط بِ:
- الملك،
- رئيس الحكومة،
- رئيسيْ البرلمان.
وِفْقًا للمُقتضيات التي يُجْمِلها الجَدْول التالي:
الفئة | الأعضاء | التعيين |
رئيس | ظهير شريف | |
ممثلان عن البرلمان 2 | رئيسا غرفتيْ البرمان | |
ممثلون عن المجتمع المدني | 4 | رئيسا غرفتيْ البرلمان |
الدّولة | قاضٍ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية | رئيس منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية |
الدّولة | ممثّل عن المجلس العلمي الأعلى | ظهير شريف باقتراح من الأمين العام للمجلس |
القطاع الخاصّ | المنظمات المهنية (2) | رئيس الحكومة باقتراح من المنظمات المعنيّة |
القطاع الخاصّ | النقابات (2) | رئيس الحكومة باقتراح من المنظمات المعنيّة |
الخبراء | 5 خبراء | جلالة الملك باقتراح من رئيس الحكومة |
الدولة | ممثّلون عن الإدارة (2) | رئيس الحكومة |
ممثل عن الجالية المغربية المُقيمة بالخارج | رئيس الحكومة باقتراح من الوزارة المعنية |
الباب الرابع: الاختصاصات وكيفيّات التسيير
الجمْعية العامّة هي الهيْئة التقريرية للمجْلسِ.
يتمتّع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتسْييرية، وهو الناطق الرّسْمي باسْم المجلس.
تُحدث لدَى المجلس ثلاث لجانٍ دائمة تهمّ ثلاثة مجالات:
- السّياسات والبَرَامِج،
- الحقوق والدراسات،
- الرّصْد\التتبّع.
الباب الخامس: التنظيم الإداريّ والماليّ
- أمين عامّ يعيّن بظهير شريف.
- يتألف التمويل من الميزانيّة العامّة للدولة، كما يمْكن أن يعتمد على مصادر أخرى.
- التسْيير الماليّ يتمّ في احترامٍ للقواعد والإجراءات المُرْتبطة بالنفقات العُمُومية.
- مُراقبة التدبير المالي يتولّى القيام بها مُحَاسِب عُمُوميّ والمَجْلس الأعلى للحسابات،
- عَمَل الأعضاء ذو طابَع تطوّعي، غيْرَ أنّه بالإمْكان صَرْف تعويضات لهم تُحدّد بمَرْسُوم.
الباب السادس: أحكام ختامية
- دُخُول هذا القانون حيّز التنفيذ داخل أجَل لا يتعدّى سنة ابتداءً من تاريخ صُدُوره في الجريدة الرّسْميّة.
- في انتظار تنْصيب المَجلس الأعلى للسّلطة القضائية، يُعيَّن العُضْو القاضِي من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليًا.
أهمّ المُلاحظات التي أفْرَزَها التحليل
يرْتَكِزُ التحْليل على قراءة نقدية لمشْرُوع القانون في إطارِ تأويل منهجيّ للدّستورِ، ومُرَاعاة سيادة الاتفاقية الدّولية لحقوق الطّفل وحُقُوق الإنْسان. وبالتالي، فإنّ هذا التحليل أدّى بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى إبْداء المُلاحَظات التالية.
· منْ حيثُ الشكل
- يتناولُ مشْرُوعُالقانون مختلف الجوانب التي تتعلق بإحداث مؤسّسة دستوريّة.
- لا يشتمل مشرُوعُ القانون على ديباجة تعرِضُ بوضوحٍ المبادئ التوْجيهيّة المحدِّدَة لإحداث المجلس.
· من حيثُ المضْمُون
- غيابُ ثلاثة أبْعاد أساسيّة في مشروع القانون يشيرُ إليها الدستور، وهي:
- مبدأ المُناصَفة؛
- البُعد الجهوي؛
- البُعد المتعلّق بالهشاشة.
- لا ينُصّ القانون على آلياتٍ تتعلق باسْتشارة الأطْفال، علمًا بأنّ مُشاركتهم في السّياسات العموميّة هي حقّ تنصّ عليْه الاتفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل، ولا ينصّ على آليات لاستشارة الأُسَر؛
- مشْرُوع القانون يختلف على عدّة مُسْتوياتٍ (عدد الأعْضَاء، التأليف، الصّلاحيات، البُعد الجهويّ ، سلطات الرّئيس، مَصَادِر التّمويل، الخ) عن المُقترح الذي قدّمَتْه اللجنة العلميّة المكلفة بإعداد مشروع القانون ؛
- التأليف المُقترَح لا يضمن استقلالية وخبرة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضمْن المجال المؤسّساتيّ بكيْفيّة تكامليّة ومنْسجمة، على اعتبار أنّ:
- اعتماد مبدأ تمثيلية جميع الفاعلين لا يتناسب مع مبدأي الاستقلالية والطابع الجماعي اللذين يعدان شرطا لازما لتحقيق نجاعة المجلس وضمان مصداقيته ؛
- تمثيلية البرلمان بالصّفة تطرح مشكلة حالة التنافي بين وظيفة البرلمانيّ ووظيفة عضو المجلس، وتؤدّي إلى التباس الأدوار المؤسّساتية؛
- تمثيلية الإدارة العمومية بالصفة تطرح مشكلة التّنازُع بين مهمّة التتبّع والتقييم التي هي من اختصاص المجلس، إذْ لا يمكن للإدارة العموميّة أنْ تكونَ طرفًا وحَكَمًا في الوقتِ ذاته.
- صلاحيات الرئيس الواسعة جدا قد تَحُولُ دون تحقيق الحكامة الجيّدة الداخلية.
- الخبْرة المنتَظرة من الأعْضَاءِ ليْست مضْمونة، لأنّ أغلبيّة الأعْضَاء سيتمّ تعْيينهم “بالصّفة”، وينتمون إلى مؤسّسات لا تهتمّ في المقام الأوّل بالقَضَايا المُرْتبطة بالأسرة والطّفولة؛
- يَقْتَصِرُ عَمَل المجلس الاستشاريّ للأسرة والطّفولة على إبداء الرّأي بشأن الإحالات التي تَرِدُ عليْه، في حين يخوّل له الفصل 169 من الدّستور مهمّة “إبداء آراء حَوْل المُخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين” دون قيْد؛
- إمكانية تمويل المجلس عن طريق صناديق أخرى غير الدولة، من شأنه أن يمسّ باستقلاليته؛
- انعقاد الجمْعيّة العامّة مرّتين في السّنَة مسألة غيْر كافية.
تهْدِفُ توْصيّاتُ المجْلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ إلى تعزيز مكانَة المجلس الاستشاريّ للأسْرة والطفولة بِصِفَتِهِ هيْئَة اسْتشاريّة مُسْتقلّة للنّهوض بالتنْمية البَشَرِيّة والمُستدامة والدّيمقراطية التّشاركيّة، ذات خبْرة في المَجَالات المتعلّقة بالطفولة والأسرة، تلعبُ وظيفة تتبّع وتنْوير السّياسات العمومية منخرطة في الحقل المؤسّساتي بكيفيّة مُنْسجمة وتكامليّة طبقا لأحكام الدّستور.
وعليْه، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يَعتبر أنّ نصّ القانون المتعلق بالمجلس الاستشاريّ للأسْرة والطّفولة ينبغي أنْ يسْتجيبَ للمبادئ التوْجيهيّة التالية:
– مبدأ الاستقلالية؛
– مبدأ الاختصاص والخبرة؛
– مبدأ تعدّد الاختصاصات ومجالات العمل؛
– مبدأ العمل الجماعيّ؛
– مبدأ النّجاعة؛
1. توصيات تتعلّق بِ “المبادئ العامة”
- تخْصيص مادّة في القانونللتذكيرِ بمهامالمجلس الاستشاري للأسْرة والطفولةكما يحدّدهاالفصل 169 منالدستور.
- تخصيص مادّة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى، وبالحقوق الأساسيةللإنسان والطفل، والتي يتعيّن أنْ تُشَكّلَ الإطار المرْجعيّ لمُختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسْرة والطفولة:
– المُساواة بيْنَ جميع الأفراد المكوّنين للأسْرة أمام القانون؛
– المُساواة بيْن الرّجل والمرأة؛
– المُناصَفَة؛
– جعل مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في مختلف عمليّات التفكير والتحْليلات والقَرَارات المتعلقة به؛
– مُشاركة الأطفال: وفي هذا الصّدد، يجب أنْ ينُصّ القانونُ على الآليات الكفيلة باسْتشارة الأطفال؛
– الأخْذ في الاعتبار الأشْخاصَ في وضْعيّة هشّة (الأشْخاص المسنّون، الأشخاص في وضْعية إعاقة، الأطْفال في وضعيّةٍ صعبة) ووضعيّات الهشاشة؛
– الأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين؛
– الأخذ في الاعتبار مشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين بالخارج؛
- التّنصيص على أنّ المجلس شخْصيّة اعتباريّة تتمتّع بالاسْتقلاليّة المالية والإداريّة.
2. توْصيات تتعلق بِ “الصلاحيات” (المادة 2)
- إعادة صياغة المادّة الثانية المتعلق بالصّلاحيات، كما يلي:
– إبْداء الرّأي بطلبٍ من الملك، أو رئيس الحكومة، أو مِنْ رئيسيْ غُرْفتيْ البرلمان، حوْل مَشَاريع القوانين والمَرَاسيم التطبيقيّة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو أيّة مسألة ذات صِلَة بمجالِ اخْتصاصه؛
– المُسَاهمة في النّهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة، وفي التوْفيق بين الحياة الأسريّة والعمل خلالَ وضْع السّياسات العُمُومية؛
– ضَمَان تتبّع تطوّر وضعيّة الأسْرة والأطفال على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة؛
– ضَمَان تقييم مُنْجَزَات السّياسة الأسريّة والسياسة المنْدَمِجة لحماية الطفولة؛
– ضَمَان تتبّع وتقييم آثار النفقات العُمُومية والميزانيّات السّنويّة والجَمَاعات التّرابية، المُخصّصة للطفولة والأسْرة، على حُقُوقِ الأطفال ووضْعيّة الأسر؛
– إنجاز إحالات ذاتيّة حوْل مُختلف القضايا التي تتعلّق بالأسرة والطفولة
– عقْد شراكات وربْط علاقات مع هيئات وطنية ودوليّة؛
- ضمان تأليف متنوّع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من مؤسّسات المجتمع المدني المنظَّم (الجمعيات، الهيئات النقابية، المنظمات المهنية)؛ والمؤسّسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة.
4. توْصيات تتعلق بمعايير الاختيار وكيفيّات تعيين الأعضاء (المادّتان 4 و5)وحالات التنافي
- اختيار الأعْضاء على أساس مبدأ “الشخصيّة الاعتبارية”، بالتركيز على الخبْرة والتجربة في أَحَدِ مجالات تخصّصالمجلس.
- لا يمكن لِلْعُضْوِ أنْ يكون منتميا إلى الجهازيْن التشريعي والتنفيذي.
5. توصيّات تتعلق بِكيفيّات تعيين الأعضاء (المادة 4)
- الحرْص خلال تعْيين الأعْضَاء على تحقيق توازُن عَدَدِيّ بين الأعْضاء “المتخصصين في الطفولة” والأعضاء “المتخصّصين في الأسرة”؛
- مراعاة مبدأ المناصفة، والبُعد الجهويّ في التعيينات؛
- اعتماد التوازن في مسطرة التعيينبيْن الملك ورئيس الحُكُومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان.
6. توصية تتعلّق بالمادة 6 المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس
- التنْصِيص كذلك على فُقْدان صفة العُضْوية في حالة المَرَض طويل الأمَد.
7. توْصية تتعلّق بالنشر في الجريدة الرّسمية
- التنْصِيص على نشْرِ الآراء في الجَرِيدَة الرّسْميّة.
8. توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس
- الإبْقاء علىصيغةٍ واحِدَةفقط من صِيَغتمْويلالمجلس، وهيالتمْويل منميزانية الدولة.
9. توصيات تتعلّق بِ”هيئات الحكامة”
- إحالة تشكيلاللّجانالدّائمة والمؤقتة إلى النّظام الداخلي؛
- التنْصيص علىإحْداثمكتب تنفيذيّيتكوّن منالرّئيس والأمين العام ورؤساءاللجان الدّائمة، يتولّى مهمّةالمُسَاهمة فيوضْعجدْوَل أَعْمَالالجمْعية العامّة،وإعدادبرامج العمَل السّنوية،والتقرير السنويّ؛
- التّنصِيص على أنّ الجَمْعية العامّة العادية تنعقد على الأقلّ أرْبَع مرّات في السّنة.
[1] ينصّ الفصل 32 على أنّ “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسْعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعيّ والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.
أما الفصل169، فيقول “يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حوْل المخطّطات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة”.
[2] الفصل 19.
[3] الفصل 34: “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
[4] الفصل 169: “يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور،مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.“