منشور حول الوضعية الإدارية للمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية

22 مايو 2016wait... مشاهدة
منشور حول الوضعية الإدارية للمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية
رابط مختصر

منشور رقم 14-02-د بتاريخ 8 رجب 1423 (16 شتنبر 2002) حول الوضعية الإدارية للمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية.

المملكة المغربية                    بسم الله الرحمن الرحيم                   الرباط في : 8 رجب 1423

الوزير الأول                                                                الموافق لـ : 16 شتنبر 2002

منشور رقم : 2002/14

 إلى

السيدة الوزيرة والسادة الوزراء

وكتاب الدولة

 الموضوع : الوضعية الإدارية للمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فقد نما إلى علمي أن الوضعية الإدارية والمادية لبعض الرؤساء المدرين العامين أو رؤساء مجالس الإدارة الجماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية يتم تحديدها دون مراعاة التوجهات الحكومية الهادفة إلى عقلنة الأجور المخولة لهذه الفئة من المسؤولين والأطر، ودون الالتزام بالمساطر والإجراءات الضرورية للموافقة على العقود المجسدة لهذه الوضعيات.

ومن أجل حد لهذه الظاهرة، وإسهاما من الجميع في بلورة التوجهات الحكومية في هذا المجال، يشرفني أن أطلب من السادة الوزراء الذين توجد تحت وصايتهم مؤسسات ومقاولات عمومية أو منشآت عامة تتخذ الشكل القانوني لشركات مجهولة، أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لكي يتم تحديد الوضعية الإدارية للمسؤولين عن هذه الهيئات، وكذا الرواتب والامتيازات التي يتعين تخويلها لهم، من لدن المجلس الإداري أو مجلس المراقبة حسب الحالة، مع وجوب توقيع محضر المداولة بشأن هذه الوضعية أو الوثيقة المتعلقة بالراتب والامتيازات المذكورة الملحقة بالمحضر، من طرف المتصرف أو عضو مجلس المراقبة الممثل للوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، وذلك قبل وضع العقد المذكور حيز التطبيق. وفي حالة عدم القيام بإجراء التوقيع عند نهاية مداولات المجلس، فإن هذه العملية ينبغي أن تتم داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد المجلس أو المداولة.

وبالمناسبة، فإن من بين المقتضيات التي يتعين مراعاتها في تحديد الأوضاع المادية للمسؤولين السالفي الذكر ، تلكم المتعلقة بالامتيازات أو التعويضات التي تخول عند انتهاء المهام على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية أو المنشآت العامة، بحيث ينبغي التمييز في هذه الحالة بين فئتين :

– فئة الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا من قرار إنهاء المهام، وهم أولائك الذين يتم إعفاؤهم بصورة  عادية قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد ودون تكليفهم بمهام جديدة :

– وفئة الأشخاص الذين يعفون من مهامهم لبلوغهم حد السن للإحالة على التقاعد أو لتكليفهم بمهام جديدة أو لسوء تدبيرهم، وهذه الحالات الثلاث لا يمكن تصور إلحاق الضرر بأصحابها عند الإعفاء.

وبالتالي، فإن العقد الذي يحدد الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر ينبغي أن ينص بوضوح على أن امتيازات أو تعويضات انتهاء المهام لا يمكن الاستفادة منها إلا بالنسبة لأصحاب الفئة الأولى.

أرجو أن تسهروا على الالتزام بالمقتضيات الواردة في هذا المنشور بكل دقة وتحرصوا شخصيا على تطبيقها.

 ومع خالص التحيات والسلام.

الوزير الأول،

عبد الرحمن يوسفي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.