منشور بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا بالنسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها
22 مايو 2016wait... مشاهدة

منشور رقم5-01-د بتاريخ 23 صفر 1422 (17 ماي 2001) حول تطبيق القرار رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا بالنسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
المملكة المغربية الرباط في ، 23 صفر 1422
الوزير الأول الموافق ل : 17 ماي 2001
منشور رقم 5 2000/
إلى
السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
و كتاب الدولة
الموضوع : حول تطبيق القرار رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا بالنسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 7 شتنبر 2000، القرار رقم 3.130.00 المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.97.218 المؤرخ في 18 شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق كل من القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين على التوالي، بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين والأشخاص المعاقين.
ومعلوم أن تطبيق مقتضيات القرار المذكور على الأشخاص المعنيين بالأمر يتوقف على توفرهم على ‘بطاقة شخص معاق’ التي تسلم طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.97.218 المشار إليه آنفا ، وهو ما لم يتم إنجازه لحد الآن.
وتبعا لذلك، ونظرا للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه موضوع إدماج الأشخاص المعاقين في الحياة العامة، يشرفني إحاطتكم علما بأنه تقرر اعتماد لوائح الأشخاص الذين بتت اللجنة التقنية المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.218 الآنف الذكر في وضعياتهم، والمعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإدماج المعاقين، مع التأكيد على أن العمل بهذا الإجراء يكتسي صبغة مؤقتة في انتظار صدور ‘ بطاقة شخص معاق’.
ومع خالص التحيات والسلام.
الوزير الأول،
عبد الرحمن يوسفي.
مرتبط