إسم المسطرة: الإذن بالزواج المختلط.
للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية ترغب في الزواج من أجنبي أو مغربي يرغب في الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه.
الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة:
المعني بالامر.
الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
الحالة الأولى: مغربي يريد الزواج من أجنبية
بالنسبة للخاطب المغربي:
-
شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
-
نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
-
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج؛
-
شهادة طبية؛
-
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية؛
-
أربع صور فوتوغرافية حديثة.
بالنسبة للمخطوبة الأجنبية:
-
شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
-
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
-
نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية؛
-
شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
-
شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
-
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج؛
-
تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا؛
-
شهادة طبية؛
-
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
-
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.
الحالة الثانية: مغربية تريد الزواج بأجنبي
بالنسبة للخاطب الأجنبي:
-
شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
-
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
-
شهادة تثبت مهنته ودخله؛
-
شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
-
نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا؛
-
نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية؛
-
شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
-
نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة؛
-
شهادة طبية؛
-
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
-
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.
بالنسبة للمخطوبة المغربية:
-
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
-
موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
-
نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
-
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل؛
-
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة؛
-
شهادة طبية؛
-
أربع صور فوتوغرافية حديثة.
رسوم المسطرة:
150 درهما.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
المدة التي تقتضيها اجراءات المسطرة.
المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة:
مؤسسة الوسيط.