إسم المسطرة:
الإذن بتوثيق الزواج.
للحصول على الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين، يجب على المعني بالأمر أن يقدم طلبا بهذا الخصوص يودع لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد وينبغي الإدلاء بالوثائق التالية:
الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة:
الخاطب أو المخطوبة
الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
- نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين ؛
- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
- شهادة طبية تثبت خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية لكل واحد من الخطيبين؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما.
- طلب الإذن بتوثيق الزواج [ملأ الاستمارة]
رسوم المسطرة:
500 درهم
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج.
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
المدة التي تقتضيها الإجراءات.