مسطرة الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم
21 مايو 2016wait... مشاهدة

إسم المسطرة:
الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم
بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في مسطرة الزواج العادي فإن العسكريين ورجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ملزمون عند تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج أن يدلوا بإذن من قيادتهم يسمح لهم بإبرام هذا العقد وذلك نظرا لحساسية وضعهم المهني. وهذه الرخصة ضرورية سواء تعلق الأمر بالخاطب أو المخطوبة .
إن الحصول على الإذن بتوثيق الزواج -في هذه الحالة- يتطلب الإدلاء بالوثائق التالية:
الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة:
الخاطب أو المخطوبة.
الوثائــــق المطلوبة لإنجاز المسطرة:
-
الإذن بإبرام عقد الزواج مسلم من طرف قيادة المعني بالأمر؛
-
نسخة من رسم الولادة؛
-
شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
-
نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين؛
-
شهادة طبية خاصة بكل واحد من الخطيبين؛
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
-
طلب الإذن بتوثيق الزواج [تعبئة الاستمارة]
رسوم المسطرة:
500 درهم.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:
المدة التي تقتضيها الإجراءات.
مرتبط