- تفيد هذه الشهادة أن صاحبها على قيد الحياة وغالبا ما تطلب من طرف صندوق التقاعد أو من طرف إدارات عمومية أخرى أو سلطات أجنبية لإثبات البقاء على قيد الحياة.
- وتسلم هذه الوثيقة من طرف المصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة أو بالمقاطعة أو بالملحقة الإدارية لمحل سكنى المعني بالأمر.
-
يجب على المعني بالأمر الإدلاء بالوثائق التالية للحصول عليها:
- الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية؛
- في حالة عدم وجود الدفتر العائلي، الاكتفاء ببحث عون السلطة.
- نشير إلى أن رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه أو رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه هو من يختص بتوقيعها وليس القائد.
- تبقى هذه الوثيقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها.
شهادة الحياة الفردية

رابط مختصر
المصدر : http://lejuriste.ma/?p=5078