يستخلص الإقرار القضائي من سكوت الخصم عن الجواب عندما يدعوه إليه القاضي ولم يطلب أجلا للجواب
محكمة النقض
القرار رقم 216
المؤرخ في 12 مارس 2013
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الملف عدد 484/2/1/2013
حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن مقتضى الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود أن الإقرار القضائي يستخلص من سكوت الخصم عن الجواب عندما يدعوه إليه القاضي ولم يطلب أجلا للجواب، والمحكمة لما استخلصت أن الطالب يكون مقرا بما أدعي به عليه في المرحلة الابتدائية حينما حضر جلسة المحاكمة وتسلم نسخة من مقال الإدعاء وأمهل للجواب ولم يفعل، في حين أن سكوت الخصم وجواز حمله محل الإقرار إنما يكون حين يكلف بالجواب ويلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للجواب، وهي وقائع غير ثابتة في قضية الحال باعتبار أن الطالب التمس أجلا للجواب بجلسة 18/05/2010 وأمهل فعلا له بجلسة 01/06/2010، وقد أثار دفوعا في مقال استئنافه في إطار الأثر الناشر للإستئناف، ولذلك فإن المحكمة لما استندت في قضائها على العلة المنتقدة ولم ترد على دفع الطالب بالإنفاق والجواب عما أدلى به، تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يجعله عرضة للنقض.