المـــملــــــكة المغربيـــــــة
50/س2 17 ديسمبر 2012
دورية مشتركة
إلى السادة :
- الولاة وعمال عمالات وإقليم وعمالات مقاطعات المملكة؛
- القضاة المكلفين بالتوثيق؛
- نظار الأوقاف؛
- المديرين الجهويين لأملاك الدولة؛
- المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل؛
- مديري وكالات الأحواض المائية؛
- المديرين الجهويين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
الموضوع: حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد؛ فمن المعلوم أن الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه؛ نصت على ما يلي :
“إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها“؛
والهدف من هذه المقتضيات حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وغيرها؛ مثل الأملاك العقارية للجماعات المحلية من التصرفات غير المشروعة وذلك بوجوب تأكد العدل قبل تلقيه أي شهادة متعلقة بعقار غير محفظ بكون العقار موضوع الشهادة المطلوبة ليس ملكا من الأملاك المشار إليها أعلاه بواسطة شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لتسليمها؛ بعد التنسيق مع الممثلين المحليين للقطاعات المشار إليها أعلاه.
إلا أنه لوحظ من خلال التطبيق العملي لمقتضيات هذه المادة وجود اختلاف في كيفية تفعيلها أدى إلى عدم الاستجابة لبعض طلبات المواطنين الرامية إلى الحصول على الشهادة الإدارية المذكورة في الوقت المناسب؛
ومن أجل توحيد إجراءات تسليم هذه الشهادة؛
وتفاديا للأعباء المادية والمعنوية التي قد يتكبدها المواطنون المعنيون؛
وإعمالا لمقتضيات المادة 18 المشار إليها أعلاه على وجه سليم؛
يتعين سلوك الإجراءات التالية :
– تقديم الراغب في الشهادة الإدارية طلبه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي العقار غير المحفظ مرفقا ببطاقة معلمات حول العقار وفق النموذج بهذه الدورية (ملحق رقم 1)؛ وبرسم بياني يبين فيه حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب، وبنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف وبتصريح بالشرف مصادر عليه وفق النموذج (ملحق رقم 2 )، مع ست نسخ من كل وثيقة.
– توجيه السلطة المحلية – داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بالطلب نسخا منه ومرفقاته إلى الجهات الإدارية المعنية- لموافاتها كتابة بما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها.
– إجابة الجهات الإدارية المهنية السلطة المحلية داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل.
- إذا أجابت إحدى الجهات بأن العقار موضوع الطلب مدرج ضمن الأملاك التابعة لها؛ فإن السلطة المحلية تجيب صاحب الطلب بذلك وترسل نسخا من الجواب إلى كل الجهات الإدارية الأخرى؛ ويحفظ الملف.
- إذا لم تجيب إحدى الجهات داخل أجل ستين يوما فإن السلطة المحلية تعقد معها اجتماعا داخل خمسة عشر يوما من مرور الأجل المذكور، وذلك للقيام ببحث في عين المكان أو مطالبة الراغب في الشهادة الإدارية -عند الاقتضاء- بالإدلاء بتصميم طبوغرافي للعقار موضوع الطلب منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي؛ وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية المعنية أن تجيب السلطة المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء البحث الميداني أو تاريخ توصلها بالتصميم الطبوغرافي من السلطة المحلية.
– تقوم السلطة المحلية بتضمين الشهادة الإدارية بأن العقار موضوع الطلب غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم الرقم 2.08.378الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) .
– تسلم السلطة المحلية الشهادة الإدارية لصاحبها؛ وترسم نسخا منها إلى كل الجهات الإدارية المعنية
وحرصا على التقيد بمضمون الشهادة الإدارية المسلمة من السلطة المحلية يتعين على السادة القضاة المكلفين بالتوثيق حث السادة العدول على تدوين محتوى الشهادة الإدارية المذكورة ومراجعها بصفة كاملة بالشهادات العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ.
ونظر الأهمية هذه الإجراءات؛
نطلب منكم – كل فيما يخصه – التقيد بها وإيلاءها ما تستحق من العناء والاهتمام؛ والسلام.
الإمــضـاء :
- وزير الداخلية
- وزير العدل والحريات
- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
- وزير الاقتصاد والمالية
- وزير التجهيز والنقل
- وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
بطاقة معلومات حول العقار موضوع الطلب
(ملحق رقم 1)
اسم طالب الشهادة وعنوانه:
- اسم العقار
- موقع العقار
- إداريا:
العمالة أو الإقليم:
الباشوية أو الدائرة:
المقاطقة أو القيادة:
القبلية أو الدوار:
- جغرافيا:
وجود العقار داخل المدار الحضري أو خارجه.
وجود العقار داخل المدار السقوي أو خارجه.
- مساحته: (بالهكتار ؛ الآر؛ السنتيار أو بالمتر المربع)
- حدوده:
شرقا:
غربا:
شمالا:
جنوبا:
- بيانات حول:[1]
– مدخل التملك.
– مدة الحيازة.
التوقيع ( مصادق عليه )
تـصــــــريح بالشــــرف
( ملحق رقم 2 )
أنا الموقع (ة) أسفله………………………………..
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية للتعريف رقم …………………………………. المسلمة بتاريخ ………………………… الساكن ب …………………………………………………………………………
أصرح و أنا متمتع (ة) بكامل قواي العقلية بأن العقار المسمى …………………………………………………………………………
البالغة مساحته …………………………………………………..
الموجود ب ……………………….. موضوع طلب الحصول على الشهادة الإدارية؛ هو في ملكي أو حوزي[2] منذ ………………. سنوات.
التوقيع
( مصادق عليه )
شهــــــــادة إداريـــــــــة*
إن باشا مدينة……………………………………………………
تبعا للطلب الذي تقدم به السيد (ة)…………………. بتاريخ………………. إلى السلطة المحلية لباشوية ……………. يلتمس من خلاله الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المدعو …………………………..
المتواجد …………………………………..، حدوده كالتالي :
شمالا………………………………………..
جنوبا………………………………………..
غربا…………………………………………
شرقا………………………………………..
– بناء على الوثائق المقدمة من طالب الشهادة الإدارية طبقا للدورية الوزارية المشتركة عدد 50/ س بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة الشهادة الإدارية للعقار غير محفظ؛
– بناء على الرسائل الجوابية المتوصل بها من مختلف القطاعات الوزارية المعنية بكون العقار موضوع طلب السيد ………………………. غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة؛
يشهـــــد،
أن العقار موضوع الطلب الأنف الذكر غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛
إمضــــــــــاء:
*شهـــــــــادة إداريـــــــة*
إن القائد رئيس الملحقة الإدارية…………………..
تبعا للطلب الذي تقدم به السيد (ة)……………. بتاريخ…………..إلى السلطة المحلية للملحقة الإدارية…………………….. يلتمس من خلاله الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المدعو ……………..المتواجد بدوار……………………… جماعة………………….قيادة …………………….حدوده كالتالي:
شمـــــــالا:…………………………………
جنوبـــــــا:………………………………….
غربــــــــا:…………………………………… شرقـــــــا:………………………………………..
– بناء على الوثائق المقدمة من طالب الشهادة الإدارية الوزارية المشتركة عدد50/ س بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة الشهادة الإدارية للعقار غير محفظ؛
– بناء على الرسائل الجوابية المتواصل بها من مختلف القطاعات الوزارية المعنية بكون العقار موضوع طلب السيد……………………………………..غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة؛
يشهـــــــد،
أن العقار موضوع الطلب الأنف الذكر غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة؛
إمضــــاء:
شهـــــــــادة إداريـــــــة*
إن قائد قيادة …………………………………..
تبعا للطلب الذي تقدم به السيد (ة)………………….. بتاريخ……………………..إلى السلطة المحلية لقيادة……………………… يلتمس من خلاله الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المدعو ……………..المتواجد بدوار……………………… جماعة………………….قيادة …………………….حدوده كالتالي:
شمـــــــالا:……………………………
جنوبـــــــا:…………………………….
غربــــــــا:…………………………….. شرقـــــــا:……………………………………
– بناء على الوثائق المقدمة من طالب الشهادة الإدارية الوزارية المشتركة عدد50/ س بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة الشهادة الإدارية للعقار غير محفظ؛
– بناء على الرسائل الجوابية المتواصل بها من مختلف القطاعات الوزارية المعنية بكون العقار موضوع طلب السيد……………………………………..غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة؛
يشهـــــــد،
أن العقار موضوع الطلب الأنف الذكر غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 378.08.2الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة؛
إمضــــاء:
[1] – يمكن إضافة بيانات أخرى.
[2] – يشطب على ما لا فائدة منه.