دورية في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

دورية في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

المحافظ العام

إلى

السادة المحافظين على الأملاك العقارية

دورية عدد 414 بتاريخ 29 دجنبر 2017

الموضوع في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، لقد طرح علي سؤال حول مدى إمكانية الاستجابة لطلب تقييد يستند إلى وكالة محررة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تم التعريف بإمضائه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها، في حين تم تصحيح إمضاء الموكل ادى سفارة أو قنصلية مغربية بالخارج.

وجوابا على السؤال المذكور ومن أجل توحيد العمل بينكم، يشرفني أن أنهي إلى علمكم إلى أن المشرع نص صراحة بموجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية على أن إمضاءات الأطراف في العقد المحرر من طرف المحامي يجب أن يصحح من طرف السلطات المحلية المختصة، وهذا يستفاد منه أن إمضاءاتهم يجب أن تصحح لدى السلطات الموجودة داخل التراب الوطني التي لا يدخل في إطارها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وهذا بخلاف الفصل 73 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي ينص على أن: ” … وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب والعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة” أي بمعنى كافة السلطات التي أوكل لها المشرع صلاحية المصادقة على صحة التوقيع بما فيها السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وكما معلوم فإن المادة 4 المذكورة تنص على مقتضيات خاصة هي الأولى بالتطبيق.

وبناء عليه، فإنه يتعذر عليكم الاستجابة لطلبات التقييد بالسجلات العقارية المستندة إلى وكالات أو عقود بصفة عامة محررة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض إذا تمت المصادقة على صحة إمضاء أحد أطرافها أو أكثر لدى السفارات أو القنصليات المغربية بالخارج أو لدى سلطات دولة أجنبية.

وفي الأخير، أطلب منكم التقيد بمقتضيات هذه الدورية والرجوع إلي في شأن كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضكم في تطبيقها

والسلام

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق