إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية تكون المحكمة ملزمة بالبت في الطعن بحكم مستقل

إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية تكون المحكمة ملزمة بالبت في الطعن بحكم مستقل

محكمة النقض

قرار عدد 595

ملف عدد 1072/1/2/2005

صادر بتاريخ 13/02/2008

الغرفة المدنية/ القسم الثاني

باسم جلالة الملك

فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من المجلس الألى لتعلقها بالنظام العام.

بناء على الفصل 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وبموجبه، فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمنه إلى الموضوع.

حيث إن الثابت من مذكرات الطاعن أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا للبت في النزاع، لكونه يتعلق بصفقة عمومية تعتبر من العقود الإدارية التي يرجع البت في النزاع المتعلق بها للمحكمة الإدارية. ومحكمة الاستئناف لما لأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في موضوع النزاع برمته دون أن تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل. فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أما جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وحيث إنه رعيا لمصلحة الطرفين وحسن سير العدالة ينبغي إحالة الملف على نفس المحكمة.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق