محمة النقض
قرار عدد
419
المؤرخ في
25/7/2007
ملف شرعي عدد
3/2/1/2007
الأمراض النفسية لا تمنع عادة المصاب بها من العمل ولا تشكل بمجردها إعاقة تبرر تطبيق المادة 198 من مدونة الأسرة
باسم جلالة الملك
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 198 من مدونة الأسرة ذلك أن ولديه ع…..م وع……ل قد بلغا سن الرشد وأصبحا قادرين على الكسب ويتمتعان بكامل الصحة وليس بهما أية عاهة تمنعهما من العمل فالابن ع…..م يباشر أعماله التجارية بنفسه بمدينة طنجة وع……ل يعمل باسبانيا ويحصل على دخل من عمله والدليل على ذلك رصيده المالي ببنك لاكا يكسا الاسباني حسبما تثبته الشهادة البنكية المرفقة والمحكمة لم تناقش الحجج المستدل بها من طرفه وخاصة الموجب أللفيفي الذي يثبت سلامة الابنين من الناحية الصحيحة فجاء القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن نفقة الأولاد لا تستمر بعد بلوغ سن الرشد إلا بالنسبة للعاجزين والمصابين بالإعاقة التي تمنع من العمل والتكسب، فصدور حكم بالتحجير على الابنين ع…..م وع……ل لإصابتهما بمرض انفصام الشخصية لا يعتبر وحده دليلا كافيا على عجزهما وعدم قدرهما على العمل والكسب لأن الأمراض النفسية لا تمنع عادة المصاب بها من العمل ولا تشكل بمجردها إعاقة تبرر تطبيق المادة 198 من مدونة الأسرة إذا لم يثبت برأي الأطباء أنها كذلك والذين كان على المحكمة أن تستشيرهم عن طريق إجراء خبرة لتحديد مدى تأثير ذلك المرض على قدرة الابنين على العمل وهي إذ لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق الفصل 198 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف