مرسوم بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

آخر الادراجاتالأولىمراسيم
2.9K
1

مرسوم رقم 2.16.304 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات[1].

 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 49 منه؛

 وباقتراح من وزير الداخلية؛

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016).

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، كل فيما يخصه، وفق النماذج المرفقة بهذا المرسوم، إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم، بصفة خاصة، ما يلي:

  • الموارد البشرية؛
  • الموارد المالية؛
  • الأملاك العقارية؛
  • الأدوات والمعدات؛
  • العربات والآليات؛
  • الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة؛
  • المنازعات القضائية؛
  • وثائق الحالة المدنية؛
  • سجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
  • تلحق هذه القوائم بمحضر عملية تسليم السلط المشار إليه في المادة 2 أدناه.

المادة الثانية

تثبت عملية تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ورئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، في محضر، تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.

 يوقع المحضر والقوائم المرفقة به المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من قبل:

  • الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس؛
  • رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة.

 يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه الذي أعيد انتخابه رئيسا أن يوقع، تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، على القوائم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

إذا رفض الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو رئيس المجلس الجديد أو كلاهما التوقيع، أثناء عملية تسليم السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما عملية تسليم السلط لأي سبب من الأسباب، يعين عامل العمالة أو الإقليم لجنة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا.

تتألف هذه اللجنة، تحت رئاسة المدير العام للمصالح أو المدير العام، حسب الحالة، من رئيس المصلحة المكلفة بشؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو الإقليم.

يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محضرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم.

المادة الرابعة

إذا وقع رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى عامل العمالة أو الإقليم يبرر فيه أسباب تحفظه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط، وإلا اعتبر تحفظه لاغيا.

المادة الخامسة

بالنسبة لجماعات مشاور القصر الملكي، يعتبر الباشوات أطرافا معنية، بصفة مباشرة، بعملية تسليم السلط، ويوقعون على محاضر تسليم السلط إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات المذكورة.

المادة السادسة

يتعين على رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد،حسب الحالة، توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط.

المادة السابعة

تطبق أحكام هذا المرسوم على إجراءات تسليم السلط بين الرئيس المنتهية مهامه، لأي سبب من الأسباب، والرئيس المنتخب.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.

[1] – الجريدة الرسمية عدد 6482، 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ص.5417.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق