مرسوم بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع

مرسوم رقم 2.16.404 صادر في 30 من شوال 1437(4 اغسطس2016) بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع[1].

                           

رئيس الحكومة؛

بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 6 منه؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 6 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يمكن أن تعهد جماعة أو أكثر، بموجب اتفاقية، إلى العمالة أو الإقليم الذي تقع داخل نفوذه الترابي، بتنفيذ كل أو بعض مهام الإشراف على إنجاز مشروع باسمها ولحسابها طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:

  • المشروع: الأشغال والتوريدات والخدمات التي تعتزم جماعة أو أكثر انجازها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • صاحب المشروع: الجماعة أو الجماعات التي تقع داخل النفوذ الترابي لعمالة أو إقليم؛
  • صاحب المشروع المنتدب: العمالة أو الإقليم الذي يعهد إليه، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ببعض مهام صاحب المشروع.

المادة 3

يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع، بصفة خاصة، بما يلي:

  • تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛
  • تتبع وتنسيق الدراسات؛
  • فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
  • اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
  • تهييئ ملفات الاستشارة؛
  • إبرام الصفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية؛
  • تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
  • استلام المشروع.

المادة 4

يتخذ قرار إسناد الإشراف المنتدب على المشروع المزمع إنجازه إلى العمالة أو الإقليم، بعد مداولات متطابقة لمجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية ومجلس العمالة أو الإقليم.

المادة 5

تنص اتفاقية الإشراف المنتدب، على وجه الخصوص، حسب الحالة، على ما يلي:

  • العمل أو الأعمال التي تشكل موضوع الإشراف المنتدب على المشروع وآجال تنفيذها؛
  • المهام الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
  • الوضعية القانونية للعقار المقام عليه المشروع؛
  • طريقة تمويل العمل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  • كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛
  • شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية وتسلم المشروع؛
  • الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛
  • الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية؛
  • الكيفيات التي يتم وفقها حل النزاعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية؛
  • الكيفيات التي يتم وفقها موافاة صاحب المشروع بتقارير دورية عن نسبة تقدم الأشغال وبتقرير مفصل يتناول جردا لجميع العمليات المرتبطة بالاتفاقية.

المادة 6

يصادق مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات، حسب الحالة، ومجلس العمالة أو الإقليم على اتفاقية الإشراف المنتدب.

 لا تكون اتفاقية الإشراف المنتدب قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل عشرين(20) يوما من تاريخ التوصل بها، بعد التأكد من احترام أحكام هذا المرسوم.

إذا لم يتخذ عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن اتفاقية الإشراف المنتدب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر في حكم المؤشر عليها.

المادة 7

كل تغيير يطرأ على اتفاقية الإشراف المنتدب يكون موضوع عقد ملحق.

لا يكون العقد الملحق صحيحا إلا بعد المصادقة عليه طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 8

يتعين على صاحب المشروع مد صاحب المشروع المنتدب بجميع الوثائق والبيانات والتراخيص الضرورية لتنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.

المادة 9

لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ المهام المسندة إليه بموجب اتفاقية الإشراف المنتدب.

المادة 10

تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسليم النهائي للمشروع.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1437(4 أغسطس 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

[1] – الجريدة الرسمية عدد 6508، 11 محرم 1438 (13 أكتوبر 2016)، ص. 7202.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق