مرسوم بتحديد شروط منح التعويضات ومديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم

مرسوم رقم 2.16.493 صادر في 4 محرم 1438(6 أكتوبر 2016) بتحديد شروط منح التعويضات ومديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم .

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادتين 52 و 219 منه، وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437(3 أغسطس 2016)،
رسم ما يلي:

المادة الأولى
يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن التمثيل.
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 52 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة الثانية
يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
يخفض إلى النصف، مبلغ التعويض عن التمثيل المخول لرئيس مجلس الجماعة ذات نظام المقاطعات إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة،أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني.
يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له، حسب الحالة، بميزانية الجماعة أو بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة.

المادة الثالثة
يستفيد رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد، على النحو التالي، مقادير هذه التعويضات:
– يتقاضى رؤساء الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– يتقاضى رؤساء الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة ورؤساء المقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– يتقاضى رؤساء الجماعات ذات نظام المقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
– يتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ترصد الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل، حسب الحالة، بميزانية الجماعة أو حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة.

المادة الرابعة
يعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم التعويضات التي سبق وأن استفادوا منها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425(17 يناير2005) المتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات منذ تاريخ انتخابهم.

المادة الخامسة
مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425(17 يناير 2005) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1438(6 أكتوبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.

الجداول الملحق بالمرسوم رقم 2.16.493 الصادر في محرم 1438(6 أكتوبر 2016) تعويضات عن التمثيل

الجماعات حسب عدد السكان رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة نواب الرئيس كاتب المجلس نائب كاتب المجلس رئيس لجنة دائمة نائب رئيس لجنة دائمة
أقل من 15 ألف نسمة 2.800 1.400 800 400 800 400
من 15.001 إلى 25 ألف نسمة 4.200 2.000 1000 500 1000 500
من 25.001 إلى 100 ألف نسمة 5.400 2.600 1.200 600 1.200 600
من 100.001 إلى 225 ألف نسمة 7.000 3.000 1.400 700 1.400 700
من 225.001 إلى 500 ألف نسمة 8.000 4.000 2.000 1.000 2.000 1.000
أكثر من 500 ألف نسمة 11.000 5.500 2.400 1.200 2.400 1.200
الجماعات ذات نظام المقاطعات المقاطعات 30.000
10.000
3.000
1.500
3.000
1.500

المقاطعات 6.000 3.000 1.400 700 1.400 700

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق