قيام الزوج بواسطة دفاعه بتسليم مستحقات الطلاق إلى دفاع الزوجة وتسلم إشهادا بذلك يجعله ملتزما بقرار المحكمة القاضي بإيداع مستحقات الطلاق

sample-ad

 محكمة الاستئناف بورزازات

قرار رقم :163

الصادر بتاريخ 20/9/2006

في الملف عدد:54-2006 .

 

 

قضاء محاكمالاستئناف:

 “حيث إن المحكمة  بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه على كون المستأنف لم يودع مستحقات الطلاق بصندوق هذه المحكمة، وذلك للقول بكونه تراجع عن طلبه الرامي إلى الإشهاد بإيقاع الطلاق وتوثيقه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف التزم بقرار المحكمة  القاضي بإيداع مستحقات الطلاق، وأن الإيداع كان داخل الأجل القانوني بصرف النظر عن مكان الإيداع، ذلك أن المستأنف قام بواسطة دفاعه بتسليم مستحقات الطلاق إلى دفاع المستأنف عليها وتسلم إشهادا بذلك، وأن الطرفين       لا ينازعان في ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إيداع مستحقات الطلاق بصندوق كتابة الضبط، وإنما رتب الجزاء على عدم الإيداع داخل الأجل القانوني، وأن القول بكون الإيداع بصندوق المحكمة يتطلب استخلاص رسم قضائي ورسم نسبي، فهو أمر يمكن تداركه وذلك بإنذار المستأنف بأداء الرسوم المذكورة.

وحيث إنه لما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه وإرجاعه للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون”.

المصدر:

البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق