المحكمة الابتدائية بتازة
حكم رقــم 1215/04
صادر عن بتاريخ:30/12/2004
في الملف عدد 781/04
” حيث يروم الطلب فسخ عقد النكاح المضمن تحت عدد 151 ص 144 وتاريخ 27/10/03 لتدليس المدعى عليها وفق ما هو مفصل أعلاه .
وحيث واثباتا للدعوى استدل رافع الدعوى بنسخة من رسم زواج المدعى عليها بالمسمى ……. تحت عدد 435 ص 302 بتاريخ 03/5/02 توثيق تازة، ونسخة من رسم طلاق قبل البناء تحت عدد 72 ص 47 بتاريخ 26/6/2002 توثيق تازة، بمقتضاه طلق الزوج …….. المدعى عليها قبل البناء عليها .
وحيث إنه تبعا لذلك هل يعتبر ما قامت به المدعى عليها حين إدلائها بشهادة إدارية تحمل أنها لا زالت بكرا يعتبر تدليسا دفع المدعي إلى إبرام زواجها بها، أم أن ما أدلت به المدعى عليها وصرحت به يعتبر سليما من الناحية القانونية والشرعية، قبل الجواب على هذا الاشكال لا بد من استحضار مختلف الاراء الفقهية التي عالجت النوازل المماثلة.
فالبكر في اللغة هي التي لم تزل بكارتها بنكاح وفي العرف العام هي العذراء، وهي لغة وعرفا من لم تزل بكارتها بأي مزيل كان نكاحا أو قفزة مثلا، ومثل عذراء بنت وطفلة وبكر وفاقا للعرف بفاس، أنظر ص 9 من مؤلف التدريب على تحرير الوثائق العدلية لأبي الثناء بن الحسين الغازي الحسيني.
أما الثيب فهي التي كانت متزوجة ودخل بها الزوج ثم فارقها بطلاق أو وفاة، وهي عكس البكر– أنطر نفس المؤلف ص 37-، وقد جاء في كتاب اللائق في تعليم الوثائق لا بن عرضون ص 148 بخصوص كيفية تحرير رسم الرجعة من طلاق قبل البناء “راجع فلان زوجه فلانة بنت فلان من طلقة واحدة قبل البناء وهي بكر بالغ في سنها يتيمة مهملة حل للمراجعة.
وحيث إن حاصل القول من خلال الآراء الفقهية التي تم استعراضها أعلاه أن المدعى عليها وإن طلقت من زواج سابق لا زالت بكرا، طالما أن الطلاق المذكور تم قبل الدخول، وأن الشهادة الادارية التي أدلت بها بمناسبة عقد قرانها بالمدعي والتي تثبت أنها لا زالت بكرا تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها، ويبقى ما استند عليه هذا الأخير للقول بتدليس المدعى عليها والعدم سواء، ويتعين القول تبعا لذلك برفض الدعوى” .
المصدر:
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية