إذا تراخت الزوجة عن تمكين الزوج من الدخول بها فإن طلبها من الزوج النفقة لا أساس له مادام أن الدخول لم يتم بعد

sample-ad

 المحكمة الابتدائية بالحسيمة

حكم رقم 192

الصادر بتاريخ 6/3/2008

في الملف عدد 536/2007

 

أولا : في الطلب الأصلي :

حيث إن المدعي يهدف من طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من الدخول بها، مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و حيث إن علاقة الزواج ثابتة بين الطرفين بموجب عقد الزواج المضمن تحت عدد 56 تاريخ 12/9/2006 توثيق الحسيمة.

وحيث إن المدعى عليها تقر بأن الدخول لم يتم.

و حيث إن من أهم الحقوق المترتبة عن عقد الزواج هو واجب مساكنة  ومعاشرة الزوجة لزوجها وتواجدهما معا تحت سقف واحد، وأن عدم تحقق هذا الشرط يفرغ عقد الزواج من محتواه ويعدم الغاية التي شرع من أجلها الزواج، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي بالدخول بها والالتحاق به ببيت الزوجية.

وحيث إن الزوج المدعي يكون قد أصابه ضرر مادي ومعنوي من جراء عدم تمكين الزوجة نفسها له والعيش معه، مما يكون طلب النفاذ المعجل مبرر ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.

 

ثانيا : في الطلب المقابل :

حيث إن المدعية تهدف من طلبها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب (100) درهم في الشهر من تاريخ الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا.

وحيث إنه وبمقتضى المادة 194 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوج على زوجته تجب بالبناء أو إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المدعى عليها لم يسبق لها أن طالبت المدعى عليه بالدخول بها، وأن القول بأن مطالبة الزوجة بالنفقة تعد دعوة للدخول بها تكون في الحالة التي يتراخي فيها الزوج عن الدخول، لا في نازلة الحال، فإن الذي تراخى عن الدخول هي الزوجة المدعية، وبالتالي فإن طلبها النفقة لا أساس له مادام الدخول لم يتم، وعليه فإن طلبها يكون مآله الرفض.

المصدر:

البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة المغربية

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق