المحكمة الابتدائية بالحسيمة
حكم رقم : 229 الصادر بتاريخ : 29/03/2007
في الملف عدد : 520/2006
في الموضوع:
أولا : في الطلب الأصلي :
حيث إن المدعي يهدف من طلبه الحكم عل المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بدوار اغدارن قيادة امزون، إقليم الحسيمة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 دهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الطوعي مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث تم تعيين قيم في حق المدعى عليها الذي بعد البحث عنها أفاد بشأنها أنها غير معروفة بالعنوان.
وحيث إن علاقة الزواج ثابتة بين الطرفين بموجب عقد الزواج المضمن تحت عدد 461 تاريخ 22/08/2005 توثيق المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وليس بالملف ما يفيد انفصال هذه العلاقة الشرعية.
وحيث إن فقهاء المالكية حددوا بيت الزوجية بأنه المسكن الذي تكون فيه الزوجة مأمنة فيه على نفسها ومالها، وتستطيع الاستمتاع فيه بزوجها، والتي تتوفر فيه غاية المعاشرة الصحيحة وروابط الزوجية.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف وما راج أمامها بجلسة البحث، أن المدعي يتواجد بالخارج ويعيش هناك ولا يزور المغرب إلا في عطلته الصيفية، وليس له سكن مستقل خاص به بمدينة الحسيمة، وأن الزوجة منذ سفره إلى الخارج تسكن مع أهلها وأنها تتابع دراستها بالثانية باك آداب الموسم الدراسي لسنة 2007، كما هو ثابت من الشهادة المدرسية رقم 13/07.
وحيث إن دعوة المدعي للمدعى عليها للسكن بمنـزل أهله بدوار اغدارن جماعة امزورن لا تتوفر فيه شروط سكن بيت الزوجية، وفيه ضرر للزوجة لا يمكن إجبارها على طاعته، مما يكون طلب المدعي جاء مخالفا للقواعد الفقهية المشار إليها أعلاه ويتعين التصريح برفض طلبه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
ثانيا : في الطلب المقابل :
حيث إن المدعية تهدف من طلبها الحكم على المدعى عليه بتخصيص سكن مستقل لها بعيدا عن أهله وذويه بمدينة الحسيمة وتحميله الصائر.
وحيث إن الشارع خص الزوجة بالسكن مع زوجها منفردة عن أهله وأقربائه، كما نص على ذلك الفقهاء، فالشيخ خليل يقول “ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه”، وهو حق من حقوقها لا يتم التحلل منه إلا برضاها.
وحيث إن المدعى عليه لم يخصص سكن مستقل لزوجته لتستقر به، مما يكون ملزما بتخصيص لها سكن مستقل بعيدا عن أهله وذويه وفقا لإمكانياته المادية وما يقتضيه العرف وعادة أهل البلد.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.