محكمة الاستئناف بوجدة
قرار رقم:145
الصادر بتاريخ 16/3/2005
في الملف عدد:605-04
“حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف وما أثير بشأنه من أسباب، تبين أن ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف من خرق مقتضيات الفصل 3 من ق. م .م يرد بأن مناط دعوى المدعية إنما انصب على سماع دعوى الزوجية واستمرارها، سواء حصل ذلك من زواج أول أو من رجعة أو مراجعة فالأمر سيان ، لأن الأمر يتعلق بسماع دعوى الزوجية ليس إلا.
وحيث إ ن المستأنف لا يجادل في كون المستأنف عليها كان قد عقد عليها بتاريخ 1996 برسم زواج عدد 32 وقد طلقها بتاريخ 20/12/2001 طلاقا رجعيا برسم 20 صحيفة 17 لرجعتها حسب زعمه بتاريخ 25/3/2002 مما يدل على معاشرته لها معاشرة الأزواج.
وحيث عاب المستأنف على الحكم سوء تطبيق مقتضيات الفصل 16 مدونة الأسرة عندما لم يراع شرط ثبوت السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج.
لكن حيث إن وقائع القضية لا تتعلق بتوثيق الرجعة بعد طلاق رجعي والتي تختلف أحكامها عما تمسك به المستأنف وحيث إن القول بأن الطلاق وقع بتاريخ 20/12/01 والرجعة وقعت بتاريخ 25/03/2003 وصيرورة الطلاق بائنا بعد انتهاء العدة يستوجب نكاحا جديدا، يرد بأن واقعة الرجعة المزعومة بالتاريخ المذكور غير ثابتة لا من تصريح الزوجة المستأنف عليها ولا من شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إن المستأنف لا ينازع في كونه أرجع زوجته إلي بيت الزوجية وعاشرها معاشرة الأزواج، بل خلال هذه المدة أنجبت منه الولد عبد القادر وقام بتسجيله بسجلات الحالة المدنية، وهي الوقائع التي شهد بها الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة أولى درجة.
وحيث إن من طلق زوجته طلقة رجعية ثم أرجعها رجعة فاسدة ثم استمر على وطئها وهو يعتقد بصحتها فهي رجعة صحيحة (رهوني4/125 زرقاني 4/142)، علما بأن الرجعة لا تحتاج إلى ولي وصداق إلا إذن الزوجة، ولا يجب فيها الإشهاد وإن كان مندوبا (تسولي 1/385344 زهوني 4/128).
وحيث إن محكمة أولى درجة لما صرحت بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 25/3/2002 ، تكون قد نحت نحو الفقه المعمول به ومقتضيات مدونة الأسرة السارية المفعول، مما يتوجب معه تأييد الحكم ورد الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث فضلا عن ذلك وفق الفصل 16 المذكور أعلاه، فإن السبب القاهر الذي يبرر الأخذ بالبينة الشرعية المستمع إليها من طرف القاضي الابتدائي هو وجود الطفل بين الطرفين بعد أن شهدت البينة بارتجاعهما رفقة إمام المسجد، وهذا تبرير كاف للأخذ بهذه البينة”.
المصدر: http://adala.justice.gov.ma