المجلس الأعلى
قـرار عـدد : 405
المؤرخ في :28/07/2004
الصادر في الملف الشرعي
عدد : 407/2/1/2003 .
” حيث يعيب الطالب القرار المذكور بوسيلة متخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع و خاصة ملتمسه الرامي إلى توجيه اليمين إلى المطلوبة حول الأمتعة المذكورة برسم الشوار، لأنها أثناء حضورها لجلسة الطلاق لم تصرح للسيد قاضي التوثيق بالأمتعة و برسم الشوار، وأكد العارض بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وأخذت معها جميع أمتعتها المضمنة فيه، لذلك فإن القرار المطعون لم يرتكز على أساس قانوني عندما رفض توجيه اليمين للمطلوبة .
حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرارالمطعون فيه، ذلك أن الطاعن يدعي أن المطلوبة في النقض قد أخذت أمتعتها المذكورة برسم شوارها عدد3074/93، فهو مدع بأنها أخذت حوائجها ولا بينة له على ذلك، وهي مدعى عليها، فعليها إذن يمين الإنكار التي طلبها المدعي بأنها لم تأخذ حوائجها مع إعمال قاعدة النكول، لقول المتحف “والمدعى عليه باليمين، في عجز مدع عن التبيين“، و بما أن المحكمة مصدرة القرار لم تحكم بيمين الإنكار رغم طلب الطاعن لهذه اليمـين و استمرار المطلوبة في إنكارها أخذها حوائجها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق الفقه والقانون في هذا الشأن، مما يجعل قرارها معرضا للنقض بخصوص الشوار .
و حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة”.
المصدر: http://adala.justice.gov.ma