ثبوت أن المدعى عليها تزوجت بالمدعي في الوقت الذي كانت فيه في عصمة زوج آخر يجعل الزواج باطلا

sample-ad

المحكمة الإبتدائية بتارودانت

الحكم الصادر بتاريخ 05/11/2007

في الملف عدد: 130/07

 

 

 

 “حيث يهدف الطلب إلى الحكم بابطال عقد الزواج رفقة المقال مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث أرفق المقال برسم نكاح عدد 648 صحيفة480 بتاريخ 06/08/2003 كناش 25 توثيق تفنكولت،بموجبه تزوج المدعي بالمدعى عليها.

وحيث أرفق الطلب بنسخة  عقد الزواج رقم 167 بتاريخ 26/03/1998 بمكتب الحالة المدنية لشرلوتنبورج /برلين/ بموجبه تزوجت المدعى عليها بالسيد …….، وهي العلاقة الزوجية التي انفصمت بينهما بموجب حكم الطلاق أمام محكمة انكوف (فايسنسي) بالمانيا  قسم القضاء الاسري، بتاريخ 09/12/2004 ملف رقم03/2206 ف 24، وهو الحكم المنفذ بتاريخ 09/12/2004. وقد تم تذييل الحكم أعلاه أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت حسب الحكم عدد 360/06 بتاريخ 13/06/2006 ملف 281/06، فأصبح نهائيا حسب شهادة عدم الطعن بالاستئناف والتعرض رفقة الملف.

وحيث أجرت المحكمة بحثا في النازلة بتاريخ 14/05/2007، صرح خلاله المدعي أنه تزوج بالمدعى عليها دون علمه سابقا بأنها متزوجة بأجنبي، وأنهما انفصلا منذ سنة 2004 ودون وقوع الدخول بينهما الى حد الان، وهو ما أكدته المدعى عليها بجلسة البحث بتاريخ 29/08/2007.

وحيث ثبت من خلال وقائع الملف أعلاه أن المدعى عليها تزوجت بالمدعي بتاريخ 01/08/2003 حسب عقد الزواج موضوع طلب الإبطال، والحال أنها لا زالت في عصمة  السيد …. ، قبل وقوع طلاق بينهما بتاريخ دجنبر 2004 بالمانيا. مما يثبت ان المدعى عليها متزوجة بالمدعي في الوقت الذي كانت فيه  في عصمة زوج آخر، وهو ما لا تعترف به الشريعة ولا القانون الوضعي، لأن وظيفة المرأة في الزواج وآثاره تحول دون إمكانية تعدد الأزواج.

وحيث يحرم على الشخص أن يتزوج بامرأة ما زالت في عصمة آخر، لان الله  تعالى قد عدها من المحرمات في قوله عز وجل:”والمحصنات من النساء” أي المقصود في الآية بإجماع الفقهاء،النساء المتزوجات.

وحيث إنه من شروط عقد الزواج طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة انتفاء الموانع الشرعية، وهي إما موانع مؤبدة أو موانع مؤقتة. ومن الموانع المؤقتة طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

وحيث يكون الزواج باطلا طبقا للمادة 57 من مدونة الأ سرة، إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 الى 39 من مدونة الأ سرة، وتصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا للمادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

وحيث انه تبعا لدلك، يكون الطلب مبررا ويتعين الحكم وفقه.

 وحيث إن الصائر على المدعى عليها”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق