النزاع نوقش في غرفة المشورة بطريقة سرية، وأن النطق بالحكم كان في جلسة سرية أيضا مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض

sample-ad

 المجلس الأعلى

قرار عدد 600

الصادر بتاريخ 14/12/2005

في الملف الشرعي

عدد 297/2/1/2005.

 

 

 

 

 

 

 ” بمقتضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تصدر في جلسة علنية ولو أن المناقشات وقعت سرية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن النزاع نوقش في غرفة المشورة بطريقة سرية، وأن النطق بالحكم كان في جلسة سرية أيضا، عوض أن يكون في جلسة علنية بخلاف الفصل المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض”.

المصدر: http://adala.justice.gov.ma

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق