المجلس الأعلى
قرار عدد 600
الصادر بتاريخ 14/12/2005
في الملف الشرعي
عدد 297/2/1/2005.
” بمقتضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تصدر في جلسة علنية ولو أن المناقشات وقعت سرية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن النزاع نوقش في غرفة المشورة بطريقة سرية، وأن النطق بالحكم كان في جلسة سرية أيضا، عوض أن يكون في جلسة علنية بخلاف الفصل المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض”.
المصدر: http://adala.justice.gov.ma