المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاءالمستعجل
ملف رقم : 927/1/2012
أمـر رقم : 1061
بتاريــخ : 21/11/2012
القاعــــــــدة
زوال سبب إيقاع الرهن الرسمي بحكم نهائي ….الأمر برفع هذا الرهن …نعم |
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
نحن ………………………………… نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة ………………………………….. كاتبة الضبط
بتاريخ 21/11/2012 أصدرنا الأمر الآتي نصه .
الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 2/11/2012 ، يعرض فيه المدعيين بواسطة نائبهم الأستاذ ……….. ، أن السيد ………….سبق له أن تقدم بطلب إلى السيد …………………….من أجل تقييد رهن رسمي لفائدة ا…………..على الرسم العقاري عدد 82150/03 المملوك لهم وذلك ضمانا لأداء مبلغ 3060569,62 درهم ، وقد تقدموا بمقال افتتاحي في إطار المنازعة الضريبية امام هذه المحكمة بينما فوجئوا من طرف …………تطالبهم بالضريبة عن الارباح العقارية وواجبات التضامن الوطني موضوع المستخرج المؤرخ في 6/6/2008 فقد استصدرت المحكمة حكما بتاريخ 15/4/2009 موضوع الملف رقم 1276/08 ش ض قضى بقبول الطلب شكلا وسقوط حق …………….. في استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية عن سنة 1993/1996 وواجب التضامن الوطنية عن الأرباح العقارية برسم سنة 1993/1996 ، وقد استأنف الحكم المشار إليه أعلاه من طرف السيد …………….. وقد استصدرت محكمة الاسئناف الادارية بالرباط قرارا تحت رقم 876 بتاريخ 5/3/2012 الملف عدد 553/09/9 قضى بتأييد الحكم المستأنف ، مما يلتمس معه الأمر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 21/5/2007 والإذن …………………….. بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 82150/03 ونتيجة لذلك التشطيب على تضمين هذا الرهن بسجلات …………… بتاريخ 21/5/2007 سجل 64 تحت عدد 794 .
وبناء على إحجام المطلوب ضدهم عن الجواب رغم الاعلام .
وبناء على الأمر بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه .
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يروم الطلب استصدار امر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 21/5/2007 والآذن ………………… بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 82150/03 ونتيجة لذلك التشطيب على تضمن هذا الرهن بسجلات …………… بتاريخ 21/5/2007 سجل 64 تحت عدد 7944 .
وحيث أمس الطالبون طلبهم استصدارهم لحكم نهائي قضى بسقوط حق ……………. في استخلاص الضرائب التي كان سببا في قيام ………….. بتقييد الرهن الرسمي على عقارهم عدد 82150/03 .
وحيث إنه إذا كان يجوز للدائن سواء كان شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يجري حجزا تنفيذيا على أموال المدين لضمان استخلاص الدين ، فإنه يشترط في الحجز المذكور أن يتعلق بدين مستحق في مواجهة المدين وأن ينصب على مال قابل للحجز وأن تحترم بشأنه جميع الإجراءات المتعلقة بالتحصيل وخصوصا منها مبدأ تدرج المتابعات وأن لا ينطوي على الأضرار بحقوق المدين أو إرهانه وأن يتم الحجز في حدود الدين المعني بالتحصيل .
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال وبعد اطلاعنا على ظاهر أوراق الملف ومستنداته سيما الحكم القضائي عدد 725 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 15/4/2009 في الملف رقم 1276/08 ش ض والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 876 وتاريخ 05/3/2012 الصادر في الملف رقم 553/09/9 ، اتضح لنا جليا أن الدين الضريبي موضوع الرهن الرسمي قد زال بسقوط حق ………………في استخلاصه ، مما يجعل الرهن المذكور يتعلق بدين غير مستحق بمقتضى حكم قضائي نهائي ، وبالتالي يظل الطلب حول رفعه والتشطيب عليه مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانوني رقم 41/90 وقانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائياحضوريا:
بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 21/5/2008 على الرسم العقاري عدد 82150/03 لفائدة …………………….. لضمان أداء مبلغ 3060569,62 درهم مع النفاذ المعجل .
المصدر: adala.justice.gov.ma