المملكة المغربية
وزارة العدلوالحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم : 1058
بتاريخ : 27/03/2012
ملف رقم : 129–7–2012
القاعدة
– ثبوت واقعة التقادم الرباعي المنصوص عليها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
– عدم قيام القابض بأي إجراء من شأنه قطع واقعة التقادم الرباعي بخصوص الضرائب موضوع الطعن … سقوط حق الخزينة في استخلاصها….. الاستجابة لطلب استرجاع المبالغ المقتطعة لكون أن هذا الاقتطاع سار مفتقدا إلى المشروعية ،ولا حق للخازن العام فيه …..نعم .
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
…………………………………………………………………. رئيسا
……….………………………………………….………….. مقررا
………….…………………………………….……………. عضوا
بحضور السيد …………..……………………………..…….. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة ………………………………………………. كاتبة الضبط
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل و المؤدى عنه الرسوم القضائية بــــتــــاريـــــــخ 20-02-2012 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك دارا كائنة ………………………….. وأنه مقيم فيها بصفة رسمية كسكنى رنيسية له ولكونه كان………………………… وأن مهمته انتهت في أوائل 1992 و التحق بمقر عمله بوزارة ا……………..بطبيعة الحال إعتمر سكناه عنوانها المذكور أعلاه وأعلم إدارة …………. بكونه يعتمره كسكنى رئيسية وسلمهم جميع الوثائق التي تثبت ذلك.وإنتظر صدور الوعاء المتعلق بضريبة النظافة وفعلا صدر وقام بأداء ضريبة النظافة لسنوات من 1992 إلى 1994 وفي إطار إصلاح غلط ارتكبه ……………. بإضافة الجدول الضريبي لشخص آخر يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي لجدوله تم تسويه الوضعية بفصل الجدولين ، إلا أنه وبعد مراجعة حسابه …………….. في شهر يوليوز 2011 فوجئ باقتطاع مبلغ 47.301,78 درهم في تاريخ 12 ماي 2011 إثر مراسلة بالاقتطاع من …………… بحيث لم يتم إخباره لا من طرف ……….. ولا من طرف ……………، وبعد مراجعته للاقتطاع وأرقام الجداول المعتمد عليها في هدا الصدد اتضح له بان جميع الاقتطاعات لا أساس لها من الصحة اعتمادا على كونه سبق وأن أدى جميع الضرائب. وبعد مراجعته للجداول التي يتوفر عليها لاحظ بان الجدولين المؤرخين بتاريخ 26/01/2004 و 16/02/2005 لا يشيران لهذه الضرائب المقتطعة علما بأنه لم يتوصل قط بأي إشعار بخصوص ذلك والحال أن الإدارة تتوفر على العنوان الصحيح الموجود بالبطاقة الوطنية الخاصة به لذا يتضح من كل ذلك بأن ادارة …………. و……………أصبحا يعملان خارج الإطار القانوني معتمدين في ذلك على نصوص قانونية تم تحويرها لفائدة الإدارة ولا تنطبق عليه والتي تتمثل في كون المواد 100 و104 من القانون رقم 15-97 لكونها تتعلق بالملزم الذي امتنع عن الأداء بعد قيام الإدارة بالتبليغات القانونية وعدم استجابة هدا الأخير لتلك الإشعارات وقتئذ يخول القانون لإدارة …………… إتخاد الإجراء المتعلق بالاقتطاع وبعد مرور الأجل القانوني هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بعد علمه بالاقتطاع وجه رسالة تظلميه مع إشعار بالتوصل إلى السيد المدير …………. يطالب فيها باسترجاع المبالغ المقتطعة لكن بقيت تلك الرسالة بدون أي جواب لغاية تاريخه ،لذا فهو يلتمس أساسا القول بأن الضرائب التي تدعي الإدارة المعنية بكونها ما زالت بذمته قد شملها التقادم وبالتالي يتعين الحكم بإلغائها وإرجاع المبالغ المقتطعة مع الفوائد و احتياطيا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الطرفين للوصول للحقيقة مع تحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال بنسخة من الجدول المؤرخ في 26/01/2004 ونسخة من الجدول المؤرخ 16 / 02 / 2005 و نسخة من الأمر بالاقتطاع و نسخة من كشف الحساب الذي يوضح الاقتطاع ونسخة من الرسالة الموجهة للمدير …………………….ونسخة من الإشعار بالتوصل.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-02-2012 تخلفها الأطراف رغم التوصل وأكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الشفوية فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الطلب مقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاءكل الضرائب المعتمدة في الاقتطاع لتقادمها مع ما يترتب عليها ،وبإرجاع مجموع مبلغها المحدد في 47.301,78 درهم للمدعي مع الفوائد وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تنص المادة 123 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه:”تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها”.
وحيث بالرجوع إلى مستخرجات الجداول المتعلقة بوضعية الملزم المؤرخة في 18/06/2004 و 16/02/2005 يتضح أن الضرائب المطعون فيها صدر تاريخ الشروع في تحصيلها ابتداء من 30/06/1995 في الوقت الذي لم تدل فيه الجهة المدعى عليها وخاصة………… بما يفيد مباشرة أي إجراء من إجراءات التحصيل في مواجهة المدعي طيلة الأربع سنوات التالية للتاريخ المذكور أو الإدلاء بما يثبت تحقق ذلك القطع بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصلين 382 و 383 من قانون الالتزامات والعقود، وإنما اقتصرت على جدول الإجراءات المتخذة من طرف ………….. فقط ، الأمر الذي تكون معه الضرائب المطعون فيها قد وقعت تحت طائلة التقادم وخاصة أن المقال الافتتاحي قدم بتاريخ 20/02/2012 ويسقط بالتالي حق ……………. في المطالبة باستخلاصها.
وحيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بإسترجاع مجموع المبالغ المقتطعة من طرف ………….. من حساب المدعي والمحددة في مبلغ 47.301,78 درهم ، فحسب الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة من كشف حساب المدعي يتبين أن ………….قد قام فعلا بعملية الخصم من المنبع لهذا المبلغ من حساب المدعي الممسوك لدى وكالة ……………جراء استخلاص الضرائب المطعون فيها.
وحيث إنه تبعا لقرار المحكمة بسقوط حق ……………. في استخلاص مبالغ الضرائب موضوع المنازعة للتقادم فإنه يناسب الحكم على هذا الأخير بأن يرد للمدعي المبلغ أعلاه لكون أن هذا الاقتطاع سار مفتقدا إلى المشروعية ،ولا حق ………………………….. فيه .
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له ما يبرره مما يتعين رفضه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا لقانون إحداث المحاكم الإدارية 90.41والقانون رقم 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذهالأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بسقوط حق ………………… في استخلاص الضرائب المطعون فيها وذلك لتقادمها وبإرجاعها للمدعي مبلغ (47.301,78) سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد درهم وثمانية وسبعون سنتيما مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات