المجلس الأعلى
قرار رقم 23 الصادر بتاريخ 18/1/2006
في الملف عدد 454/2/1/2004
” لكن خلافا لما ورد في هذا السبب فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت في تعليل قرارها أنه بالاطلاع على رسم الإحصاء المستدل به من طرف المدعين لإثبات تملك موروثهم للمدعى فيه المراد قسمته، يتبين أنه ناقص عن درجة الاعتبار لخلوه من شروط الملك المعتبرة فقها والتي أشار إليها الشيخ خليل في باب الشهادات ” وصحة الملك بالتصرف وعدم علم منازع وحوز طال كعشرة أشهر و أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم…..” ، وبناء على قول صاحب التحفة.
وحيث كان القسم للقضاة *** فبعد إثبات الموجبات.
وأصله ما ورد في المعيار من أنه لا يجوز للقاضي أن يأذن للورثة في القسمة حتى يثبتوا أصل الملك لمورثهم واستمرار حيازته والإراثة، وأن عدم إدلاء المدعين (المستأنف عليهم) بما يثبت ملكية موروثهم للمدعى فيه بالوسائل المقررة فقها، خصوصا وأن المستأنف ينازعهم في ذلك ويدعي وقوع القسمة مع مورثهم، مدليا بصور مصادق عليها لرسمي شراء عدد 1665 وعدد 226 وموجب قسمة عدد 33،الأمر الذي يجعل دعواهم يعوزها الإثبات، وبذلك تكون المحكمة قد تحققت من عدم توفر رسم المتخلف لشروط الملك الخمسة المنصوص عليها فقها، والذي تمسك به الطاعنون و قد نازعهم المطلوب في ذلك في أسباب استئنافه خلاف ما أثاروه، ومن ثم جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير قائم على أساس”.