المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ
كثير ما يواجه حائز حكم عقاري نهائي بامتناع المحافظ على الأملاك العقارية، عن تنفيذه لسبب أو لأخر ولا شك أن ذلك ينعكس سلبا على المعني بالأمر أو على وضعية العقار،[235] التي تظل مجمدة وبعيدة عن دائرة التعامل العقاري بشكل يمس بالدور المنوط به تحريك دواليب الاقتصادية للبلاد.
وإذا كانت مسألة تنفيذ الأحكام قد لا تمر دائما بالسهولة المتوخاة، بحيث قد تعترضها مجموعة من الصعوبات تحول دون تنفيذها، فإن الأحكام الصادرة في نزاع التحفيظ لا تخلو بدورها من صعوبات، وتبقي الحماية القضائية للحقوق لا تتمثل بمجرد صدور الأحكام وإقرار الحماية الموضوعية، بل تظل هذه الحماية القضائية رهينة بتحقيق شقها الثاني، وهو الحماية التنفيذية التي تؤدي إلى ترجمة منطوق الحكم إلى الواقع الخارجي ليصبح موافقا له[236].
في حين لم ينظم ظهير التحفيظ العقاري حالات صعوبات التنفيذ التي قد تعترض المحافظ عند تنفيذه لبعض القرارات القضائية. كما أن قانون المسطرة المدنية، لم ينظم موضوع صعوبات التنفيذ بشكل واضح، وترك المجال واسعا للاجتهاد، لا على مستوى تمييز صعوبات التنفيذ، ولا على مستوى الجهات المخول لها إثارة الصعوبة.
فالمحافظ باعتباره جهة مخول قانونا تنفيذ المقررات القضائية، قد تعترض عمله صعوبات معينة، قد لا يبادر في البعض منها إلى إثارة الصعوبة التنفيذ. فما هو الأساس القانوني من طرف المحافظ لإثارة الصعوبة في التنفيذ؟
كما أن المحافظ قد يجد نفسه أمام نصوص قانونية تفرض عليه الامتناع عن التنفيذ لمخالفة عملية التنفيذ لقواعد آمرة. باعتبار التنفيذ هو مجرد نشاط إنساني، وهو الوسيلة أيضا التي يتم بها تسيير الواقع العملي على الشكل الذي يتطلبه القانون، ويعتمد فيه أساسا على السلوك الاختياري للفرد فإن لم يتحقق يكون بمثابة نتائج التي ترتب للصعوبات، يتم اللجوء إلى التنفيذ القضائي الذي تقوم به الأجهزة القضائية بمختلف وسائل الإجبار التي تتوفر عليها الدولة.
ومن أجل توضيح صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري سوف أتطرق إثارة صعوبة التنفيذ الأحكام من طرف المحافظ وأنواعها (الفقرة الأولى) ثم الجهات المختصة في البت في صعوبة الأحكام المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: صعوبة تنفيذ الأحكام من طرف المحافظ
تتعدد الجهات التي يحق لها إثارة الصعوبة في التنفيذ الأحكام العقارية، بحيث أعطى المشرع في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لأطراف التنفيذ إمكانية إثارة الصعوبة في التنفيذ كما يمكن أنترفع من طرف الغير إذا ما تضررت مصالحه من استمرار إجراء التنفيذ.
وقد أثير نقاش حول مدي إمكانية إثارة الصعوبة من طرف المحافظ (أولا) ثم التطرق إلى أنواع الصعوبة المثارة من طرف المحافظ بخصوص التنفيذ ( ثانيا).
أولا: إثارة صعوبة تنفيذ من طرف المحافظ
لأصل أن المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر غيرا في التنفيذ بسبب وظيفته، ولقد ألزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون من أطراف الحق في التنفيذ[237]، ودون أن تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ. غير أنه عدم تنفيذ المحافظ للحكم قد يجري عليه تبعات مالية، في حالة ما إذا خضع الحكم لمسطرة التنفيذ الجبري.
فهذه المسطرة ترتب حالة امتناع عن التنفيذ إمكانية فرض الغرامة التهديدية وكذا إمكانية إثارة المسؤولية المدنية للممتنع عن التنفيذ. فهل يحق للمحافظ على الملكية العقارية والرهون إثارة صعوبة في تنفيذ الأحكام العقارية ؟
تعتبر مسألة مدى صلاحية المحافظ لإثارة الصعوبة لا تطرح في الحالة التي يكون المحافظ طرفا في دعوى على أساس أنه إذا كان طرفا فيها مدعيا او مدعى عليه، فإنه لا يثار التساؤل المطروح أعلاه،على أنه سيكون مشمولا بمقتضيات الفصل 436 من ق. م. م. ليبقى الإشكال قائما خارج هذه الحالة، والتي اختلف حولها القضاء، حيث هناك من لم يمنحه الحقفي إثارة الصعوبة في التنفيذ لأنه لا يعتبر طرفا من أطراف الحق في التنفيذ حتي يمكنه طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في تنفيذ الحكم لأن ذمته المالية لا تتضرر من جراء التنفيذ فالمحافظ بما أنه كما سبق الذكر ليس طرفا في خصومة التنفيذ بين أشخاص بعيدين فإنه لا يمكن أن يطالب ببطلان عملية التنفيذ أو يدعي عدالته. وبالتالي فلا صفة له في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، كما جاء في قرار صادر عن استئنافية الرباط [238]:” وحيث من جهة أخرى إذا كان المحافظ هو الذي يقوم بمهمة المنفذ للحكم القاضي بصحة التصرف كليا أو جزئيا، وتحت مسؤوليته طبقا للفصل 37 من ظ. ت. ع، فإنإثارة الصعوبة في التنفيذ لا يثبت فيه إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه وليس لعون التنفيذ أو المحافظ الذي يقوم بدور المنفذ حسبما استقر عليه رأي المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) في تطبيق الفصل 436 من ق.م .م “.
لقدحدد الفصل 436 من ق.م.م الأطراف التي لها الحق في إثارة الصعوبة الواقعية أو القانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله، وهم المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي.
وإذا كان المحافظ على الأملاك العقارية بدوره تعترضه أحيانا بعض الصعوبات الواقعية أو القانونية أثناء تنفيذ الحكم القضائي، فهل له أن يثير صعوبة التنفيذ، أم أن الأمر قاصر على الأطراف الذين حددهم الفصل المذكور أعلاه.
بالرجوع إلى بعض الأحكام القضائية، يظهر أنه لا وجود لموقف واضح من المسألة إذ أن حكما صادرا عن المحكمة الابتدائيةبركان[239] قضى بأنه ليس للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون الحق في إثارة صعوبة التنفيذ إذ جاء فيه:”حيث أحال السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بركان على هذه المحكمة ملف مطلبي التحفيظ عدد 12992-2 و12994-2 للبت في صعوبة تنفيذ الحكم الصادر بشأنها فيما يخص أداء اليمين كما جاءت في منطوق الحكم… وأن الصعوبة في التنفيذ طبقا للفصل 436 قانون م.م يثيرها أطراف النزاع وأن المراجعة والطعون تكون فيما بينهما وأن السيد المحافظ ليس طرفا في النزاع القائم حتى يستطيع أن يثير صعوبة التنفيذ… وأن المحافظ حين يجد صعوبة في الحكم القاضي بصحة التعرض أو عدم صحته أن يرفض التنفيذ وحينذاك ستنشأ الصعوبة ويستطيع المنتفع من قرار المحكمة إما أن يطعن في قرار الرفض طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ وإما أن يثير صعوبة التنفيذ والرجوع إلى السيد رئيس المحكمة عندما يتعلق الأمر بالصعوبة الوقتية أو إلى محكمة الموضوع طبقا للفصل 26 قانون م.م عندما يتعلق الأمر بالصعوبة الموضوعية…”.
إن هذا الحكم لم يسمح للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإثارة صعوبة التنفيذ، على أساس أن الصعوبة حسب الفصل 436 من ق.م.م يثيرها أطراف النزاع، وأعتقد أن هذا التوجه جدير بالتأييد، بحيث إذا تبين للمحافظ وجود صعوبة يخبر أطراف النزاع لأجل إثارتها، ويبقى من واجب المحافظ الأخلاقي أن يوضح للأطراف نوعية الصعوبة والجهة المختصة بالبت فيها.
إلا أنني آخذ على هذا الحكم كونه أعطى إمكانية أخرى للمنتفع من الحكم القضائي- إلى جانب إثارة صعوبة التنفيذ- وهي الطعن في قرار المحافظ على أساس الفصل 96 من ظ.ت.ع هذه الإمكانية أعتبرها غير ذات جدوى طالما أن الفصل 96 من ظ.ت.ع حدد الحالات التي يقبل فيها قرار المحافظ الطعن أمام المحكمة الابتدائية على سبيل الحصر[240]، وليس من هذه الحالات قرار المحافظ الرافض لتنفيذ الحكم القضائي، مما سيجعل المحكمة الابتدائية تدفع بعدم اختصاصها، ليقوم المنتفع برفع دعواه إلى المحكمة الإدارية –باعتبار المحافظ موظفا إداريا- للشطط في استعمال السلطة، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بالشطط بقدر ما هي صعوبة في التنفيذ، ليظهر أن المحكمة الإدارية غير مختصة بدورها، لكون المحكمة مصدرة الحكم هي المختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة به، لهذا أعتقد أن هذه الإمكانية فيها ضياع لوقت وجهد المنتفع من الحكم، الذي يبقى له في نظري فقط إمكانية إثارة صعوبة التنفيذ، دون الطعن في قرار المحافظ، لا على أساس الفصل 96 من ظ.ت.ع وعلى أساس الشطط في استعمال السلطة.
وفي مقابل هذا الحكم يوجد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش[241]، سمح للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإثارة الصعوبة في التنفيذ، إذ جاء فيه:”إنه وإن كان المحافظ على الأملاك العقارية يملك الصفة لإثارة الصعوبة التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا العقارية المأمور بتنفيذها، فإن ما يثيره من صعوبة يجب أن تطبق علبه المواصفات القانونية للصعوبة وهي أنه يجب أن تكون وقتية تقتضي عنصر الاستعجال وتشترط عدم المساس بجوهر الحق…”[242].
إن هذا الحكم فضلا عن كونه يناقض الفصل 436 من ق.م.م الذي حدد الأطراف الذين لهم الحق في إثارة صعوبة التنفيذ وليس من بينهم المحافظ، فإنه اشترط في الصعوبة أن تكون وقتية تقتضي عنصر الاستعجال،[243] وأن لا تمس بالجوهر، مع أن الأمر لا يتعلق بصعوبة وقتية بقدر ما هي صعوبة مادية، تتجلى في تناقض منطوق حكمين، صعب على المحافظ تنفيذهما.
وما يلاحظ على هذه القرارات أنها لم يكتف فيها في تعليل برفض طلب المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة الصعوبة في التنفيذ على أساس أن القانون لا يسمح له بذلك، بل يبين له الإجراءات التي يجب عليه اتباعها في حالة وجود صعوبة في تقييد الحكم، عملا بالفصول 72 و 74 و 96 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14.
ونفس التوجه أكدته دورية المحافظ العام عددوالتي جاء ما يلي:” يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المحافظ على الملاك العقارية بصفته الإدارية يعتبر غيرا في تنفيذ الأحكام العقارية بصفته الإدارية بالرغم من مشاركته في إجراءات خصومة التنفيذ، فالمحافظ ليس له مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه ولا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ، وبالتالي لا صفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء، غير أنه يمكنه رفض الإجراء المطلوب بقرار معلل ليمكن للأطراف اللجوء إلى القضاء لتدليل الصعوبة المثارة”.[244]
وبالتالي فالمحافظ لا يحق له أن يتقدم بمقال من أجل الصعوبة في التنفيذ لأن القانون لا يسمح بذلك. هذا وقد نصت الدورية المذكورة أعلاه على أنه في بعض الحالات يصبح المحافظ على الأملاك العقارية طرفا في الحكم وليس غيرا في التنفيذ كما هو الأمر في حالة الطعن في قراره أمام القضاء، فالحكم الصادر في هذه الدعوى يكون في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية وبالتالي يكون من حقه أن يرفع دعوى صعوبة التنفيذ سواء في إطار الفصلين 149 و 436 من ق. م. م أمام القضاء الاستعجالي أو في إطار الفصل 26 من نفس القانون أمام قضاء الموضوع….والمحافظ يكون مهددا بحدوث ضرر له في حالة عدم تنفيذ للأحكام القضائية، على الخصوص في حالة خضوع هذا الأخير لقواعد التنفيذ الجبري.[245]
حيث ينص الفصل 448 من ق. م .م على ما يلي:” إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته”.[246]
ولنجاة المحافظ من مقتضيات هذا الفصل التي يمكن أن يخضع لها في حالة صدور حكم في مواجهته بالقيام بعمل خاصة في حالات التشطيب، يتعين عليه إن تعذر عليه تنفيذ الحكم، إثارة الصعوبة الوقتية أمام قاضي المستعجلات بناء على مقتضيات الفصل 149 من ق. م. م مباشرة بعد إعذاره بالتنفيذ على الشكل المنصوص عليه في الفصل 440 من ق. م. م. في غير الحالات التي يكون فيها المحافظ مهددا بحدوث ضرر له في حالة عدم تنفيذ للحكم،[247] فلا مجال لإثارته لصعوبة التنفيذ الوقتية لعدم وجود مصلحة مباشرة له في ذلك، ويمكن أن يثيرها أطراف التنفيذ أو عون التنفيذ عن ضرورة لذلك. وأما بخصوص صعوبة التنفيذ الموضوعية فالحالة الوحيدة التي يجد فيها المحافظ نفسه مضطرا لإثارتها وفقا للفصل 26 من ق. م. م هي حالة صدور أحكام في دعوى التعرض استعصى عليه تنفيذها لأسباب متعددة نذكر منها على الخصوص:
- غموض الحكم أي بسبب غموض منطوقه أو بسبب تناقض منطوقه مع حيثياته.
- بسبب عدم بت المحكمة في إحدى التعرضات.
- بسبب خروج المحكمة عن النطاق الذي سره لها المحافظ أثناء إحالته عليها ملف دعوى التعرض على مستوى أطراف الدعوى أو موضوعها.
- بسبب بت المحكمة في طلب التحفيظ والحال أنها غير مختصة بذلك.[248]إذن فكيف يمكن للمحافظ أن يتعامل مع هذا النوع من الصعوبات؟
إن ظهير التحفيظ العقاري، لم ينص على المسطرة الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، غير أنه بالرجوع إلى الشريعة العامة وبالخصوص ق. م. م نجد أن الفصل 26 منه ينص على أنه:” تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة لأي الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها..”.[249]بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 26 المذكور تعطي للمحكمة اختصاص النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل وتفسير أو تنفيذ أحكامها، دون أن تحدد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة أمامها.على هذا الأساس فالمحافظ يمكن له ان يثير صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى التعرض بناء على مقتضيات الفصل 26 المذكور، وذلك من خلال إثارة الصعوبة تتجلى في تصفية مطلب التحفيظ المعروض أمامه والذي صدر بشأنه أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فهو مطالبا وفقا للفصل 37من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14،[250] بعد إحالة ملف دعوى التعرض عليه من طرف المحكمة إما بقبول مطلب التحفيظ أو رفضه وتخاذ أحد هذين القرارين يتوقف على تذليل الصعوبة المعروضة عليه. وإن متابعة مسطرة التحفيظ وتتبع إجراءاتها اختصاص أصيل للمحافظ، وجزء من عمله وتوقيف مسطرة تحفيظ مطلب معين بسبب وجود صعوبة ما هو إلا تعطيل لعمل المحافظ واختصاصاته.
فإن دعوى التعرض لها خصوصية في نظام التحفيظ العقاري وفي المنظومة الإجرائية للتشريع المغربي، إذ أن تحديد أطرافها وموضوعها يتم أمام المحافظ، كما أن إحالتها على المحكمة يتم عن طريق المحافظ دون وجود مقال افتتاحي.
فالمحافظ يلعب دورا محوريا في شروط تحريك هذه الدعوى والبت فيها، ويستمر هذا الدور حتى بعد صدور الأحكام فيها، فهو الذي يتولى تنفيذها باتخاذ إجراءات خاصة نص عليها ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14، وهذه الخصوصيات تفرض على المحافظ إثارة الصعوبة عند وجودها من تلقاء نفسه باعتباره المسؤول الوحيد عن اتخاد قرار التحفيظ.
إن علاقة المحافظ بالقضاء في دعوى التعرض علاقة مباشرة تفرضها قواعد الاختصاص، فالمحافظ مختص بالبت في مطلب التحفيظ بالقبول أو الرفض،[251] والقضاء مختص بالبت في دعوى التعرض بصدور حكم قابل للتنفيذ من طرف المحافظ، فالعلاقة علاقة تكامل كما ينص على ذلك الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14، الذي يفرض على المحافظ توجيه مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به في دعوى التعرض إلى المحكمة، والفصل 37 الذي يفرض على المحكمة أن تحيل الأطراف للعمل بقرارها على المحافظ الذي وحده له الحق في النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ.[252]
وفي إطار هذه العلاقة يبقى باب المحكمة مفتوحا أمام المحافظ ليحيل عليها كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الحكم الصادر في دعوى التعرض، فالمحافظ يحق له أن يثير الصعوبة في تنفيذ القرارات القضائية سواء منها الوقتية أو الموضوعية في الحالات التي يكون مهددا بحدوث ضرر له أما في غير ذلك فلا مجال لإثارتها لعدم وجود مصلحة مباشرة في ذلك[253].
هذا عن إثارة صعوبة التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، فماذا عن أنواع الصعوبات تنفيذ المثارة من ظرف المحافظ؟
ثانيا : أنواع الصعوبات تنفيذ المثارة من ظرف المحافظ
ذكر المشرع في الفصل 436 من ق. م. م الصعوبة الواقعية أو القانونية. ويستفاد من الفصل 149 من ق. م .م المتعلق بالمستعجلات أنه يمكن إثارة صعوبة تنفيذ حكم في إطار هذا الفصل، فهي صعوبة وقتية، ثم إن الفصل 26 من ق. م. م تحدث عن الصعوبة المتعلقة بتأويل أو تنفيذ الأحكام أو القرارات، وهذه صعوبة موضوعية.
ويقسم الفقه صعوبات التنفيذ أو منازعات التنفيذ، من حيث سبب المنازعة التي تنقسم إلى منازعات موجهة إلى الحق في التنفيذ أو إلى إجراء من إجراءاته، ومن حيث أشخاصها تنقسيم إلى منازعات مرفوعه من طرف المنفذ له أو من طرف المنفذ عليه، أو مأمور التنفيذ أو الغير[254]. ومن حيث موضوع تنقسيم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية
لقد ذهب البعض إلى القول أن صعوبات التنفيذ ليست في أساسها إلا اعتراضا على إجراءات التنفيذ غير القانونية، فهي تنصب على النشاط التنفيذي ككل بما يقتضيه من شروط، وذهب الآخر إلى تعريفها: بأنها كل المنازعات الواقعية أو القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والتي يثيرها الأطراف أو الأغيار، وتعرض على قاضي المستعجلات قصد اتخاذ إجراء وقتي إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه [255].وبالتالي فموضوع التعرضات بصفة عامة ليس متيسرا في كافة الأحوال حيث تعترضه عدة صعوبات ترجع إلى نوعيين، من الصعوبات التنفيذ والتي تكمن في الصعوبات القانونية (أ) ثم الصعوبات المادية (ب).
أما الصعوبات القانونية فيقصد بها تعارض الحكم مع نص القانون في قضية معينة، فقد يصادف المحافظ في بعض الحالات أحكاما قضائية تقضي بالتقسيم في مناطق يباح البناء بما بمقتضى وثائق العمير، حيث أن بعض الأحكام تستند في حيثياتها على مقتضيات الفصل 978 من قانون الالتزمات والعقود،[256] دون الالتفات إلى مقتضيات القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعة السكنية وتقسيم العقارات، الذي يعتبر في هذا الشأن قانونا خاصا يقيد مقتضيات قانون الالتزمات والعقود التي تبقى نصا عاما.
نفس الشيء بالنسبة لمقتضيات القانون رقم 00-18 المتعلق بقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كأن تحكم المحكمة بقسمة عقار في طور التحفيظ على أن يخرج أحد الأطرف بجميع الشقة المعنية في إحدى الطوابق مثلا لعقار لم يتم إخضاعه بعد لنظام الملكية المشتركة، إلى غير ذلك من الحالات التي تشكل عائقا حقيقيا للمحافظ أثناء تطبيقه لأحكام قضائية سواء في مادة التعرضات أو في الطعون الصادرة ضد قرارته في شأن مسطرة التحفيظ بصفة عامة، كتلك المرتبطة بصياغة الأحكام في منطوقها، الذي ينبغي أن يكون صريحا تفاديا لكل تأويل بخصوص أي غموض قد يعتري الحكم المراد تنفيذه[257].لذلك سأقتصر على بعض الحالات، وذلك على الشكل التالي:
الحالة الأولى التي يرفض تقييد الحكم الاستئنافي بسب الطعن فيه بالنقض: حيثتعتبر هذه الحالة من أكبر العوائق التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية، حيث إن المحافظ يرفض تسجيل الحكم الذي يحوز فقط قوة الأمر المقضي به، دون الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض، وذلك استنادا إلى الفصل 361 من ق.م.م[258]الذي نص على أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ فيما يتعلق بالتحفيظ العقاري، فهذا المصطلح أخذته المحافظة العقارية بمفهوم واسع، يشمل المرحلة السابقة للتحفيظ واللاحقة عليها، بخلاف ما دأب عليه الاجتهاد القضائي بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا( محكمة النقض) ، والذي فسره تفسيرا ضيقا، لا يشمل المرحلة اللاحقة للتحفيظ، وبذلك فهذه الأحكام القضائية لا تشترط إرفاق الأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به، بشهادة عدم الطعن بالنقض، الأمر الذي يجعلها غير منفذة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون الذي يشترط مثل هذه الشهادة.
إن هذا الاتجاه الذي تسير عليه المحافظة العقارية سيجعل المواطن يفقد ثقته في القضاء، إذ ما جدوى تكبد المصاريف وانتظار مدة لا يستهان بها لإصدار الحكم القضائي إن كان سيقابل بالرفض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون كما أنه ما جدوى اللجوء مرة ثانية للقضاء لإجبار هذا الأخير على تنفيذ الحكم ما دام هو أيضا قد التزم بتعليمات رئيسه (المحافظ العام).لذلك أرى أنه يجب على المشرع أن يراعي المشاكل التي يطرحها هذا الفصل (361 من ق.م.م) لأجل تبسيط المساطر الإجرائية القائمة عليها دعوى التحفيظ.
الحالة الثانيةتكمن في عدم انسجام الحكم القضائي مع ما هو مضمن بالرسم العقاري:كمثال على ذلك الحكم الذي يقضي بصحة البيع القائم بين شخصين (البائع والمشتري) وتسجيل العقد في السجل العقاري، فيرفض المحافظ تنفيذه لأن البائع غير مسجل بالرسم العقاري، فالمشتري في هذه الحالة سيكون حائزا لحكم قضائي، دون تنفيذ، ولا يمكنه اللجوء مرة ثانية إلى القضاء لاستصدار حكم يجبر المحافظ على تنفيذ ما لا يمكن تنفيذه.
لذلك طالب أحد الباحثين[259] بحضور المحافظ إلى جانب القضاء في قضايا التحفيظ العقاري، حتى لا يتم إصدار الأحكام إلا بعد التأكد من محتويات الرسم العقاري، ليتم تفادي صدور أحكام تتناقض مع ما هو مضمن بالرسم العقاري، إلا أن هذا المقترح يصعب تحقيقه لعدم إمكانية تحديد الصفة. التي تكون للمحافظ لكي يحضر إلى جانب القضاء، لهذا أرجح الاقتراح القاضي باشتراطشهادة عقارية تثبت الوضعية الراهنة للرسم العقاري في كل دعوى تهم العقار المحفظ، وذلك قبل الفصل في الدعوى[260].
الحالة الثالثة: الحالة التي لا تأخذ فيه الأحكام بعين الاعتبار المقتضيات التي جاءت بها بعض القوانين الخاصة، كمثال على ذلك صدور حكم قضائي لا يراعي بعض المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 90-25[261]، والذي يقضي مثلا بصحة البيع دون استلزام شهادة التسليم المؤقت، مع العلم أن المادة 35 من هذا القانون تمنع إبرام عقد بيع إلا بعد الحصول على هذه الشهادة، وبالتالي سيرفض المحافظ تنفيذ هذا الحكم، وهو رفض له ما يبرره، وما يقال على القانون أعلاه ينطبق أيضا على ظهير 11 غشت 1995 الخاص بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري كما حددها ظهير 25/7/1969، ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية المحددة في ظهير 22/2/1995، فقد أوجب هذا الظهير ألا تقل القطعة المجزأة عن خمسة هكتارات، وعليه إذا قضت المحكمة بقسمة عقار إلى قطع تقل عن هذه المساحة فإنها لا تطبق من طرف المحافظ[262].
لذلك فإن القضاء مدعو أكثر لمراعاة هذه المقتضيات الخاصة لتجنب إصدار أحكام لا سبيل لتنفيذها.
وتسمى بالصعوبات الواقعية التي يكون مناطها الحكم القضائي نفسه، ولعل أهمها الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، فيرجأ هذا التحديد إلى المرحلة القضائية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14، الذي ينص في الفقرة ما قبل الأخيرة على ما يلي:”…إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض. إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون”.
لقد عرف إبراهيم بحماني صعوباتبأنها تلك التي “تتكون من الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم ولم يسبق عرضها على المحكمة أثناء مناقشة الدعوى”[263].
وفي هذا السياق أن هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية من قبيل تسرب أخطاء مادية في الأحكام القضائية أو الخطأ في اسم المالك أو في مراجع الرسم العقاري وبياناته وحالة استحالة التنفيذ المادية، كالحالة التي يتم فيها نقل ملكية العقار المدعى فيه لأحد الأغيار أثناء سريان الدعوى دون أن يبادر المنفذ له بإجراء التقييد الاحتياطي، فالمحافظ أمام هذه الصعوبات يرفض تقييد هذه الأحكام ويعتبر المطالبة بتنفيذها سابقة لأوانها ما لم تتم المبادرة إلى تقويم ما ظهر فيها من خلل[264].
وقد يترتب عن تأجيل ضبط وعاء الجزء المتنازع فيه، إلى حين صدور الحكم، صعوبة في إنجاز التصميم، سواء بالنسبة للتعرض الجزئي أو بالنسبة لباقي المطلب، خاصة إذا امتنع أحد الأطراف الذين ليست لهم مصلحة في التنفيذ حضور عمليات التحديد.
ففي حالة الحكم بصحة تعرض جزئي، فإن الأمر يقتضي أن يبت المحافظ في باقي المطلب، ولن يتأتى له ذلك إلا بتحديد وعاء القطعة المحكوم بها لصالح المتعرض قصد تجزيئ مسطرة تحفيظ المطلب[265].
وإذا تعذر إنجاز التحديد التكميلي في المرحلة الإدارية فإنه ينبغي أن يتم وجوبا في المرحلة القضائية، وذلك طبقا للفصل 25 أعلاه.
ولا تقتصر الصعوبات في تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن التعرضات الجزئية، على عدم إنجاز تصميم وعاء التعرض، بل تنسحب كذلك على الأحكام التي تقضي باستحقاق المتعرض حقوقا مشاعة، دون تحديد نسبتها، حيث يتعذر على المحافظ إجراء الخلاصة الإصلاحية إذا لم يستطع الخصوم بعد المرحلة القضائية تحديد الحصص بالمراضاة فيما بينهم وقد يضطر الأطراف إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى[266].
ومن هنا فإن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ملزم مبدئيا بتنفيذ الحكم الصادر عن الجهاز القضائي، إلا أن مسألة التنفيذ لا تكون دائما بالسهولة المتوقعة، بل قد تعترضها بعض الصعوبات المادية التي تجعل المحافظ في وضعية حرجة بين تطبيق القرارات القضائية، واستحالة ذلك لوجود الصعوبة، غير أنه إذا كانت هذه الصعوبات لا تقع تحت حصر، فإنه سيتم التركيز فقط على البعض الحالات منها وذلك على الشكل التالي:
الحالة الأولىالتي يوجد فيها تناقض في منطوق الحكم:كمثال على ذلك، مطلب التحفيظ عدد 10327 وكذا (10328) الذين أحيلا على المحافظة العقارية بمراكش، ولفهم التناقض الوارد في منطوق الحكم، لا بد من معرفة وقائع النازلة التي تتلخص في كون السيد تقدم أصالة عن نفسه، ونيابة عن أشقائه بتعرض على مطلب التحفيظ عدد 10327، كما تقدم بتعرض في اسمه الخاص فقط على مطلب التحفيظ عدد 10328، ولما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش[267]، تم ضم الملفين، والحكم بصحة التعرض المقدم من المتعرض أعلاه ومن معه وأيد الحكم استئنافيا[268]، وكذا من طرف المجلس الأعلى سابقا(محكمة النقض حاليا)[269].
وبما أن المحكمة قضت بصحة تعرض السيد (…) ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 10327، فإن هذا ينصب على مطلب التحفيظ عدد 10328، مع أن هذا المطلب الأخير كان موضوع تعرض فقط من السيد (…)، لذلك طالب المحافظ بتصحيح الحكم الابتدائي والبت في التعرض الذي أقامه هذا الأخير في اسمه الخاص فقط ضد مطلب التحفيظ عدد 10328، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تصحيحيا[270]، قضى بعدم صحة تعرض المتعرض أعلاه على هذا المطلب الأخير، فأدى هذا الحكم إلى تفاقم الصعوبة في التنفيذ نظراً للتضارب الحاصل بين المنطوقين، فالأول قضى بصحة التعرض على المطلبين معا، والثاني قضى بعدم صحة التعرض على المطلب 10328، فلم يكن بوسع المحافظ تنفيذ هذا الحكم، فأحيل الملف إلى المحكمة لرفع التناقض بين المنطوقين.
كما أن هناك مجموعة من الأحكام صدرت متناقضة، فبقيت الملفات المتعلقة بها عالقة، مثل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإقليمية المتناقضة، ويتعلق الأمر بمطلب التحفيظ عدد 13845 و 13846 و 13847، وهي تعرضات متبادلة فيما بينها، فكانت تحكم بنفس الوعاء العقاري لشخصين أو أكثر[271].
الحالة الثانيةتستوقف وجود خطأ مادي في الحكم:كمثال على ذلك أن يرد في الحكم مثلا الرسم العقاري عدد 43536/02، وعند طلب تقييد الحكم من طرف المحافظ يتبين أن العقار المعني رسمه يحمل رقم 11418/02. فمثل هذا الخطأ يصحح من طرف المحكمة مصدرة الحكم أو القرار المطعون فيه.[272]
الحالة الثالثة وفق بت المحكمة في أكثر مما طلب منها: ومن الصعوبات المادية التي تعترض تطبيق الأحكام القضائية الباتة في التعرضات، الحكم لأطراف النزاع بمساحة تفوق ما أظهره التصميم العقاري.وكمثال على ذلك مطلب التحفيظ عدد 31851/02، وتتمثل الصعوبة في كون الملك المدعو “العرصة 10” ذي المطلب التحفيظ عدد 3185/02، مساحته حسب التصميم العقاري هي 670 متر مربع وقد تعرض عليه أربعة متعرضين على الشكل التالي:
– المتعرض الأول: طالب بمساحة 15 آر تقريبا.
– المتعرض الثاني: طالب بمساحة 10آرات تقريبا.
– المتعرض الثالث طالب بمساحة 2 آرو 40 سنتيار تقريبا.
– المتعرض الرابع: طالب بمساحة آر واحد.
وتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بوجدة[273]، فقضت بعدم صحة تعرض المتعرض الأول وبصحة باقي التعرضات، فقام المتعرض الأول باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة الاستئناف، قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا ونقضه هذا المتعرض، وعلى مستوى محكمة النقضتم رفض الطلب[274].
وفي هذه الحالة وجد المحافظ نفسه أمام صعوبة تنفيذ هذا الحكم، لأنه قضى للمتعرضين بمساحة تفوق بكثير المساحة ما أظهره التصميم العقاري،ولا شك أن هذه الصعوبة مردها ما استنبطه القضاء من مقتضيات الفصل 37 من ظ. ت. ع المتمم والمعدل بقانون 07-14 على أن المحكمة تبت فقط في التعرض دون مطلب التحفيظ، ولذلك فالقضاء مدعو للنظر في النزاع من شموليته، تفاديا لصدور أحكام لا مجال لتنفيذها.
إذ لا يعقل إحالة الملف إلى المحافظ الذي يستحيل عليه تنفيذ هذا الحكم بدون تدارك الإغفال المذكور، في الوقت الذي كان بالإمكان تجنيب الأطراف معاودة القضاء مرات ومرات.
إذن وترتيبا على ما سلف ذكره، يبقى الحل الأنسب لمثل هذه الإشكاليات يتمثل في ضرورة توسيع صلاحيات المحكمة عندما تعرض عليها النزاعات المتعلقة بالتعرضات حتى يتحمل القضاء هو أيضا جزء من المسؤولية بشأن القرارات المتخذة بخصوص مطالب التحفيظ، وهو ما لم يستطيع قانون 07-14 الجرأة الكافية لتنبيه، بحيث أن تعديلات من هذا القبيل من شأنه أن يساهم في إيجاد الحل المناسب للعديد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، وبالتالي من شأنه أن يساهم في إدخال مساحات هامة في الاستثمار.
وكذلك إن غموض الحكم أو عدم بثه في التعرضات، أو بثه في أكثر مما عرض عليه، إذا كان يشمل عائقا أمام تنفيذه، فإنه يفتح المجال أمام المحافظ كي يطلب من القضاء تغيير أو تأويل الحكم الذي استعصى تطبيقه،[275] حيث تبقى المحكمة المصدرة له هي المختصة بتأويله حسب ما ينص عليه الفصل 26 من ق. م. م المشار إليه سابقا، وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال أمر صادر عن قاضي المستعجلات بالرباط الذي جاء فيه:” إنه طبقا للفصل 26 من ق.م .م فإنه يمكن اللجوء إلى كل محكمة قصد تأويل أحكامها، إلا أن هذا التفسير يجب أن يلحق ما شاب الحكم من غموض، لتيسير معرفة ما قصدته المحكمة من حكمها وما استشكل فهمه منه، وأن هذا التفسير يجب أن يكون ضيقا، وأن يقصد منه الشرح والتأويل، ويجب الاحتياط حتى لا يكون تغطية وذريعة لتعديل الأحكام والطعن فيها”[276].
ومن أجل تفادي هذا المشكل صدور الأحكام يصعب تنفيذها يجب مد جسور التعاون بين المحافظ والقضاء.
الفقرة الثانية: الجهات المختصة في البت في صعوبة الأحكام المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري
إن تحديد الجهة المختصة للبت في الصعوبة يطرح معه عدة إشكالات اختلف القضاء والقانون في معالجتها فإذا كنا نجد الفصل 436 من ق. م. م يحدد الجهة المختصة للنظر في صعوبة تنفيذ الحكم في رئيس دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق برئيس محكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف عندما يكون النزاع في الجوهر معروضا عليه استنادا للفصل 149 من ق. م. م فإن الإشكال الذي يبقي مطروحا هو تحديد التوزيع الذي يحدد الاختصاص بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية عندما يتعلق الأمر بالبت في الصعوبة الوقتية التي تحول دون التنفيذ، أما بالنسبة للصعوبة الموضوعية فلا خلاف في أنها تدخل في اختصاص محكمة الموضوع إعمالا للفصل 26 من ق. م. م، وهو ما سأوضحه على الشكل التالي: التطرق إلى الجهة المختصة للبت في الصعوبة الوقتية ( أولا) ثم الجهة المختصة للبت في الصعوبة الموضوعية (ثانيا).
أولا : الجهة المختصة للبت في الصعوبة الوقتية
تتعدد الجهات المختصة بالنظر في الصعوبة الوقتية بالنسبة للأحكام القضائية المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري فقد يسند الاختصاص أحيانا لرئيس المحكمة الابتدائية وأحيانا لرئيس محكمة الإستئناف.
- اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبت في صعوبة التنفيذ
الأصل في التنفيذ أنه يرجع للمحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه وهو ما قرره الفصل 429 من ق. م. م الذي جاء فيه على أنه:” تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه….يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية”.[277] وكذلك الفقرة الأولى من الفصل 145 التي جاء فيها:” ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف”.[278] وبذلك تكون المحكمة التي تقوم بتنفيذ الحكم هي المكلفة أصلا بالنظر في الصعوبات الوقتية التي تعترض تنفيذ هذا الحكم،[279] غير ان ما نص عليه الفصل 149 من ق. م. م من أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف فإن الرئيس الأول هو الذي يمارس المهام المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية، أثار خلافا فقهيا حول الحالة التي يعتبر فيها الرئيس الأول مختصا؟.
يرى الأستاذ عبد اللطيف هداية الله:” إلى ضرورة التفرقة بين الصعوبة المثارة في ظل الفصل 436 من ق. م. م وهي تعتبر من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية وحده، أما الصعوبة المنصوص عليها في الفصل 149 فتدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية”.[280]
في حين يرى الأستاذ عبد الله الشرقاوي:” أن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص أصلا للبت في صعوبات تنفيذ الحكم بدائرته وبالتالي اختصاص الرئيس الأول لا يتوصل إلى في حالة واحدة وهي حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهذا الاختصاص يبدأ بمجرد وضع مقال استئناف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية”.[281]
والرأي فيما اعتقد أن الفصل 436 من ق. م . م، واضحا أن الجهة المختصة للبت في الصعوبة المثارة في إطار الفصل 149 من ق. م . م إذا لم يكن النزاع قد عرض على محكمة الاستئناف ولو كان المشرع يقصد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لنص على ذلك صراحة.
- اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للبت في صعوبة التنفيذ
إذا كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مختصا بالبت في الصعوبات الوقتية المتصلة بالنزاع بمجرد ما يتطلب إحالة النزاع على محكمة الاستئناف فإن الفقه قد اختلف في تحديد الوقت الذي ينتهي فيه هذا الاختصاص فقد ذهب الفقه إلى القول بأن النص واضح ويحدد بتدقيق الفترة الزمنية التي يختص خلالها الرئيس الأول بممارسة جميع المهام الاستعجالية الموكولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 149 من ق. م . م. إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومنها اختصاص النظر في الصعوبة التنفيذ الحكم والذي يبتدأ في الفترة الاستئنافية من حيازة النازلة وتنتهي بصدور القرار الاستئنافي في موضوع النزاع، فحين أن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمتد إلى ما بعدالقرار الاستئنافي في موضوع النزاع ليشمل حتي مرحلة الطعن بالنقض معللا ذلك بأن الرئيس الأول يبت في إطار الفصل 149 من ق. م . م في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف ولا يعقل أن ترفع إلى المحكمة العادية.
ومن خلال جرد هذه الأراء يتبين أن الرأي الأقرب على الواقع العملي والمنطق القانوني هو الذي يعطي الاختصاص للبت في طلبات الصعوبة في التنفيذ عل رئيس المحكمة المعروض عليها النزاع سواء محكمة الاستئناف في شخص رئيسها الأول أو للمحكمة الابتدائية في شخص رئيسها كلما ظل النزاع لصيقا بالمحكمة لأي سبب من أسباب بقائه تابعا لها ولم يصل إلى مرحلته النهائية.
ثانيا: الجهة المختصة في البث في صعوبة التنفيذ الموضوعية
بعد أن بينة في سابق اختصاص كل من رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرتها بالبت في الصعوبة الوقتية المتعلقة بتنفيذ حكم قضائي يتعلق بنزاعات التحفيظ العقاري، وأوضحة أن هذه الصعوبة الوقتية إنما تهدف إلى إيقاف التنفيذ مؤقتا أو تأجيله ريثما يبت في الأمر[282]، ثم إن إثارة هذه الصعوبة الوقتية تعتبر من القضايا الاستعجالية التي يشترط فيها كما هو معلوم حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، ومعلوم أن إثارة الصعوبة الوقتية لا يحتاج إلى إثبات عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، ومعلوم أن إثارة الصعوبة الوقتية لا يحتاج إلى إثبات عنصر الاستعجال، لأن التهديد بإجراء التنفيذ يعتبر في حد ذاته متضمنا خطرا حالا، وضررا لا يمكن تلافيه بعد إجراء التنفيذ.
أما بخصوص الجهة المختصة[283] للبت في الصعوبة الموضوعية فيتم إثارتها أمام محكمة الموضوع وهي تهدف إلى تفسير الحكم، أو الطعن في التنفيذ لمخالفته لمقتضى الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحكم كالأخطاء التي تقع في تحديد المدعى فيه أو في أسماء الأطراف.وبالتالي فهي ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ ولا خلاف في أنها هي المختصة للبت فيها سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية.
والجدير بالذكر أن الأخطاء المادية التي يقع فيها المحافظ لا تصحح بمقال افتتاحي يرفع إلى المحكمة وإنما بطلب يقدم إلى المحافظ أو بمبادرة يقوم بها المحافظ من تلقاء نفسه، وإذا رفض المحافظ الطلب أو لم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره غرفة المشورة. وإن أعمال المحافظ تستمد خطورتها من كونها تنصب على الملكية العقارية التي تعتبر من الحقوق الأساسية، بل الطبيعة التي يضمنها الدستور، إذ أن أخطر قرار يمكن أن يتخذ في المغرب هو قرار التحفيظ الذي لا يقبل أي طعن.
ومراعاة لما قد ينتجه قرار المحافظ العقاري الرافض لتنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به أقر المشرع المغربي ضمانات احتياطية توفر للمتضرر جبر الضرر اللاحق به، وتتمثل هذه الوسائل في دعوى التعويض، في إطار مسؤولية المحافظ العقاري ودعوى حلول الدولة وصندوق التأمين في أداء التعويض.[284]
وسيرا في هذا التوجه الأخير فإن المحافظ يعتبر مسؤولا شخصيا عن الضرر الناتج عن تنفيذ مقرر قضائي وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14، متى ترتب عن ذلك التنفيذ تحفيظ عقار بتدليس منه، ويعتبر مسؤولا شخصيا كذلك عن الضرر الناتج عن تنفيذ مقرر قضائي وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصلين 72 و 97 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14، متى ترتب ذلك بتقصير أو سوء نية المحافظ،[285]ودعوى المسؤولية المرفوعة في هذا الإطار ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء العادي.
هذا ويبقى من حق المحافظ أن يدفع بمقتضيات الفصل 79 من ق. ل. ع متى استطاع أن يتبث حسن نيته وعدم تقصيره أثناء اتخاذ لقراراته بالتحفيظ أو التقييد أو التشطيب، والقول بالمسؤولية عن الأضرار التي تسبب فيها القرارات المذكورة والمتخدة بمناسبة مقرارات قضائية وانعقاد الاختصاص الإداري للنظر في دعوى المسؤولية هذه. وفي حالة اجتماع خطأ المحافظ الشخصي مع الخطأ المصلحي، فإن المحافظ لا يتحمل سوى عبء التعويض عن خطئه الشخصي دون الخطأ المصلحي.
استنتاج مما سبق ذكره، نجد أن التجربة التي قطعها نظام التحفيظ العقاري وما حققه من إنجازات ساهمت في حماية الملكية العقارية، كما حققت مسطرة التعرض الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق العينية وسهلت عملية التداول والائتمان، حيث استطاعت مسطرة التعرضات أن تؤكد بفضل الضمانات التي تمنحها في قيمتها القانونية كأساس لضمان حق الملكية سواء في المجال القروي أو الحضري. إلا أنه رغم فوائد ومزايا هذه المؤسسة، فقد أثبت الواقع العملي مع مرور الوقت عدم تحقيق الغاية المرجوة منها وقصورها في تحقيق الحماية الكافية لحقوق الأغيار.
حتى يتأتى لكل دارسة كيفما كانت أن تتبوأ مكانتها وتنال الأهمية المرجوة لا بد أن نقف حول مختلف الإشكالات الأساسية الجديرة بالمناقشة والاهتمام ومعرفة مكمن الصعوبات والتحديات الثي تثيرها ثم بعد ذلك أن تفضي إلى حلول ومقترحات وفي ختام هذه الرسالة استنتجت ما يلي:
- إذا كان التعرض آلية لحماية حق الملكية التي قد تتضرر بالتحفيظ ووسيلة للوقوف فيوجه كل وسائل السطو والتحايل على ملك الغير، فهو ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة للدفاع بالنسبة لمن يدعي حقا على العقار موضوع التحفيظ.
- إذا كانت تسوية مطالب التحفيظ في ظل ظهير التحفيظ العقاري تتم ببطء، فذلك راجع إلى عدم الوضوح، وعدم وجود سياسة واضحة المعالم من خلال النصوص القانونية، التي تؤثر بطريقة سلبية على نظام التحفيظ العقاري بل وتهدد الاستقرار والأمن العقاري.
- التباين الكبير في أراء القضاء والفقه حول تفسير بعض المقتضيات القانونية، الذي لا يساهم سوى في عدم فعالية الرقابة القضائية المقررة من حيث الأصل من قبل المشرع لتحقيق نوع من العدالة العقارية.
- حريبالقضاء أن يعالج النقص الحاصل، باعتباره محركا رئيسيا للقاعدة القانونية، إلا أنه للأسف لم يتمكن من إرساء اجتهادات قضائية قارة، فيما يتعلق بمسألة تطبيق قواعد المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ، إذ أنه تارة يستبعدها على أساس أن ظهير التحفيظ العقاري هو قانون الموضوع والشكل، وتارة يطبقها، على أساس أن بعض المقتضيات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية واجبة التطبيق في قضايا التحفيظ العقاري دون حاجة للإحالة عليها.ورغم الجهود المبذولة إلا أنه لازال على المتدخلين بالشأن العقاري بذل مجهودات قصد تطوير نظام التحفيظ العقاري في بلادنا، وللوصول إلى هذه الغاية.
لذا لا يسعني وأنا على مشارف الانتهاء من هذا البحث سوى تقديم بعض المقترحات للنقط المثارة، والتي تحتاج إلى تعديل بهدف تفعيل دور القضاء في حل نزاعات التحفيظ العقاري بشكل جدي حتى تساهم في حماية الملكية العقارية والحفاظ على استقرار المعاملات ومن بينها:
- تقريب القضاء من المتقاضين، وذلك بإحداث محاكم عقارية متخصصة من أجل البت في القضايا العقارية بشكل فاعل، وحث القطاعات المتدخلة في العقار على إرساء وتطوير نظام معلوماتي فعال.
- تعميم وتبسيط نظام التحفيظ العقاري للمساهمة في التقليل من النزاعات وللمساعدة على إنعاش الاقتصاد وتسهيل تداول العقارات، ومسألة تعميم تتطلب مسألتين اثنتين، أولاها تتعلق بالمجال التشريعي عبر إيجاد نصوص قانونية تلين من حدة النصوص المطبقة حاليا في هذا المجال، في حين تهم المسألة الثانية تشجيع الأشخاص على اللجوء إلى تحفيظ عقاراتهم.لما يحققه التحفيظ من ضمان استقرار المعاملات العقارية من خلال اتنهاج سياسة عقارية موحدة على مستوياتها الحمائية الدافعه للأمن العقاري.
- إيجاد نصوص قانونية موحدة بين مختلف الأنظمة القانونية، خاصة على مستوى حالة الإثبات باعتبارها حالة تختلف من نظام عقاري إلى آخر. والتنصيص صراحة على ضرورة تطبيق قواعد المسطرة المدنية في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص بظهير التحفيظ العقاري، وقبل تفعيل هذا المقترح تشريعياعلى القضاء وخاصة محكمة النقض وهي منتهي الهرم القضائي أن يوحد اجتهاداته بخصوص المسألة، بدل إصدار أحكام متناقضة.
- تطوير الوسائل وآليات القضائية المتعلقةبالتحفيظ العقاري التي تمكن كل من يهمه الأمر أن يتدخل لحماية حقه، وفق مساطر إجرائية مبسطة.
- ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14 لمحاربة التعرضات الكيدية.
- إعادة صياغة الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 وجعلها قاعدة آمرة توجب على وكيل الملك التدخل لممارسة التعرض باسم الغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، بدل تركها مجرد قاعدة مكملة يمكن العدول عنها.
- إعادة النظر في طريقة تدخل النيابة العامة في دعاوي التحفيظ العقاري، وذلك بشكل فعال وإيجابي ينير طريق قضاة الحكم، بدل الاقتصار على تضمين عبارة ” نلتمس بتطبيق القانون ” والذي يعتبر تدخلا شكليا نمطيا يتكرر في جميع الدعاوى ولا يضيف شيئا لملف الدعوى.
- تكريس إلزامية المحامي في قضايا التحفيظ العقاري نظرا لطبيعة المنازعات العقارية خصوصياتها وتشعيها وتعدد القوانين المطبقة عليها وتنازعها، مما يجعلها تتسم بالتعقيد والصعوبة، وهذا يستوجب تدخلا تشريعيا واضحا لملائمة ظهير التحفيظ العقاري مع قانون المحاماة بشكل خاص.
- توسيع صلاحية محكمة التحفيظ لتشمل مراقبة شكليات التعرض والفصل بين المتعرضين وتحديد نطاق دعوى التعرض من حيث المستندات والحقوق والأطراف، بشكل يتداخل ويتكامل معه الاختصاص بين المحافظ العقاري وقاضي التحفيظ في دعوى التعرض.
- إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 32 لأنها تمنع المتعرض من تقديم وسائل إثباته في المرحلة القضائية مع ما يترتب عن ذلك من تأثير على العدالة خاصة المركز القانوني للمتعرض.
- وجوب التنصيص صراحة على تطبيق قواعد المسطرة المدنية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في ظهير التحفيظ العقاري.
- إقرار المساواة على مستوى الإثبات في نزاع دعوى التعرض بين أطرافها، طالب التحفيظ والمتعرض.
- إلزام قاضي التحفيظ بالخروج إلى عين المكان عند ما يتطلب الأمر ذلك مع المهندس المساح، وتحريره لمحضر يتعلق بجوانب النزاع والتأكد من واقعة الحيازة بعين المكان لما يترتب عن ذلك من آثار.
- النص على إقرار نظام التدخل والإدخال ضمن قواعد دعوى التعرض العقارية، وذلك قصد تمكين الأطراف الذين لم يتعرضوا داخل الأجل من التدخل قصد المحافظة على مصالحهم.
- ضرورة مراعاة تخصص قضاة الغرف العقارية وذلك من أجل البت في قضايا التحفيظ العقاري في أجل معقول ولضمان مردودية الأحكام القضائية.
- من ناحية القواعد القانونية المؤطرة للمجال، من خلال تظافر جهود جميع المتدخلين بالرقى بالمجال العقاري باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بامتياز.
تم بعون الله وتوفيقه
المراجــــع المعــتمدة:
- الكــتـب
- عبد السلام بناني:” التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء”. الدار العربية للموسوعات بالقاهرة بالاشتراك مع دار الثقافة بالدار البيضاء. – الجزء الأول- الطبعة الأولى 1983.
- خالد مداوي:” مسطرة التحفيظ العقاري”، الطبعة الأولى 2000.
- ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام العقارية”، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2001.
- محمد الحياني: “المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية (نحو مقاربة قانونية وواقعية)”، مطبعة النجاح الجديدة – طبعة 2002.
- محمد ابن الحاج السلمي:” التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي”. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع طبعة 2002.
- محمد بن الحاج السلمي:” سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي”،طبعة ماي 2002.
- حسن البكري:” إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي”. – مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء-، الطبعة الأولى 2003.
- عبد العلي بن محمد العبودي:” نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية”.المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 .
- عبد العزيز حضري:” الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية- تعليق على قرار المجلس الأعلى رقم 1/3 بتاريخ 02/01/2002″، قرار صادر بمجموع الغرف- المجلة المغربية للاقتصاد والقانون- دار النشر الجسور وجدة عدد: 7. أبريل 2003.
- عبد العزيز توفيق- قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ من سنة 1991 إلى سنة 2002. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى سنة
- محمد بفقير:” مدى خضوع قضايا التحفيظ العقاري لمبدأ وجوب تنصيب محام أمام القضاء” – دراسات – فقه – قضاء- قانون الجزء الثالث، – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.
- محمد الحياني: في نظام التحفيظ العقاري المغربي، الجزء الأول، مؤسسة النخلة للكتاب وجدة، ط 2004 .
- محمد بفقير: أجل نقض القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم التحفيظ العقاري بين الفصل 358 من ق. م. م والفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري- دراسات قضائية: فقه- قضاء- قانون- مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- الجزء الرابع سنة 2004.
- ليلى المريني: ” مؤسسة قاضي التنفيذ”، نشرة محكمة الاستئناف بالرباط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، ماي 2004.
- عبد العزيز حضري:” القانون القضائي الخاص”، مكتبة مطبعة وراقة، طبعة سنة 2005.
- محمد خيري:” قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر الإدارية والقضائية”، دار النشر المعرفة منشورات المعرفة الجديدة الرباط الطبعة 2010.
- إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية. مكتبة دار السلام، الطبعة 2، 2010.
- عمر أزوكار ” الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ “. منشورات دار القضاء العالي 2011.
- عبد الكريم الطالب:” التنظيم القضائي المغربي” مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، طبعة الرابعة، السنة 2012.
- محمد بن أحمد بونبات:” نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07-14″، سلسلة آفاق القانون رقم 19 ، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش سنة 2012.
- ادريس الفاخوري: ” نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 07-14 “، مطبعة الجسور، الطبعة الأولى 2012.
- إبراهيم بحماني :” تنفيذ الأحكام العقارية “، الطبعة الثالثة سنة 2012 ، طبع ونشر مكتبة دار السلام الرباط.
- عبد الرحمان الشرقاوي :” التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو البديلة”، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الأولى،2013.
- الدكتورعبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية في ضوء مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07 والتشريعات المقارنة”، ط 2013.
- هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013.
- محمد الحياني:” نظام التحفيظ العقاري المغربي”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2014.
- عمر أزوكار:” التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض”. الطبعة الأولى 2014.
- عبد الكريم شهبون” الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم07-14″، الطبعة الأولى سنة 2014.
- محمد خير:” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي”، مطبعة المعارف الجديد – الرباط – طبعة 2014.
- الدكتور مرزوق آيت الحاج: ” محاضرات في المسؤولية المدنية”، السنة الجامعية 2014/2015.
- عبد الكريم الطالب:” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية- دراسة على ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015″، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش- الطبعة الأولى 2015.
- حسام الدين البجدايني:” دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري”، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، طبعة 2016.
- الرسـائـل والأطــروحـات:
- رقية واحماني:” خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني- جامعة القاضي عياض- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش- السنة الجامعية 2000- 2001.
- جمال النعيمي:” رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2001- 2002.
- كمال عونة- سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص- وجدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة. السنة الجامعية 2003-2004.
- المصطفى الكلية:” خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري” أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
- نسسرين الخراز:” القيمة القانونية لمطلب التحفيظ العقاري”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية:2011- 2012.
- كمال عونه:” تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية بين تطبيق القواعد العامة والقواعد الخاصة على ضوء مستجدات القانون 07-14″ أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2012- 2013.
- سمر محدوب:” الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري – على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 07- 14″، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون العقود والعقار- جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السنة الجامعية 2012- 2013.
- هاجر أولاد الفاسي:” إشكالية الفصل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية ـ دراسة في اختصاصات المحافظ العقاري”. بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2012_2013.
- حسناء قبلي :” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين ماستر الأسرة والتوثيق، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2014- 2015.
- المـقــالات
- عبد الله الشرقاوي:” صعوبة التنفيذ الأحكام والقرارات”، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 128 يونيو 1987.
- إدريس فجر:” المحاماة ومساعدة القضاء”.المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 25 سنة 1991.
- محمد شنان:” عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحفيظ”. الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب-. طبع ونشر مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية- الرباط في 4-5 ماي 1990 طبعة غشت 1992.
- محمد ناجي شعيب: صلاحية محكمة التحفيظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات (تحليل وتعليق) مجلة المناظرة العدد 2 يونيو 1997.
- مصطفى بن شريف:” مسطرة وجوب توكيل المحامي والاستثناءات الواردة عليها”، مجلة المناظرة ع 4 يونيو 1999.
- أحمد أجعون:” خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 34، 9/10- 2000.
- محمد ناجي شعيب:” قاضي التحفيظ العقاري بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد الثاني- دجنبر 2000.
- محمد ناجي شعيب:” تعليق على قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 413″، منشور بمجلة المناظرة عدد 3 سنة 2000.
- أحمد الشحيتي:” الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري”، بمناسبة الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الجمعة 29 جمادى الثاني 1421 الموافق ل 29 شتنبر 2000.
- عبد العزيز حضري:” تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري”، مجلة رسالة الدفاع العدد الثاني نوفمبر2001.
- عبد القادر الرافعي:” الفصل 361 من ق. م. م ومصطلح التحفيظ”. مجلة المحاكم المغربية عدد 87- مارس- أبريل 2001.
- محمد ابن الحاج السلمي: التعرضات والمرحلة القضائيةمقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، ماي 2002.
- فاطمة الحروف :” دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ”. المجلة المغربية للقانون والاقتصاد عدد 19- سنة 2002.
- جيلالي بوحبص:” دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، مجلة المرافعة عدد13 دجنبر 2002.
- خيا هشامي المحمدي:” الطعن في قرارات المحافظ على الملكية العقارية بعد إحداث المحاكم الإدارية”، مجلة الإشعاع عدد 27، سنة 2003.
- عبد الحفيظ أبو الصبر: “التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ العقاري، إشكالياته وأثره على الاستثمار”، مجلة محكمة العدد الأول سنة 2003.
- محمد ناجي شعيب:” سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ العقاري”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 8 سنة 2003.
- محمد الحمداني:” الإجراءات والطعون في العقارات المحفظة وغير المحفظة”،– الأنظمة العقارية في المغرب- أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – جامعة القاضي عياض بمراكش يومي 5 و 6 أبريل 2002- المطبعة الوطنية – مراكش الطبعة الأولى 2003.
- عبد العالي الدقوقي:” بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري”، مجلة القسطاس العدد الثالث يناير 2004 .
- أحمد أجعون، المحافظ العقاري، اختصاصاته، مسؤوليته، ووضعيته الإدارية”. مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54 و 55، يناير / أبريل 2004.
- محمد ابن الحاج السلمي:” مقالة له بعنوان مدلول مصطلح التحفيظ العقاري”.- مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري- دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى مارس 2004.
- محمد بن أحمد بونبات:” نظام التحفيظ العقاري”، دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب. المطبعة والوراقة الوطنية مراكش- سلسلة آفاق القانون (11) الطبعة الثانية السنة 2005 .
- محمد صغير:” تنفيذ المقررات القضائية في ميدان التحفيظ العقاري”، مجلة المناظرة، العدد 7، 2007.
- حسن زرداني:” وجهة نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية”. مقال منشور بمجلة المحاكمة، العدد 2، 2007.
- محمد زلايجي:” مساهمة القضاء المغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري”، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 7-8 سنة 2008.
- حنان سعيدي: ” قراءة مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لعملية التحديد”، مجلة الحقوق، لإصدار السادس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة الرباط.
- إدريس الفاخوري:” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07″، منشورات مجلة الحقوق – سلسلة المعارف القانونية والقضائية- ط 2013. مطبعة المعارف الجديدة – الرباط.
- بنحداوي مصطفي :” نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ( قراءة في مستجدات القانون رقم 07-14)”، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد21، طبعة 2015.
- آيت احمد الغازي:” التعرضات في المسطرة العادية والمساطر الخاصة للتحفيظ العقاري”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015.
- بوشعيب البوعمري:” دعوى الشفعة في العقار المحفظ وفي العقار غير المحفظ”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015.
- ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015.
- سعيد أبرباش:” دعوى التعويض في نظام التحفيظ العقاري بين مسؤولية المحافظ الشخصية والمرفقية”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015.
- دوريات
- دورية رقم 3380 / صادرة بتاريخ 30/08/2005 .
- دورية المحافظ العام: رقم 12277 بتاريخ 6 دجنبر 2011.
ثانيا:المراجع باللغة الفرنسية:
- Paul Decroux- droit Foncière Marocain- Edition la porte- imp EL Maaarif AL Jadida- Rabat 1997.
- ABDELLAH BOUDAHRAIN : droit Judiciaire privé au Maroc imprimerie Najah Jadida- Casablanca- 1999.
الفصل الأول: الضوابط المسطرية لدعوى التحفيظ العقاري. 7
المبحث الأول: افتتاح الدعوى والتدخل فيها 9
المطلب الأول: تقييد الدعوى ومدى إلزامية تنصيب محامي. 11
الفقرة الأولى: إجراءات تقييد دعوى التحفيظ العقارية 11
الفقرة الثانية: تنصيب محامي في دعوى التحفيظ. 19
المطلب الثاني: التدخل أمام قضاء التحفيظ العقاري. 24
الفقرة الأولى: التدخل لتصحيح المسطرة أمام قضاء التحفيظ. 24
الفقرة الثانية : التدخل للدفاع والمؤازرة 27
المبحث الثاني: ضوابط التحقيق في الدعوى والحكم فيها 32
المطلب الأول: دور القاضي المقرر والنيابة العامة في نزاعات التحفيظ. 34
الفقرة الأولى: دور القاضي المقرر في نزاعات التحفيظ العقاري. 35
الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري. 40
المطلب الثاني: قواعد إصدار الأحكام القضائية في مادة التحفيظ العقاري وتبليغها 47
الفقرة الأولى: صياغة الحكم ومضمونه 47
الفقرة الثانية: تبليغ الحكم القضائي. 51
الفصل الثاني: طرق الطعن في دعوى التحفيظ وتنفيذها 56
المبحث الأول: طرق الطعنفي الحكم الصادرفي دعوى التحفيظ. 59
المطلب الأول: خصوصيات الطعن بالاستئناف.. 61
الفقرة الأولى: شكليات المقال الاستئنافي. 61
الفقرة الثانية: قواعد الاستئناف في دعوى التعرض… 64
المطلب الثاني: الطعن بالنقض في دعوى التحفيظ. 69
الفقرة الأولى: خصوصيات الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ. 69
الفقرة الثانية: الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض… 75
المبحث الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري. 80
المطلب الأول: مجالات تنفيذ المحافظ العقاري للأحكام القضائية 82
الفقرة الأولى: دور المحافظ في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أثناء مسطرة التحفيظ العقاري. 83
الفقرة الثانية: دور المحافظ في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ما بعد التحفيظ. 88
المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ. 95
الفقرة الأولى: صعوبة تنفيذ الأحكام من طرف المحافظ. 96
الفقرة الثانية: الجهات المختصة في البت في صعوبة الأحكام المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري. 110
[1]– نصت الفقرة الأولى من الفصل 118 من ظهير رقم 1.11.91 الصادرة في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز2011) بتنفيذ نص الدستور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30يوليوز2011) ، على أنه :”حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون”.
[2]– ظهير شريف بمثابة قانون، رقم 206/ 93/1 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10/9/1993َ) المتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية-الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15/ 9 / 1993 ص 1619. سأرمز لهذا القانون بـ: ق .م .م.
[3]– الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)،الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.. سأرمز لهذا القانون بـ: ظ. ت .ع.
[4]– حنان سعيدي: ” قراءة مقتضيات قانون التحفيظ الجديد المنظمة لعملية التحديد”، مجلة الحقوق، لإصدار السادس ماي 2012، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص:93وما بعدها.
[5]– ادريس الفاخوري: ” نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 07-14 “، مطبعة الجسور، الطبعة الأولى 2012، ص:31.
[6]– الفصل 37 من قانون 07-14: ” تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر”.
[7]– كما هو الشأن بالنسبة للفقرة الثانية من الفصل 34 من ظ. ت .ع الذي عدل وتمم بالقانون 07-14 ، والتي نصت على أنه:” يراعى القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية “. والفصل 40 من قانون07-14 الذي نص على:” أن تبليغ الحكم يتم وفق الشكل المحدد في قانون المسطرة المدنية ويتم استئنافه داخل الأجل المنصوص عليه في نفس القانون”. وكذا الفقرة الثانية من الفصل 41 الذي عل وتمم بالقانون 07-14 التي نصت على :” أن طلب الاستئناف يمكن رفعه على كيفية المنصوص عليها في الفصل 141 من ق. م . م “. وكذا الفصل 47 من نفس الظهير الذي نسخ وعوض بالقانون رقم 07-14 الذي نص على أن:” القرار الاستئنافي يبلغ وفق الكيفية المنصوص عليها في ق. م . م ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون”.
[8]– الدكتور مرزوق آيت الحاج: ” محاضرات في المسؤولية المدنية”، السنة الجامعية2014/2015، ص: 208. وأورده عبد اللطيف البغيل:” الدعوى المدنية وإجراءاتها في التشريع المغربي”، طبعة 2006. ص : 25.
[9]– الفصل 62 من قانون 07-14 المعدل والمتمم بقانون 07- 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[10]– نسسرين الخراز:” القيمة القانونية لمطلب التحفيظ العقاري”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية:2011/2012، ص:43 وما بعدها.
[11]– الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون07-14 تنص على أنه: ” خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها”.
[12]– حكم المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 771 ملف رقم 2723/99 بتاريخ 18/3/2003 ،جاء فيه “… بناء على إحالة الملف على أنظار هذه المحكمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تطبيقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري…”. منشورات دار القضاء العالي 2011، ص:11.
[13]— أحمد أجعون:” خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 34،9/10- 2000، ص:39-40.
[14]– فاطمة الحروف :” دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ”. المجلة المغربية للقانون والاقتصاد عدد 19- سنة 2002 ص: 49.
[15]– فاطمة الحروف: م. س ص: 54.
[16]– الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ. ت .ع كما تم نسخه وتعويضه بقانون07-14 على أنه:” تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية”.
[17]– نصت الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظ. ت .ع كما تم نسخه وتعويضه بقانون07-14 على أنه:” إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة”.
[18]– نصت الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ. ت .ع كما تم نسخه وتعويضه بقانون07-14 على أنه:” يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض”.
[19]– إدريس الفاخوري: م س، ص: 32.
[20]– خيا هشامي المحمدي:” الطعن في قرارات المحافظ على الملكية العقارية بعد إحداث المحاكم الإدارية”، مجلة الإشعاع عدد 27، سنة 2003، ص:100 وما بعدها.
[21]– محمد بن الحاج السلمي:” سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي”،طبعة ماي 2002. ص: 66.
[22]– جمال النعيمي:” رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2001- 2002، ص: 55.
[23]– عبد الحفيظ أبو الصبر:”التعرض خارج الأجل القانوني في مسطرة التحفيظ العقاري، إشكالياته وأثره على الاستثمار”،مجلة محكمة العدد الأول سنة 2003. ص:من 10 إلى 15.
[24]– الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 132 في الملف رقم 4/ 01 المضموم إليه الملف رقم 2/1999 بتاريخ 1/12/2003، أورده عبد الكريم شهبون” الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم07-14″، الطبعة الأولى سنة 2014، ص:98 وما بعدها.
[25]– قرار المجلس الأعلى عدد 284 في الملف الإداري عدد 2419/ 1/4/2001 بتاريخ 21/2/2002.أشار إليه،عمر أزوكار ” الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ “. منشورات دار القضاء العالي 2011، ص:97 .
[26]– فاطمة الحروف: م. س ص 51 و 52.
[27]– جمال النعيمي: م. س ص 64.
[28]– حكم المحكمة الابتدائية تطوان رقم 4242/ 02 ملف رقم 172/00 بتاريخ 18/03/2003. منشور- عمر أزوكار- م. س، ص: 88.
[29]– قرار المجلس الأعلى رقم 2732 ملف الغرفة المدنية 709/18 بتاريخ 26/12/1990.أشار إليه أحمد دينية:” ملاحظات قانونية حول نظام التحفيظ العقاري- ندوة ثمانون سنة من التحفيظ العقاري- حصيلة وآفاق 1913هـ/ 1993م”. ص: 97.
[30]– محمد ناجي شعيب:” تعليق على قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 413″، منشور بمجلة المناظرة عدد 3، سنة 2000. ص: 149.
[31]– عبد العلي بن محمد العبودي:” نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية”– المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003، ص: 68.
[32]– قرار محكمة الاستئناف بوجدة، الغرفة المدنية قرار رقم 413 ملف عقاري رقم 450/96 بتاريخ 04/03/1997، منشور بمجلة المناظرة العدد 3 يونيو 1998، ص:135 .
[33]– محمد الحياني:” في نظام التحفيظ العقاري المغربي”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2014. ص: 139.
[34]– جمال النعيمي: م. س ص 50 و 57.
[35]– ظهيراشريفا رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة،ج. ر عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.
[36]– إدريس فجر:” المحاماة ومساعدة القضاء”.المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 25 سنة 1991.عدد خاص. ص: 43و 44.
[37]– محمد بفقير:” مدى خضوع قضايا التحفيظ العقاري لمبدأ وجوب تنصيب محام أمام القضاء” – دراسات – فقه – قضاء- قانون الجزء الثالث، – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003. ص: 45 وبعدها.
[38]– مصطفى بن شريف:” مسطرة وجوب توكيل المحامي والاستثناءات الواردة عليها”، مجلة المناظرة ع 4 يونيو 1999، ص: 99 وبعدها.
[39]– الفصل 42 من ظ. ت. ع كما عدل وتمم بقانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[40]– عبد العالي الخضراوي:” الدليل الكامل في صحة وبطلان التبليغات القضائية”، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2001، ص:56.
[41]– قرا المجلس الأعلى رقم 934 ملف الغرفة المدنية 1401/87 بتاريخ 8 أبريل 1992. أشار إليه ناجي شعيب ،م. س، ص: 96.
[42]– قرار المجلس الأعلى عدد 302 في الملف عدد 4171/86 بتاريخ 7/2 /1990. – قرار المجلس الأعلى عدد 2174 في الملفرقم 4065 /86 بتاريخ 11/10/1990.أشار إليه محمد بفقير م. س. ص: 59.
[43]– حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 324 رقم 39/00 بتاريخ 3/2/2003 . أشار إليه ناجي شعيب ،م. س، ص: 39.
[44]– حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 1839 ملف عقاري رقم 57/98 بتاريخ 26/7/90 غير منشور.أشار إليه ناجي شعيب ،م. س، ص: 83.
[45]– ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام العقارية”، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2001.ص: 71.- محمد الحمداني:” الإجراءات والطعون في العقارات المحفظة وغير المحفظة”،– الأنظمة العقارية في المغرب- أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – جامعة القاضي عياض بمراكش يومي 5 و 6 أبريل 2002- المطبعة الوطنية – مراكش الطبعة الأولى 2003. ص: 294.
[46]– محمد بن أحمدبونبات:” نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07-14″، سلسلة آفاق القانون رقم 19 سنة 2012، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، ص:27 وما بعدها. – أوردته رقية واحماني:” خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني- جامعة القاضي عياض- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش- السنة الجامعية 2000- 2001 ص 77.
[47]– عبد العالي الخضراوي:” الدليل الكامل في صحة وبطلان التبليغات القضائية”، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2001، م. س، ص:68.
[48]– حكم المحكمة الابتدائية ببني ملال ملف عدد 9/93 بتاريخ 27/07/1993 . أشار إليه المصطفى الكلية:” خصوصية المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري” أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2009-2010. ص:173.
[49]– محمد ناجي شعيب:” سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ العقاري”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد 8 سنة 2003 .ص: 80 وما بعدها.
[50]– عبد العزيز حضري:” تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري”، مجلة رسالة الدفاع العدد الثاني نوفمبر 2001. ص: 15.
[51]– قرار المجلس الأعلى رقم 3590 ملف رقم 2929/91 بتاريخ 4 يوليوز 1995. أشار إليه عبد العزيز توفيق – قضاء المجلس الأعلى خلال أربعين سنة – م. س. ص: 288. وفي نفس الاتجاه يوجد:- قرار المجلس الأعلى عدد رقم 545 ملف مدني رقم 50843 بتاريخ 29/9/1976 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29 السنة السابعة أبريل 1982. ص: 26. – قرار المجلس الأعلى عدد 3022 ملف الغرفة المدنية 3527 /88 بتاريخ 21 /12/1991 أشار إليه أحمد دينية م. س. ص: 96.
[52]– حكم المحكمة الابتدائية عرائش رقم 452 ملف رقم 466/99 بتاريخ 4/3/2002 غير منشور، أشار اليه عبد الكريم شهبون، م. س ، ص: 102.
[53]– قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 621- غرفة الأحوال الشخصية والعقار رقم 123/01 بتاريخ 1/12/2002 غير منشور. أورده عمر أزوكار “م. س”. ص:164.
[54]– قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 265 في الملفين المضمومين عدد 342/99 و160/2000 بتاريخ 18/7/2001 غير منشور. أشار إليه عمر أزوكار: م. س، ص: 167.
[55]– قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 277 ملف رقم 79/99 بتاريخ 19/10/2004. أشار إليه – عبد العزيز الحضري:” م. س”. ص: 16و17.
[56]– قرار المجلس الأعلى عدد 5299- ملف مدني عدد 4827/94 بتاريخ 10/9/1997. أشار إليه – عبد العزيز توفيق: م. س- ص: 334.
[57]– عبد العزيز حضري:” القانون القضائي الخاص”، مكتبة مطبعة وراقة، طبعة 2005. ص: 192 وما بعدها.
[58]– قرار المجلس الأعلى رقم 4218 ملف مدني عدد 1748/1/1/99 بتاريخ 8-11-2000. منشور بمجلة الإشعاع 26 دجنبر 2002 .ص: 176.
[59]– قرار المجلس الأعلى عدد 2804 ملف مدني رقم 2251/1/1/97 بتاريخ 5 يوليوز 2000.أشار إليه عبد العزيز توفيق:” قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ من سنة 1991 إلى سنة 2002″. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003. ص: 75.
[60]– قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1 يوليوز 1954 ملفات عدد 5809 و5828 و5846 .منشور بمجلة المحاكم، ع السادس. ص:79.
[61]-قرار محكمة الاستئناف بناظور بتاريخ 15/07/98 ملف عدد 6879.منشور بمجلة المحاكم، م. س، ص:89.
[62]– إبراهيم بحماني: م. س. ص: 71.
[63]– محمد ناجي شعيب:” قاضي التحفيظ العقاري بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون العدد الثاني- دجنبر 2000. ص:95.
[64]-عبد العزيز حضري: م. س. ص: 12و13.
[65]– الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية:” تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها”.
[66]– حلت عبارة ” محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى” بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.107 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25/10/2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في2 ربيع الأول 1377 (27/9/1957) بشأن المجلس الأعلى، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر، بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26/10/2011) ص:5228 .
[67]– الفصل 34 من ظ. ت .ع على أنه:”يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص…”.
[68]– الفصل 35 من ظ. ت .ع على أنه:” عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء..”.
[69]– الفصل 37 من ظ. ت .ع المعدل والمتمم بقانون 07- 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[70]– الدكتور عبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية في ضوء مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07 والتشريعات المقارنة”، ط 2013. ص: 367.
[71]– هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013، ص: 12.
[72]– محمد خير:” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي”، مطبعة المعارف الجديد – الرباط – طبعة 2014. ص: 275.
[73]– الفصل 31 من ق. م. م فقرته الأخيرة منه.
[74]– محمد خيري:” م. س”، ص: 267.
[75]– نظم ظ. ت .ع :” دور القاضي المقرر في الفصول من 34 إلى 37″.
[76]– الفصول من 55 إلى 102 من قانون م. م..
[77]– قرار عدد 3383 بتاريخ 16 غشت 2011، ملف مدني 2684 – 2009-1-1-. أورده محمد خيري:” م. س”، ص:282.
[78]– قرار المجلس الأعلى عدد 2839 ملف مدني عدد 306/1/1/2004. أشارة إليه سمر محدوب:” الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري –على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 07-14″، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون العقود والعقار-جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السنة الجامعية 2012/2013. ص:70. .
[79]– قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 2175 في الملف عدد 587/02 بتاريخ 8 /7/2003 غير منشور. سمر محدوب، م. س. ص:75-76.
[80]– قرار المجلس الأعلى عدد 129 (حكم مدني) بتاريخ 5 مارس 1969. أشار إليه. مأمون الكزبري- التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي الجزء الأول. شركة الهلال العربية للطباعة والنشر الطبعة الثانية 1987. ص:65.
[81]– محمد خيري: م. س، ص : 276.
[82]– قرار المجلس الأعلى رقم 399 ملف عدد 935/77 بتاريخ 13/12/1991.أشار إليه عبد العزيز توفيق: م. س. ص:233.
[83]– خالد مداوي:” مسطرة التحفيظ العقاري”، الطبعة الأولى 2000. ص: 34.
[84]– عبد العزيز حضري: م. س . ص:9.
[85]– قرار المجلس الأعلى رقم 1007 بتاريخ 10/2/1985. نقلا عن عبد العزيز حضري: م. س. ص: 9.
[86]-محمد خيري: م. س. ص: 244.
[87]– محمد خيري:م. س، ص: 277-278.
[88]– قرار المجلس الأعلى رقم 2477 – ملف عدد 1023/90 بتاريخ 21/10/1992. أشار إليه عبد العزيز توفيق: م. س. ص: 257.
[89]– قرار المجلس الأعلى رقم 492 بتاريخ 29 يوليوز 1997. أشار إليه عبد العزيز توفيق: م. س ص 337.
[90]– قرار المجلس الأعلى عدد 2033 ملف رقم 2397/89 بتاريخ 5/8/1992. غير منشور.
[91]– قرار المجلس الأعلى عدد 812 ملف رقم 10033/94 بتاريخ 28/11/1996.منشور بمجلة المحامي العدد 32-33 يونيو 1998. ص: 323.
[92]– عبد العزيزتوفيق:” موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”،الجزءالثاني،الطبعة الثالثة، سنة 1999.ص:73ومابعدها.
[93]– الباب الثاني من القسم الأول والمعنون بدور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية وذلك في الفصول من 6 إلى 10.ق. م .م.
[94]– الفصلان37و45 من ظهير التحفيظ العقاري.
[95]– الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري عدل وتمم بقانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[96]– عبد الرحمان الشرقاوي :” التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو البديلة”، مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الأولى،2013، ص:192.
[97]– حسام الدين البجدايني:” دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري”، طبعة 2016، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص:34.
[98]– عبد العالي الدقوقي:” بعض مظاهر اضطراب الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري”، مجلة القسطاس العدد الثالث يناير 2004 . ص: 84.
[99]– الفصل 26 من ظ. ت. ع على أنه:” يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين “.
[100]– الفصل 92 من ق. م. م على أنه:” إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند….”.
[101]– الفصل 93 من ق. م. م ينص على أنه:” إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي…..”.
[102]– الفصل 95 من ق. م. م ينص على أنه:” إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاء القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله..”
[103]– عبد العزيز توفيق: م. س، ص:98.
[104]– قرار المجلس الأعلى رقم 16 ملف مدني بتاريخ 13/4/1961. نقلا عن عبد العزيز حضري: م. س. ص: 10.
[105]– قرار المجلس الأعلى عدد 2838 ملف مدني عدد 3365-1-1- 2003. – قرارمحكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 5-66-2003. غير منشور. أشار إليه عبد العزيز توفيق: م. س. ص: 156 وما بعدها.
[106]– قرار المجلس الأعلى رقم 1430 في الملف عدد 370/90 بتاريخ 12/3/96. ص: 318.- قرار المجلس الأعلى رقم 399 في الملف عدد 935/77 بتاريخ 13 فبراير 1991. أشار إليهماعبد العزيز توفيق: م. س. ص: 234.
[107]– قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 1090 ملف رقم 64/02/بتاريخ 26-11-2002 غير منشور.
[108]– محمد الحياني: ” المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية (نحو مقاربة قانونية وواقعية)”، مطبعة النجاح الجديدة – طبعة 2002. ص: 107.
[109]-الفصل 10 من ق. م. م على أنه:” يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى”.
[110]– محمد خيري:”م. س “، ص: 378.
[111]– الفصل 40 من ظ. ت. ع المعدل والمتمم بقانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أنه:” بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون”.
[112]– محمد زلايجي:” مساهمة القضاء المغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري”، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 7-8 سنة 2008، ص:41.
[113]– عبد العزيز حضري: القانون القضائي الخاص. م. س. ص:287.
[114]– جيلالي بوحبص:” دور القضاء في مسطرة التحفيظ العقاري من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، مجلة المرافعة عدد13 دجنبر 2002. ص: 95 و 96.
[115]– قرار المجلس الأعلى عدد 2836 ملف مدني عدد 1391/1/1/2003 بتاريخ 6-10-2004. أشار إليه عبد العزيز توفيق. م. س. ص: 15.
[116]– قرار المجلس الأعلى رقم 163 بتاريخ 20/4/1960. نقلا عن عبد العزيز حضري:” م. س”، ص: 19.
[117]– قرار المجلس الأعلى عدد 6963 في الملف عدد 46994/92 بتاريخ 5/11/1997 أشار إليه محمد الحمداني:” الإجراءات والطعون في العقارات المحفظة وغير المحفظة”، م. س. ص: 296.
[118]– قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 247 في الملف العقاري عدد 47/99 بتاريخ 14/9/2004. غير منشور.
[119]– عبد الكريم شهبون: م. س ، ص:203.
[120]– عبد الكريم الطالب:” التنظيم القضائي المغربي” مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، طبعة الرابعة، السنة 2012. ص:204.
[121]-الفصل 62 من ظ. ت . ع على أنه:” إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة”.
[122]– محمد الحياني: في نظام التحفيظ العقاري المغربي، الجزء الأول، مؤسسة النخلة للكتاب وجدة، ط 2004 ص 147.
[123]– محمد ناجي شعيب: صلاحية محكمة التحفيظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات (تحليل وتعليق)، مجلة المناظرة العدد 2 يونيو 1997 ص 27.
[124]– عبد العزيز حضري:” م. س”، ص : 312 وما بعدها.
[125]– الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية والذي أحال على الفصول 37 و 38 و 39 و 441.
[126]– الفصل 134 من قانون م. م الذي حدد أجل الاستئناف في ثلاثين يوما.
[127]– قرار المجلس الأعلى عدد 630 ملف مدني رقم 4668/84 بتاريخ 1 مارس 1989. أشار إليه عبد العزيز توفيق” م. س” ص: 184.
[128]– قرار المجلس الأعلى عدد 911 ملف مدني رقم 3036/93 بتاريخ 11/2/1998. أشار إليه عبد العزيز توفيق – قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ من سنة 1991 إلى سنة 2002. مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2003. ص: 11.- قرار المجلس الأعلى رقم 5400 ملف مدني رقم 617/94 بتاريخ 15/9/98. نفس المرجع. ص: 24.
[129]– قرار المجلس الأعلى رقم 4181 ملف عدد 2184/95 بتاريخ 25/ 6/1996. أشار إليه حسن البكري:” إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي”.- مطبعة النجاح الجديدة.الدارالبيضاء-، الطبعة الأولى 2003. ص: 198.
[130]– قرار المجلس الأعلى عدد 339 ملف الغرفة المدنية رقم 1418 بتاريخ 27/10/1977، أشار إليه جيلالي بوحبص:”م. س”. ص: 99.
[131]– قرار المجلس الأعلى رقم 4181 بتاريخ 25/6/96 أشار إليه عبد العزيز توفيق:” م.س”. ص: 341.
[132]– عبد السلام بناني:” التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء”. الدار العربية للموسوعات بالقاهرة بالاشتراكمع دار الثقافة بالدار البيضاء. – الجزء الأول- الطبعة الأولى 1983. ص: 536.
[133]– الدكتور عبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية في ضوء مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07 والتشريعات المقارنة”، ط 2013. م. س،ص: 366.
[134]– – الدكتور عبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية في ضوء مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07 والتشريعات المقارنة”، ط 2013. م. س، ص: 369 و 370.
[135]-بصري هشام:” م. س” ، ص: 162.
[136]– الفصل 72 من ظ. ت . ع المعدل والمتمم بقانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أنه:” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا”.
[137]–راجع الفصل 429 من ق. م. م:” تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم…..”.
[138]– التعرض المنصوص عليه من خلال الفصول من 130 إلى 133 من ق.م .م، والاستئناف من خلال الفصول 134 إلى 146 وكذلك الفصول 328 إلى 351 من ق.م .م
[139]– وتعرض الخارج عن الخصومة من الفصول303 إلى 305 من ق. م. م، وإعادة النظر من الفصول 402 إلى 410 من ق. م. م، والطعن بالنقض من الفصول 353 إلى 385 من قانون المسطرة المدنية.
[140]– – الدكتور عبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية في ضوء مدونة الحقوق العينية 39.08 وقانون التحفيظ العقاري 14.07 والتشريعات المقارنة”، ط 2013. م. س، ص: 371.
[141]– الفصل 45 من ظ.ت.ع عدل وتمم بقانون 07- 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري:” تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستئناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر..”.
[142]– محمد خيري: م.س. ص: 180.
[143]– عبد الكريم الطالب: م. س، ص: 250 وما بعدها.
[144]– عمر أزوكار: ” التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض”، م، س، ص: 215 و 216.
[145]– قرار محكمة النقض عدد 638 المؤرخ في: 21-02-2007 ملف مدني عدد 2487- 1- 1-2004 غير منشور . نقل عن عمر أزوكار: م. س، ص : 21.
[146]– عبد الكريم شهبون: م. س، ص: 117.
[147]-الفصل 142 من قانون م. م على أنه:” يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة…”.
[148]-قرار المجلس الأعلى عدد 400 ملف رقم 561/91 بتاريخ 8-2-95أشار إليه حسن البكري:” إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي”، م. س. ص: 267.
[149]– قرار المجلس الأعلى رقم 827 في الملف المدني رقم 745/98 بتاريخ 3 أبريل 1985 أشار إليه عبد العزيز توفيق:م.س ص 152 وفي نفس الاتجاه يوجد:- قرار المجلس الأعلى رقم 76 في الملف عدد 438/86 بتاريخ 9 يناير 1991 نفس المرجع ص 220.
[150]– قرار المجلس الأعلى عدد 3133 في الملف المدني عدد 3861/1/1/2003 بتاريخ 3/11/2004 غير منشور. أورده عمر أزوكار: م.س- ص: 263.
– http://www.revue-jurismaroc.com/ct-menu-item-2016/05/25. 20h09.الولوج
[151]– محمد بن أحمد بونبات:” نظام التحفيظ العقاري”،دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب.المطبعة والوراقة الوطنية مراكش- سلسلة آفاق القانون (11) الطبعة الثانية السنة 2005 . ص: 57 و 58.
[152]-راجع الفصل 42من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14.
[153]– قرار المجلس الأعلى رقم 168 في الملف الإداري رقم 875/83 بتاريخ 15 غشت 1985- أشار إليه عبد العزيز توفيق، م.س ص: 162-163.
[154]– حيث أحال الفصل 40 من ظ ت ع على الفصل 226 من ق. م. م القديم ومابعده. وأحال الفصل 41 من ظ.ت.ع على الفصل 231 من ق. م. م القديم وأحال الفصل 43 من ظ.ب.ع على الفصل 234 من ق. م. م القديم.
[155] – ينص الفصل 41 من ظ ت ع على أنه:”يقبل دائما الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه”.
[156]– عبد العزيز حضري: م. س، ص:121.نقلا عنه =
-Paul Decroux- droit Foncière Marocain- Edition la porte- imp. EL Maaarif AL Jadida- Rabat 1977.
[157]-ينص الفصل 134 من ق.م .م:” استعمال الطعن بالاستئنافحق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما…”.
[158]– التبليغ وفق الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14:” بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون”.
[159]– ينص الفصل 136 من ق.م. م:” تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة”.
[160]– من بين هذه القرارات: قرار المجلس الأعلى عدد 1983 في الملف المدني عدد 127 بتاريخ 13 يونيو 1988 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 44-1990 ص: 5. – قرار المجلس الأعلى رقم 348 ملف عدد 4612/87 بتاريخ 01-02-.1995 أورده عبد العزيز توفيق- قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة –م.س ص: 281.
[161]– المنتصر الداودي “مسطرة التحفيظ وآثارها وإشهار الحقوق العينية وتسجيلها علىالرسوم العقارية – ندوة العقار المنعقدة بالرباط بتاريخ 1978. منشورة بمجلة الاشعاع . م. س. ص: 139 وما بعدها.
[162]– قرار المجلس الأعلى رقم 4892 بتاريخ 23 يوليوز 1996 أشار إليه عبد العزيز توفيق: م.س. ص: 331.
[163]– الفقرة الأولى من الفصل 329 من ق.م.م.
[164]– الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14ينص على أنه:” بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما،….”.
[165]– عبد الخالق أحمدون:” الوجيز في الحقوق العينية العقارية حق الملكية….”. م. س، ص:368 و 369.
[166]– الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14ينص على أنه:”… في مرحلة الاستئناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية..”.
[167]– الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07/14 :” يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون”.
[168]– أورده عمر أزوكار:” التحفيظ العقاري في ضوء التشريع وقضاء محكمة النقض”. م. س. ص: 266وما بعدها.
[169]– قرار محكمة النقض عدد 3757 المؤرخ في: 14/09/2010 ملف مدني عدد 3822-1-1-2008 غير منشور. أورده عمر أزوكار: م. س. ص: 227.
[170]– قرار محكمة النقض عدد 4926 المؤرخ في: 23/11/2010 ملف مدني عدد 33-1-1-2009 غير منشور. أورده عمر أزوكار: م. س. ص: 227.
[171]– الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول1377(18 أكتوبر1957)، ص 2245. (بشأن محكمة النقض).
[172]– عبد العزيز حضري: ” القانون القضائي الخاص”. م.س. ص: 352 وما بعدها.
[173]– عبد العلي بن محمد العبودي: م.س ص: 115. أورده محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري….م.س. ص 285.
[174]– محمد بفقير: أجل نقض القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم التحفيظ العقاري بين الفصل 358 من ق.م.م والفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري- دراسات قضائية: فقه- قضاء- قانون- مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- الجزء الرابع 2004. ص:من 79 إلى 84.
-ABDELLAH BOU DAHRAIN : droit judicaire privé au maroc. Imprimerie najah jadida- Casablanca- 1999p : 252 et.
[175]– تنص الفقرة الثانية من الفصل 358 من ق.م.م :”لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيها التعرض غير مقبول”.
[176]– الفصل 45 من ظ.ت.عالمتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07.
[177]– قرار المجلس الأعلى عدد 3009 في الملف المدني عدد 1249/1/1/2003 بتاريخ 20/10/2004 غير منشور.
[178]– محمد ابن الحاج السلمي:” التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي”. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع طبعة 2002.ص: 199.
[179]-محمد ابن الحاج السلمي:” بعنوان مدلول مصطلح التحفيظ العقاري”.- مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري- دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى مارس 2004. ص:من 99 إلى 117.
[180]– أحمد أجعون:” م.س”. ص: 57.
[181]– ينص الفصل 84 من ظ.ت.ع على أنه :”إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه في التسجيل والتمسك بالحق المذكور في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة الوثائق اللازمة للتسجيل ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات ويسجل هذا الحق في الرسم العقاري بالرتبة التي عينت له بالتقييد السابق وذلك في يوم التحفيظ وبشرط أن يسمح به إجراء المسطرة”.
[182]– قرار المجلس الأعلى عدد 918 في الملف الإداري عدد 1318/5/1/97 غير منشور. أشار إليه كمال عونة:” سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد بين المشروعية والرقابة القضائية”. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص- وجدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة. السنة الجامعية 2003-2004. ص: 49.- قرار المجلس الأعلى عدد 1522 في الملف المدني عدد 357/3/2/99 بتاريخ 4 أكتوبر 2000 منشور في مجلة المناظرة عدد 7/2002 ص: 137 وما بعدها.
[183]– قرار المجلس الأعلى عدد 420 في الملف الإداري عدد 24/4/1/99 بتاريخ 11 أبريل 2002 غير منشور.
[184]– عبد القادر الرافعي:” الفصل 361 من ق.م.م ومصطلح التحفيظ”. مجلة المحاكم المغربية عدد 87- مارس-أبريل 2001. ص: 55 وما بعدها.
[185]– محمد شنان:” عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحفيظ”. الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب-. طبع ونشر مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية- الرباط في 4-5 ماي 1990 طبعة غشت 1992.ص: 91 وما بعدها.
[186]– الفصل 91 من ظ.ت.عالمتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07..
[187]– دورية المحافظ العام: رقم 12277 بتاريخ 6 دجنبر 2011.
[188]– عبد العزيز حضري- القانون القضائي الخاص- م.س ص: 278.
[189]– عبد الكريم الطالب:” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية- دراسة على ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015″، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش- الطبعة الأولى 2015. ص: 228.
[190]– عبد العزيز حضري- م.س ص: 347.
[191]– عبد العزيز حضري:” الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية- تعليق على قرار المجلس الأعلى رقم 1/3 بتاريخ 02/01/2002″، قرار صادر بمجموع الغرف- المجلة المغربية للاقتصاد والقانون- دار النشر الجسور وجدة عدد: 7. أبريل 2003. ص: من 127 إلى 144.
[192]– الفصل 41 من ظ.ت.ع وبالتالي لا يمكن مطلقا الطعن فيها بإعادة النظر لأن هذا الأخير يكون فقط ضد الأحكام الإنتهائية حسب الفصل 402 من ق.م.م.
[193]– قرا ر محكمةالنقضعدد 3695 المؤرخ في 29/10/2008 ملف إداري عدد : 976-1-1-2007 غير منشور. أشار إليه عمر أزوكار:” التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض”. الطبعة الأولى 2014. ص: 259.
[194]– قرار محكمة النقض عدد: 626 المؤرخ في: 13-02- 2008 ملف مدني عدد 1196-1-1-2006 غير منشور. نقلا عن عمر أزوكار: م. س، ص:259.
[195]-قرار محكمة النقض عدد: 1079 المؤرخ في: 19-03-2008 ملف مدني عدد 4116-1-1-2006 غير منشور. عمر أزوكار: م. س، ص: 259- 260.
[196]– القرار رقم 887 في الملف المدني رقم 2182/85 بتاريخ 5 أبريل 1989 أشار إليه عبد العزيز توفيق:” قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال….”. م.س ص: 187.
[197]– القرار عدد 3912 في الملف الإداري عدد 451/1/1/97 بتاريخ 13-11-2001 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 57-58 السنة 23 يوليوز 2001- مطبعة الأمنية- الرباط طبعة 2002. ص: 437.وفي نفس الاتجاه يوجد:- قرار المجلس الأعلى عدد 812 ملف 10033/94 بتاريخ 28/11/96 منشور بمجلة المحامي العدد 32-33 م.س. ص: 322.
[198]– محمد خيري:” التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي”، م.س. ص: 287 .
[199]– عبد العلي بن محمد العبودي:” م.س”، ص: 114 و115.
[200]– عبد العزيز حضري:” تطبيق قواعد المسطرة…”، م.س. ص: 28 و29.
[201]– محمد الحمداني:” الإجراءات والطعون في العقارات المحفظة وغير المحفظة”، م.س ص: 299.
[202]– قرار محكمة النقض عدد: 1079 المؤرخ في: 19-03-2008 ملف مدني عدد 4116-1-1-2008 غير منشور. أورده عمر أزوكار: م. س، ص: 260.
[203]– هذه العبارة “لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له” مقتطفة من الرسالة الشهيرة التي كتبها بن الخطابرضي الله عنه إلى قاضيه على الكوفة أبي موسى الأشعري. نقلا عن أستاذنا عبد العزيز حضري:” القانون القضائي الخاص”، م.س. ص: 1.
[204]– ليلى المريني: ” مؤسسة قاضي التنفيذ”، نشرة محكمة الاستئناف بالرباط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، ماي 2004، ص: 107.
[205]– هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013. م. س، ص: 151 وما بعدها.
[206]– هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013. م. س، ص: 141.
[207]– ينص الفصل 72 من قانون 07-14:” يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا”.
[208] – هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013. م. س، ص: 145.
[209]– القرار عدد 555 الصادر بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف المدني عدد 2923/11/2012 عن محكمة النقض، مجلة ملفات عقارية عدد 3، سنة 2013. ص: 85.
[210]– آيت احمد الغازي:” التعرضات في المسطرة العادية والمساطر الخاصة للتحفيظ العقاري”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 402.
[211]– قرار مجلس الأعلى عدد 1166، صادرة بتاريخ 30/4/2008، في ملف المدني ع 546/1/1/2005، منشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، ماي 2011، المطبعة والوراقة الوطنية، ص:132.
[212]– القرار عدد 1349 الصادرة بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف المدني عدد 348/1/8/2011 عن محكمة النقض ، مجلة ملفات عقارية عدد 3، سنة 2013. ص : 133.
[213]– محمد خيري:” قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر الإدارية والقضائية”، الطبعة 2010، دار النشر المعرفة منشورات المعرفة الجديدة الرباط. ص: 324.
[214]-القرار عدد 90 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2013 في الملف المدني عدد 2320/1/1/2012 عن محكمة النقض منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 3- سنة 2013. ص:81.
[215]– محمد صغير:” تنفيذ المقررات القضائية في ميدان التحفيظ العقاري”، مجلة المناظرة، العدد 7، 2007، ص:59.
[216]– محمد خيري :” م . س”، ص: 325.
[217]– قرار رقم ملف مدني عدد 3446/02/2007، مجلة الحقوق المغربية، العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري، دلائل الأعمال القضائية، الجزء الأول 2009. ص:292.
[218]– هشام البصري :” مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية – دراسة تحليلية على ضوء القانون 07-14 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وكذا مدونة الحقوق العينية الجديدة – الطبعة الأولى 1434- 2013. ص: 145.
[219]– محمد خيري:” م. س”، ص:325.
[220]– حسناء قبلي :” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين ماستر الأسرة والتوثيق، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2014/2015. ص: 48 وما بعدها.
[221]– محمد خيري: م . س، ص: 387 وما بعدها.
[222]– راجع الفصل 65 من قانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[223]– بوشعيب البوعمري:” دعوى الشفعة في العقار المحفظ وفي العقار غير المحفظ”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 335.
[224]– قرار عدد 21 بتاريخ 21 يناير 2014 ملف مدني عدد 1879/1/8/2013. منشور بمجلة محكمة النقض عدد 77 سنة 2014. ص:45.
[225]– قرار عدد 4257 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 ملف عدد 3793/1/1/2009. منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2. سنة 2012. ص: 125.
[226]– حسناء قبلي :” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين ماستر الأسرة والتوثيق، جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2014/2015.م. س. ص: 50.
[227]– أوردته حسناء قبلي: م. س ، ص : 51.
[228]– الفصل 148 من ق. م. م:” يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئنافأمام محكمة الاستئناف”.
[229]– محمد خيري:” قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي”، م. س، ص: 463.
[230]– الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بقانون 07-14 ينص على أنه:” مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق”.
[231]– قرار محكمة النقض عدد 296 صادر بتاريخ 21 ماي 2013. ملف مدني 982/1/1/2013. منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 3. سنة 2013. ص: 126.
[232]– إدريس الفاخوري:” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07″، منشورات مجلة الحقوق – سلسلة المعارف القانونية والقضائية- ط 2013. مطبعة المعارف الجديدة – الرباط- ص: 125.
[233]– قرار محكمة النقض عدد 957 ملف عدد 797/1/1/2010. الصادرة بتاريخ 21 فبراير 2012. منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2 طبعة أمنية الرباط سنة 2012. ص: 114.
[234]– قرار محكمة النقض عدد 3666 الصادرة بتاريخ 6 شتنبر 2011 في ملف المدني عدد 4541/1/1/2009 منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 1 مطبعة أمنية الرباط سنة 2012. ص: 67.
[235]– ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 494.
[236]– حسناء قبلي: ” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”، م. س ، ص :49.
[237]-كمال عونه:” تنفيذ المحافظ على الأملاك العقارية للمقررات القضائية بين تطبيق القواعد العامة والقواعد الخاصة على ضوء مستجدات القانون 07-14″ أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2012/2013. م. س. ص: 56.
[238]– قرار صادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 41 بتاريخ 09/05/2005 عن الملف المدني عدد 648/04/06 منشور بمجلة محاكمة العدد 2 مارس 2007. ص: 243 وما بعدها.
[239]– حكم المحكمة الابتدائية بركان رقم 317. غير منشور.أشارة إليه كمال عونه: م. س. ص:82 وما بعدها.
[240]– وهذا ما سار عليه القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم 717 في الملف المدني عدد 62586 بتاريخ 18/10/1978 أشار إليه أحمد الشحيتي:” الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري”، بمناسبة الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الجمعة 29 جمادى الثاني 1421 الموافق ل 29 شتنبر 2000. ص: 14.
[241]– حكم المحكمة الابتدائية بمراكش –ملف مدني عدد 12/94 بتاريخ 22/3/1995 أشار إليه عبد العزيز توفيق : م.س. ص: 70.
[242]– إدريس الفاخوري:” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07″، منشورات مجلة الحقوق – سلسلة المعارف القانونية والقضائية- ط 2013. مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-. م. س، ص: 89.
[243]– سعاد سامع:” القضاء الاستعجالي والتشطيب على الحقوق العينية المقيدة في السجلات العقارية”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 219 وما بعدها.
[244]– دورية رقم 3380 / صادرة بتاريخ 30/08/2005 من المحافظ العام للمملكة إلى السادة المحافظين، منشورة بمجلة الحقوق المغربية، الطبعة الأولى، الجزء الأول، مطبعة الأمنية 2010، ص: 290.
[245]-ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 498.
[246]– الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.
[247]– حسن زرداني:” وجهة نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية”. مقال منشور بمجلة المحاكمة، العدد 2، 2007، ص: 141.
[248]– حسناء قبلي: ” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”، م. س ، ص :78.
[249]– راجع الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية:”
[250]– الفصل 37 من قانون 07-14 ينص على أنه :” يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض “.
[251]– أحمد أجعون:” المحافظ العقاري، اختصاصاته، مسؤوليته، ووضعيته الإدارية”. مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54 و 55، يناير / أبريل 2004، ص:185.
[252]– إبراهيم يحماني، تنفيذ الأحكام العقارية. مكتبة دار السلام، الطبعة 2، 2010. م. س، ص: 189.
[253]– هاجر أولاد الفاسي:” إشكالية الفصل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية ـ دراسة في اختصاصات المحافظ العقاري”. بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2012_2013. م. س، ص: 73.
[254]– ابراهيم بحماني :” تنفيذ الأحكام العقارية “، الطبعة الثالثة سنة 2012 ، طبع ونشر مكتبة دار السلام الرباط، ص: 195.
[255]– بنحداوي مصطفي :” نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ( قراءة في مستجدات القانون رقم 07-14)”، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد21، طبعة 2015، ص: 164.
[256]– راجع الفصل 978 من ق. ل .ع:” لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر”.
[257]-بنحداوي مصطفي :” نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ( قراءة في مستجدات القانون رقم 07-14)”. م. س ، ص: 168.
[258]– راجع الفصل 361 من ق. م. م.
[259]– جمال النعيمي: م. س. ص: 274.
[260]– محمد ناجي شعيب: “تنفيذ المقررات القضائية في ميدان التحفيظ العقاري” بتاريخ 13 ذي الحجة 1422 هـ الموافق ل 26 فبراير 2002م. – منشور بمجلة المناظرة عدد 8 يونيو 2003. ص: 149.
[261]– ظهير شريف رقم 7-92-1 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
[262]– إبراهيم بحماني::” تنفيذ الأحكام العقارية “، الطبعة الثالثة سنة 2012 ، طبع ونشر مكتبة دار السلام الرباط، م.س. ص: 167.
[263] إبراهيم يحماني:” تنفيذ الأحكام العقارية”. مكتبة دار السلام، الطبعة 2، 2010، ص: 186.
[264] هاجر أولاد الفاسي:” إشكالية الفصل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية ـ دراسة في اختصاصات المحافظ العقاري”. بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2012_2013، م. س، ص: 79.
[265]– بنحداوي مصطفي :” نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ( قراءة في مستجدات القانون رقم 07-14)”. م. س ، ص:165
[266]– بنحداوي مصطفي :” نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية ( قراءة في مستجدات القانون رقم 07-14)”. م. س ، ص:167.
[267]– حكم مدني صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 12/94 بتاريخ 22/3/1995 .أشار إليه جمال النعيمي- م.س ص: 275.
[268]– قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 05 بتاريخ 31/03/1978 . بنحداوي مصطفي: م. س. ص: 277.
[269]– قرار المجلس الأعلى عدد 653 بتاريخ 12/12/1978. جمال النعيمي: م. س. ص: 277.
[270]– حكم المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 14/83 بتاريخ 07 دجنبر 1983 (دون رقم الملف) نفس المرجع ص: 277.
[271]– محمد صغير: م.س ص: 62.
[272]– وهذا ما حصل على مستوى محافظة وجدة، حيث رفض المحافظ تقييد قرارين أحدهما لاستئنافية وجدة (رقم 532 في الملف المدني رقم 1242/98 بتاريخ 2 مارس 1999 ) والآخر للمجلس الأعلى (القرار رقم 969 في الملف المدني 1860/1/4/1999 بتاريخ 14 مارس 2001) القرارين غير منشورين أوردهما كمال عونة: م.س ص: 60.
[273]– حكم المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف عدد 46/95 (لم تتم الإشارة إلى رقمه) بتاريخ 11/11/ 1980، أشارت إليه سمر محدوب: م. س، ص: 329.
[274]– قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 813 في الملف عدد 177/81 بتاريخ 5 يونيو 1984.قرار المجلس الأعلى عدد 1230 بتاريخ 6/06/ 1990 سمر محدوب: م. س. ص: 329.
[275]– إدريس الفاخوري:” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07″، منشورات مجلة الحقوق – سلسلة المعارف القانونية والقضائية- ط 2013. مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-. م. س، ص: 102 وما بعدها.
[276]– أمر استعجالي رقم 329 صادر عن قاضي المستعجلات بالرباط بتاريخ 22/ 3/ 1988 ملف رقم 6/1371/87، مجلة الإشعاع العدد الأول، سنة 1989. ص: 155.
[277]– راجع الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
[278]– انظر الفصل 145 من قانون المسطرة المدنية.
[279]– ابراهيم بحماني:” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، خصوصيات وإكراهات”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. م.س، ص: 498.
[280]– أورده ابراهيم بحماني: تنفيذ الأحكام العقارية” ط 2012. م. س. ص: 215. – عبد اللطيف هداية الله:” القضاء المستعجل في القانون المغربي”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1998، ص: 362.
[281]– أورده ابراهيم بحماني : م .س، ص: 214. – عبد الله الشرقاوي:” صعوبة التنفيذ الأحكام والقرارات”، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 128، ص: 33.
[282]– حسناء قبلي: ” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة التحفيظ العقاري”. م. س ، ص: 82.
[283]– ابراهيم بحماني: م. س، ص : 183.
[284]-إدريس الفاخوري:” نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07″، منشورات مجلة الحقوق – سلسلة المعارف القانونية والقضائية- ط 2013. مطبعة المعارف الجديدة – الرباط. م. س، ص: 109.
[285]– سعيد أبرباش:” دعوى التعويض في نظام التحفيظ العقاري بين مسؤولية المحافظ الشخصية والمرفقية”، الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري. دفاتر محكمة النقض عدد: 26. منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية – الرباط- سنة 2015. ص: 571 وما بعدها.