الفقهاء أوجبوا في مسكن الزوجية شروطا لتحقق وجوب طاعة الزوجة على زوجها، أهمها تهيئة المسكن الشرعي المناسب ووضوح قصده، وبأن تتحقق منه المعاشرة الصحيحة، وعدم مضارة الزوجة

sample-ad

 المحكمة الابتدائية بالحسيمة

حكم رقم : 374 الصادر بتاريخ : 24/05/2007

في الملف عدد : 579/2006.

” حيث إن المدعي يهدف من طلبه الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن …… بتلمسان بالجزائر، مع النفاذ المعجل.

وحيث إن علاقة الزواج ثابتة بين الطرفين بموجب عقد المراجعة المضمن تحت عدد 190 تاريخ 11/03/2003 توثيق المحكمة الابتدائية بالحسيمة.

وحيث إنه وإن كان الزوج يستقل في اختيار بيت الزوجية، فإن الفقهاء أوجبوا في هذا المسكن شروطا لتحقق وجوب طاعة الزوجة على زوجها، أهمها تهيئة المسكن الشرعي المناسب ووضوح قصده، وبأن تتحقق منه المعاشرة الصحيحة، وعدم مضارة الزوجة، وعلى الانتقال مع الزوج لبلد آخر دون مسافة قصيرة، أما ما زاد على ذلك فقد فرق الفقهاء بين حالتين أولهما : إذا تزوجها في وطنها الذي في عشيرتها وقومها ورضى بالسكن معها وعلى عشيرتها فإنه لا يستجاب لطلب الرجوع في حالة امتناع الزوجة، وحالة ما إذا ما تزوجها في غير وطنها وبلد عشيرتها فإنها تلزم بالسفر معه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن المدعي منذ أن أبرم عقد المراجعة مع المدعى عليها بمدينة الحسيمة وهو يعيش معها، وأن المدعى عليها حاولت معه قصد الحصول على أوراق الإقامة بالمغرب إلا أنه لا يشتغل ولا ينفق عليها ولا على أبنائها وأن المسكن الذي يتواجد به بالجزائر إنما هو لأهله، وأنه حاليا لا يتوفر على أي مكان بالمغرب ويقيم بفندق بالحسيمة، مما يكون قصد المدعي من إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية بالجزائر سوى الكيد بها والإضرار بها وليس لتحقيق روابط الزوجية والمعاشرة المشروعة، الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق