المرسوم التطبيقي للقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

sample-ad

مرسوم رقم 2.16.157 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق[1]

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011 ولا سيما المادة 94 منه)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي:

  • عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل يعينان من قبل الوزير؛
  • ثلاثة أعضاء عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينون من قبل الوزير.

المادة 2

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة.

إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.

تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:

  • دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة معن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
  • مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قدد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛
  • دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير و المصادقة عليها؛
  • مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الإقتضاء.

كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس:

  • إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة عن إقامة الدعاوى؛
  • السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛
  • إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.

ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.

يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

المادة 5

تكون  اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 6

تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.

المادة 7

تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير بقرار من المدير العام لهذا الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع  والتدبير المشار إليه  أعلاه.

تصفى الفوائد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل صندوق الإيداع والتدبير في           31 ديسمبر من كل سنة وتودع بصندوق ضمان الموثقين.

المادة 8

تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة المدفوعة من كل موثق عن كل عقد تلقاه على اللجنة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه قصد المصادقة عليه .

يتخذ القرار المذكور في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

في حالة عدم مصادقة اللجنة السالفة الذكر على القرار المذكور، وجب أن يكون رفضها معللا وينبغي أن تبلغه إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، خلال أجل لا يتعدى  15 يوما من تاريخ اتخاذه وفي هذه الحالة، يقوم رئيس المجلس الوطني بعرض الأمر من جديد على المجلس الوطني للموثقين لمراجعة القرار المذكور، في ضوء ملاحظات اللجنة.

المادة 9

يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما توجه نسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.

يمكن مراجعة مبلغ المساهمة المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 10

يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم كل شهر، ويقوم رئيس المجلس الوطني للموثقين بدوره بتحول المساهمات المذكورة فورا إلى صندوق ضمان الموثقين.

يتعين على الموثق أداء المساهمات المكورة أعلاه، وفق الكيفية التي يحددها المجلس الوطني للموثقين.

المادة 11

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة  لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.

المادة 12

يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة  صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 13

يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي تسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.

وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016)

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير العدل والحريات،

الإمضاء: مصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

[1]-الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)، ص 7236.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق