القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ويراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
- الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية ، ويشار إليها باسم الملتمس؛
- أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة،
- مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في أصحاب الملتمس؛
- لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعاتهم مدعي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الالكترونية وعناوين إقامتهم؛
- لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادلرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
وفي مايلي المحاور الأساسية للقانون:
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
- الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمسات
- الباب الرابع: أحكام ختامية